You cannot copy content of this page
بطلان عريضة الدعوي للتجهيل بالطلبات
– التأسيس القانونى لبطلان تجهيل الطلبات : –
وحيث بمطالعة عريضة الدعوي الذي شيد بها المدعيين دعواهم يتضح بجلاء لعدالة المحكمة كما بها من عوار شديد ,,وتجهيل عظيم حيث سرد المدعي نصوص مواد واحكام لمحكمتنا العليا دون بيان لماهية دفوعة او ماهية المطاعن علي عقد البيع الذي طالب ببطلانه حيث وجدنا صعوبة بالغة للرد علي ما يدعية بل ذكر عبارات مرسلة واحكام نقض لا رابط لها وما يجب التنبيه اليه انه كان يجب علي المدعيين ضبط عريضة الدعوي لتكن مفهمة بل أن المدعيين قد خلطو بين بطلان عقد البيع وبطلان الورقة المثبته للعقد .
– وحيث تنص المادة 63 من قانون المرافعات على أنه :-
” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية
1- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها ”
كما نصت المادة 65/4 من قانون المرافعات على أنه : –
” يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :…..4- مذكرة شارحة للدعوى أو أقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم ….”
كما نصت المادة 20 مرافعات على أنه : –
” يكون ألأجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .”
وفي هذا الشأن استقرت أحكام محكمة النقض على أنه : –
” الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو في قانوني المرافعات الملغي والقائم على السواء دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى وألا سقط الحق في التمسك به ، والبطلان الذي يلحق الصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام وقد أعتبر المشرع الكلام في الموضوع مسقطاً في جميع الأحوال للحق في التمسك بهذا الدفع ، ومن ثم فإذا كان هذا الدفع لم يبد إلا بعد المرافعة في دعوى الشفعة وطلب رفضها لانعدام حق الشفعة أصلا ولعدم توافر أسباب طلبها ولسقوط الحق في طلب الشفعة بعد تقديمه في الميعاد القانوني تعين القضاء في هذه الحالة بسقوط الحق في الدفع لا برفضه ”
( الطعن رقم 251 سنة 26ق جلسة 29/3/1962 س 13 ص 339 مشار أليه في مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماً الجزء الأول المجلد الرابع ص 3724 )
كما قضي ”
الدفع ببطلان الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا سقط الحق في التمسك به ، ويعد البطلان الذي يلحق بالصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلاناً نسبياً لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر الكلام في الموضوع مسقطاً في جميع الأحوال للحق في التمسك به ”
( الطعن رقم 341 سنة 35ق جلسة 23/11/1969 س20 ص1296 مشار أليه بالمراجع السابق الجزء الأول المجلد الرابع ص 3118)
كما قضي ”
صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ، فإذا حكم ببطلانها فأنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد ”
( الطعن رقم 115 سنة 38 ق جلسة 15/5/73 س 24 ص 748 مشار إليه بالمرجع السابق ص 3119)
ومفاد ما تقدم من نصوص ومبادئ قانونية وقضائية تواترت عليها أحكام محكمة النقض أنه يتعين أن تشتمل صحيفة الدعوى على بيان كافي لوقائع الدعوى وطلباتها وأسانيدها القانونية فيتعين أن يكون هذا البيان غير مجهل وإلا شاب صحيفة الدعوى عيب التجهيل بوقائع الدعوى وموضوعها وتنتفي معه الغاية من هذا البيان وهو أعلام المدعى عليه بالوقائع المدعى بها عليه علما كافياً يمكنه من الرد عليه بالدفاع والأسانيد اللازمة .
وبشان خلط المدعيين بين بطلان العقد وبطلان التصرف ولما كان من المقرر قانوناً أن الحكم برد وبطلان عقد البيع – المطعون فيه لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن : –
“الحكم برد وبطلان عقد البيع – المطعون فيه بالتزوير – لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 48 لسنة 31 قضائية – جلسة 18/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – الجزء الثالث – صـ 1105 – فقرة 2).