حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
الدفع بعدم إختصاص المحكمة محليا وطلب الإحالة للمحكمة المختصة التي أصدرت حكم الإفلاس
– السند القانوني : –
نصت المادة رقم ٥٤ من قانون المرافعات على : – في مسائل الإفلاس يكون الإختصاص للمحكمة التي قضت به.
– تطبيقات قضائية : –
– المحكمة التي أصدرته الحكم بشهر الإفلاس . إختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة الناشئة عنه او المتعلقة بإدارة التفليسة. م ٥٤ مرافعات . دعوی فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة إستنادا إلى المادة ١٨ ق ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ . إعتبارها منازعة إيجارية وليست من المنازعات المتعلقة بالتفليسة . مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس عملا بالمادة ٥٤ من قانون المرافعات هي الدعاوی التي تكون ناشئه عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة به والتي تنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس والتي يلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس ، لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة قد أقامها المطعون ض ده الأول بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة إستنادا إلى نص المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ ، ومن ثم فهی منازعة ايجارية تخضع في تطبيقها لأحكام قانون إيجار الأماكن ولا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة والتي تختص بنظرها محكمة الإفلاس.
( الطعن رقم ٢٧١٧ لسنة ٦١ ق- جلسة ٢٠/ ٥/ ١٩٩٢ س٤٣ ص٧٠٥ ).
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
منشور فني رقم 7 لسنة 2026 بشأن وقف خدمات الشهر العقاري بسبب النفقة تفاصيل المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال أفضل صيغة مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال وفقًا لأحكام القانون المصرى وأحدث أحكام محكمة النقض، مع أهم الدفوع القانونية