You cannot copy content of this page

تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر

تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر

 

 

الطعن رقم ٢٤٥٠ لسنة ٨٥ قضائية  الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦
العنوان : نيابة عامة ” تدخل النيابة العامة في الدعاوى “.
الموجز : إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر . أثره . بطلان نسبى مقرر لمصلحتهم . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هدف المشرع من تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو لرعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحتهم وبالتالى يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع وإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد سبق التمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه ” مخالفة القانون ذلك أن كلاً من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي لم يدخلا النيابة العامة خصماً في الدعوى رغم وجود قصر فيها وأن عقد التسوية وعقد البيع المبرمان بين مورث القصر والبنك المطعون ضده الأول شابهما البطلان لعدم عرضهما على النيابة العامة ، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً ” بهذا السبب غير مقبول .

 

الطعن رقم ٣٨٩٩ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥
العنوان : دعوى ” الخصوم في الدعوى ” . بطلان . نقض . نيابة عامة .
الموجز : تدخل النيابة العامة في قضايا القصر . هدفه رعاية مصلحتهم . البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا . بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر . أثره . عدم جواز تمسك القاصر بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم ، ومن ثم فإن هذا البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر و بالتالي يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وإذ فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى بصفتها لم تثر هذا البطلان أمام محكمة الموضوع فإن إبدائه أمام محكمة النقض يكون غير مقبول .

 

الطعن رقم ٣٧٦٣ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١١/٢٤
العنوان : نيابة عامة ” تدخل النيابة العامة في الدعاوى : تدخل النيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية ” .
الموجز : تدخل النيابة العامة في قضايا القصر . هدفه رعاية مصلحتهم . البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا . بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر . المادتان ٨٩ ، ٩٢ مرافعات .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع وأن كان قد أجاز بمقتضى المادة ٨٩ من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر , وأوجب في المادة ٩٢ من هذا القانون على قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيه إلا أن هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو رعاية مصلحتهم , ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر يتمسكون به أمام محكمة الموضوع .

 

الطعن رقم ٣٩٠٣ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٧/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٧٥ )
العنوان : أحوال شخصية ” مسائل الولاية على المال : تدخل النيابة العامة في دعاوى القصر ” . بطلان ” التمسك بالبطلان . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبولة ” . نيابة عامة ” تدخل النيابة العامة في الدعاوى : تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية “.
الموجز : تدخل النيابة العامة في قضايا القصر . هدفه . رعاية مصالحهم . إغفال إخطارها بتلك القضايا . أثره . بطلانها نسبياً لمصلحة القصر . مؤداه . وجوب تمسكهم به أمام محكمة الموضوع . قعودهم عن ذلك . أثره . عدم قبول إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقُصَّر إنما هو رعاية مصلحتهم ، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر ، ومن ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن فاتهم ذلك ، فلا يجوز لهم التحدى به أمام محكمة النقض.

 

الطعن رقم ١٨٠٦٣ لسنة ٧٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨
العنوان : بطلان ” بطلان الإجراءات ” ” بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام ” . حكم ” بطلان الحكم : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ” . نيابة عامة ” تدخل النيابة العامة في الدعاوى ” .
الموجز : تدخل النيابة العامة في قضايا القصر . هدفه . رعاية مصالحهم . البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا . بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان هدف الشارع من تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر هو رعاية مصلحتهم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر .

 

الطعن رقم ٢٦٥٠ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٥
العنوان : أحوال شخصية ” الولاية على المال ” ” الولاية على القاصر ” . أهلية . ” ناقص الأهلية : القاصر : حقوقه ” . بطلان ” بطلان نسبى ” . بيع ” تصرف الوصى في أموال القاصر ” . حكم ” الطعن فيه ” . دعوى ” دعوى صحة التعاقد ” . عقد ” انحلال العقد : ابطاله ” . نقض ” أسباب الطعن ” السبب الغير مقبول ، السبب المجهل ” .
الموجز : تدخل النيابة العامة في قضايا القُصر . هدفه . رعاية مصلحتهم . عدم إخطارها بتلك القضايا . أثره . بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر .
القاعدة : إذ كان هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون باطلاً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر دون غيرهم .

 

الطعن رقم ٢٦٥٠ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٥
العنوان : أحوال شخصية ” الولاية على المال ” ” الولاية على القاصر ” . أهلية . ” ناقص الأهلية : القاصر : حقوقه ” . بطلان ” بطلان نسبى ” . بيع ” تصرف الوصى في أموال القاصر ” . حكم ” الطعن فيه ” . دعوى ” دعوى صحة التعاقد ” . عقد ” انحلال العقد : ابطاله ” . نقض ” أسباب الطعن ” السبب الغير مقبول ، السبب المجهل ” .
الموجز : تدخل النيابة العامة في قضايا القُصر . هدفه . رعاية مصلحتهم . عدم إخطارها بتلك القضايا . أثره . بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر .
القاعدة : إذ كان هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون باطلاً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر دون غيرهم .

 

الطعن رقم ٢٤٧٥ لسنة ٥٨ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٢/١١/١٠
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٣٣ )
العنوان : أحوال شخصية ” الولاية على المال “. نيابة ” نيابة قانونية “. بطلان ” البطلان النسبى “.
الموجز : تدخل النيابة العامة في قضايا القصر . هدفه . رعاية مصلحتهم . مؤداه . البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا . نسبي لمصلحة القصر دون غيرهم.
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر دون غيرهم.

 

الطعن رقم ٢٨١٩ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/١٢/١٢
العنوان : نيابة عامة . بطلان . أحوال شخصية ” الولاية على المال ” . أهلية . دعوى محكمة الموضوع . نقض .
الموجز : تدخل النيابة العامة في قضايا القصر . هدفه . رعاية مصلحتهم . مؤداه . البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا . بطلان نسبى لمصلحة القصر . وجوب تمسكهم به أمام محكمة الموضوع . قعودهم عن ذلك . أثره . عدم جواز إثارتهم له لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة : – لئن كان هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر وبالتالى يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وإذ فاتهم ذلك فلا يجوز لهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ١٩٩٦ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠٤/٢٤
العنوان : نيابة عامة . بطلان : بطلان : بطلان نسبى ” .
الموجز : تدخل النيابة العامة في قضايا القصر . هدفه . رعاية مصلحتهم . البطلان المترتب على إغفال أخطارها بهذه القضايا . بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر .
القاعدة : هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة اخطار النيابة بهذه القضايا بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر دون غيرهم .

 

الطعن رقم ٢٧٤٨ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠٦/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٩٣٦ )
العنوان : نيابة عامة . بطلان . أحوال شخصية ” الولاية على المال “. أهلية . دعوى .
الموجز : تدخل النيابة العامة في قضايا القصر . هدفه . رعاية مصلحتهم . البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا . بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر .
القاعدة : هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر دون غيرهم .

 

الطعن رقم ٧٦٩ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/١١/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٦٢ – صفحة ١٩٩٤ )
العنوان : نيابة عامة . دعوى ” تدخل النيابة العامة في قضايا القصر “. بطلان .
الموجز : إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر .أثره . بطلان نسبي .
القاعدة : أنه و إن أجاز المشرع بمقتضى المادة ٨٩ من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر و أوجب في المادة ٩٢ من ذات القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه و إنه يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الحكم – إلا أن ذلك مقصور على أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم – و ذلك على ما جرى به قضاء هذ المحكمة .

 

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/٠٣/١٩
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٨٧١ )
العنوان : نيابة عامة . بطلان ” بطلان نسبي ” دعوى ” تدخل النيابة العامة في قضايا القصر “. نقض ” السبب الجديد “.
الموجز : إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر , أثره , بطلان نسبي مقرر لمصلحتهم . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة : هدف المشرع من تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما هو رعاية مصلحتهم ، و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحتهم ، و بالتالى يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و إذا ما فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن القصر الذين تمثلهم الطاعنة السابعة لم يثيروا هذا البطلان أمام محكمة الموضوع ، و لا يقبل من الطاعنين التمسك بالبطلان المقرر لمصلحة غيرهم من القصر المطعون عليهم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول .

 

الطعن رقم ١١١٠ لسنة ٤٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٧٨/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٨٦ – صفحة ١٩٨٣ )
العنوان : نقض “سبب الطعن ” . نيابة عامة . بطلان .
الموجز : تدخل النيابة العامة في قضايا القصر . البطلان المترتب على إغفال إخبارها بهذه القضايا . بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة : إذ كان هدف الشارع من تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر هو رعاية مصلحتهم، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر، فيتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدي به أمام محكمة النقض.

 

الطعن رقم ٤٠٠ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٨/١٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٦٠ – صفحة ١٨٦٥ )
العنوان : نيابة عامة . بطلان . دفوع .
الموجز : البطلان المترتب علي اغفال قلم الكتاب إخطار النيابة بالقضايا الخاصة بالقصر . نسبي مقرر لمصلحتهم . ليس لغيرهم من الخصوم التمسك به .
القاعدة : أجاز المشرع بمقتضى المادة ٨٩ من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب في المادة ٩٢ من هذا القانون على قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى إدخلها و إبداء رأيها فيه ، و هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو رعاية مصلحتهم ، و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر يتمسكون به أمام محكمة الموضوع و لا يجوز لغيرهم من الخصوم التمسك به ، و إذ كان الثابت أن المطعون عليه هو الذى خاصم و خوصم عن نفسه و بصفته ولياً على أولاده القصر فلا يجوز لغيره التمسك بهذا البطلان .

 

الطعن رقم ٦٣ لسنة ٣٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٣/٠٣/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٥٢ )
العنوان : نيابة عامة . بطلان . دعوى . ‘‘ تدخل النيابة اعلامة في قضايا القصر ’’
الموجز : جواز تدخل النيابة العامة في قضايا القصر . م ١٠٠ مرافعات سابق . إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة العامة بتلك القضايا . بطلان نسبي مقرر لصاحب المصلحة فيه دون غيره .
القاعدة : لئن أجاز المشرع بمقتضى المادة ١٠٠ من قانون المرافعات السابق أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب في المادة ١٠٢ من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه و أنه يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم ، و ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الوصية على القاصر لم تتمسك بالبطلان فإنه لا يجوز للطاعنة التحدى بعدم إخبار النيابة بقيام الدعوى .

 

الطعن رقم ٥١ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٩/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٤٢ )
العنوان : نيابة عامة . ” تدخل النيابة في قضايا القصر ” . ” إخبارها بهذه الدعاوى ” . بطلان . ” البطلان في الإجراءات ” .
الموجز : وجوب إبلاغ كاتب المحكمة النيابة العامة بقيام الدعاوى الخاصة بالقصر . إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الحكم . لايغير من ذلك أن يكون التدخل في هذه الأحوال اختيار بالنيابة العامة .
القاعدة : أجاز المشرع – بمقتضى المادة ١٠٠ من قانون المرافعات السابق – أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر و أوجب في المادة ١٠٢ من هذا القانون على كاتب المحكمة أخبار النيابة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى فقد دل بذلك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى في هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه و ذلك تحقيقا لمصلحة إستهدفها المشرع و أفصح عنها في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات بقوله ” أن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فالإستغناء عن سماع رأى النيابة في هذه الأحوال يحرم القضاء من عون ضرورى أو مفيد ” الأمر الذى يكون معه إخبار النيابة بهذه الدعاوى أمام المحاكم الإبتدائية و محاكم الإستئناف إجراء جوهريا يترتب على إغفاله بطلان الحكم و لا يغير من ذلك أن للنيابة بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص في التدخل إذا في عدم إخبارها تفويت الفرصة عليها للعلم بالنزاع و منعا من إستعمال حقها في تقرير موجب التدخل و حرمان القصر – إذا ما رأت أن تتدخل – من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى رأيها في النزاع مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى .

 

الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/٠٢/٢٨
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٥٠٩ )
العنوان : دعوى٠”إجراءات نظر الدعوى”٠”تدخل النيابة العامة”٠نيابة عامة٠”تدخلها في قضايا القصر”٠بطلان٠”البطلان في الاحكام”
الموجز : وجوب اخبار النيابة العامة بالقضايا الخاصة بالقصر ٠اغفال هذا الاجراء رغم تمسك القصر به ٠اثره٠بطلان الحكم٠
القاعدة : أجاز المشرع بمقتضى المادة ١٠٠ من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب في المادة ١٠٢ من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى ، وقد دل المشرع بذلك على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى في هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها ، وإبداء رأيها فيه وذلك تحقيقاً لمصلحة إستهدفها المشرع وأفصح عنها في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات بقوله ” إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع ، فالإستغناء عن سماع رأى النيابة في هذه الأحوال يحرم القضاء من عون ضرورى أو مفيد ” الأمر الذى يكون معه إخبار النيابة بهذه الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم ، ولا يغير من ذلك أن للنيابة بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص في التدخل ، إذ في عدم إخبارها تفويت الفرصة عليها للعلم بالنزاع ومنعها من إستعمال حقها في تقدير موجب التدخل وحرمان القصر – إذا ما رأت أن تتدخل – من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى النيابة رأيها في النزاع ، مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فمتى كان مورث الطاعنين قد توفى أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة عن ورثة من بينهم قصر وفصلت المحكمة في الدعوى دون أن يتم إخبار النيابة العامة حتى تتدخل فيها ، و إذ استأنف القصر هذا الحكم وتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالبطلان المقرر لمصلحتهم لعدم إتخاذ هذا الاجراء ، أصدرت المحكمة مع ذلك حكمها دون أن يتم إخبار النيابة بقيام الدعوى ، فإن الحكم يكون وقع باطلا بالنسبة للقصر من الطاعنين .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,