You cannot copy content of this page
حقوق العامل التأمينية طبقا لقانون العمل وقانون التأمين الاجتماعي و بيان بحقوق العامل والتزامات صاحب العمل و التأمين عليه
– تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، هل هو إجراء الزامي ؟
يكون التأمين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلزاميا – مادة 4 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة ۱۹۷۵ . وتسري أحكام القانون المشار إليه على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: –
1- أن يكون من المؤمن عليه ۱۸ سلة فأكثر – مادة ۲ پ من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 .
2- أن تكون علاقة العمل منتظمة، وتعتبر علاقه العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، أو كان يستغرق ستة اشهر على الاقل ، مادة ۲ بمن قانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۹ لسنة 1975، وماده 1 من قرار وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية رقم 286 لسنة 1976 .
3- ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية المعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب الخاضعين لقانون العمل مادة ۲ من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
كما تسري على المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل شرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدويالقضاءحاجات شخصية للمخدوم او ذويه ۲ج من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 و قرار وزير المالية رقم 554 لسنة ۲۰۰۷.