You cannot copy content of this page
تعديل طلبات الشهر العقارى
يقبل تعديل طلب الشهر فى أية مرحلة من مراحله ، بالتماس دون حاجة إلى تقديم طلب جديد برسم جديد فى الحالات الآتية:-
1- إذا اتحد أطراف الطلب والعقار وقدم التماس بتغيير موضوع الطلب فى الحالات الآتية : –
أ- من تعاقد رضائى إلى دعوى صحة تعاقد أو إلى حكم صحة تعاقد أو العكس
ب- من دعوى صحة تعاقد إلى حكم صحة تعاقد أو العكس
ت- من دعوى تثبيت ملكية إلى حكم تثبيت ملكية أو العكس
ث- من دعوى صحة تعاقد إلى دعوى تثبيت ملكية أو العكس
ج- من اختصاص إلى تنبيه نزع ملكية أو العكس
2- إذا قصر التعامل على جزء من العقار محل الطلب .
3- إذا انضم إلى المشترى مشترى آخر لشراء ذات العقار أو انضم إلى البائع بائع آخر لبيع ذات العقار
4- إذا تبين من كشف تحديد العقار وجود زيادة فى المسطح عن المحدد بأصل الطلب فى حدود المسموح ورغب الطالب التعامل وفقاً للناتج من المعاينة .
5- إذا كان التصرف فى العقار أو الحق العينى المقدم عنه الطلب لا يجوز شهره إلا بعد إتمام إجراء سابق عليه يستلزمه القانون كوجوب شهر حق الإرث أو شهر إلغاء الواقف أو شهر أيلولة حق الانتفاع إلى مالك الرقبة الذى يتصرف فى كامل ملكية العقار ويشترط لقبول تعديل الطلبات فى الحالات السابقة على الوجه السالف البيان ألا يترتب على إجرائه إيجاد حالة تزاحم لم تكن موجودة مع الطلبات اللاحقة .
6- إذا قصد بالتعديل تغيير الثمن الوارد بالزيادة أو النقصان على أن تقوم المأمورية فى حالة التعديل بالنقصان بإخطار كل من مكتب الشهر المختص وإدارة التفتيش المالى بهذا التعديل .