You cannot copy content of this page

القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية


القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

 

 

مادة1: يستبدل بنص المادة 327 فقرة أولي من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النص الآتي:-

 

مادة 327 “فقرة أولي”:
“للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 مكرراً من القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.”

 

مادة 2: يضاف إلى المادتين (143، 167) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والمادة 36 مكرراً بند (2) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فقرات جديدة، نصوصها الآتية:-

المادة 143 “فقرة أخيرة”: “ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.”

المادة 167 “فقرة ثالثة”: “وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.”

المادة 36 مكرراً بند (2) “فقرة أخيرة”: “وتسري أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.”

مادة 3: تلغي عبارة “الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه” من نص المادة 36 مكرراً بند (2) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/10/2007 ويسري حكم المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على هذا القانون.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في غرة جمادى الآخرة سنة 1428هـ
الموافق 16 يونية سنة 2007م

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,