You cannot copy content of this page

قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية المخطوطات


تعديل قانون حماية المخطوطات
قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية المخطوطات

الجريدة الرسمية – العدد ٢٠ مكرر (د) في ٢١ مايو سنة ٢٠٢٣

قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩

بشأن حماية المخطوطات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قـرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المادة الأولى)

تُستبدل عبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين» بعبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين» ، الواردة فى البند (٢) من الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية المخطوطات .

(المادة الثانية)

يُستبدل بنصوص المواد (الأولى / بند (١) ، الثالثة ، السادسة) من القانونرقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه ، النصوص الآتية :

(المادة الأولى/ بند ١) :

١ – كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته أو مادته ، متى كان يُشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه ، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكرى .

(المادة الثالثة) :

تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تتشكل من :

عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين بالهيئة ، يرشحهم رئيس الهيئة.

ممثلين عن المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، يرشحهما الوزير المختص بشئون الثقافة بالتنسيق مع رئيس الهيئة .

ممثل عن الأزهر الشريف ، يرشحه شيخ الأزهر .

ممثل عن كل من وزارات الدفاع ، والأوقاف والعدل يرشحه الوزير المعنى

بكل وزارة .

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ومن يحل محله عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم .

وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، كما تختص بتقدير التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقًا لهذا القانون، وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

(المادة السادسة) :

تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها فى المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ، وذلك كله وفقًا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون .

وفى جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه ، إذا كان الحائز قد تسبب فى تلفه كليًا

أو فقده.

(المادة الثالثة)

تضاف فقرة ثانية إلى المادة التاسعة من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه نصها الآتى :

(المادة التاسعة / فقرة ثانية) :

ويضبط المخطوط فى حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة ١٤٤٤ هــ

( الموافق ٢١ مايــــو سنة ٢٠٢٣ ) .

عبد الفتاح السيسى


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1