You cannot copy content of this page

قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى أو المحضر أو البلاغ

قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى أو المحضر أو البلاغ

 

أولا: تعريف أمر أو قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة  : –

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بناء على محضر جمع الاستدلالات يمكن تعريفه بأنه أمر إداري من أوامر التصرف في الاستدلالات تصدره النيابة العامة لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى الجنائية أمام محكمة الموضوع بغير أن يحوز أى حجية تقيدها.

جاء بالمادة 61 إجراءات : –

«إذ رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق».

وطبقا للمادة 62 إجراءات : –

إذا أصدرت النيابة العامة أمر بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعى بالحق المدني، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

حيث نصت المادة 63/1 من قانون الإجراءات الجنائية علي :-

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

ثانيا: التكليف بالحضور :-

وفقاً لأحكام المادة 63/1 إجراءات إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة”

وما يجب ذكره هنا أمر في غاية الأهمية وهو : –

أن مجرد تأشير وكيل النائب العام علي محضر جمع الاستدلالات بالأمر برفع الدعوي إلي المحكمة لا يكفي لرفعها ؛ بل لابد من إرسال أمر تكليف للمتهم بالحضور وموقع منه؛ لأنه بغير ذلك لا تنعقد ولاية المحكمة بنظر الدعوي .

ثالثا : مواعيد قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة  : –

لا توجد مواعيد محددة للتظلم من قرار حفظ النيابة العامة للدعوى، وذلك لسبب واحد هو أن النيابة العامة لا تعلن الشاكي في المحضر بقرار الحفظ، وبالتالي فلا مجال لحساب مواعيد للتظلم من قرار، وما يحدث فعلا هو أنك تتقدم بتظلم، وإذا رفض التظلم يمكن التقدم بتظلم جديد لنفس الجهة أو للجهة الأعلى منها، ولكن يجب أن يراعي أمرين.

الأول: أن يتم التفريق بين أمر الحفظ والقرار بألا وجه لقيام الدعوى، حيث إن قرار الحفظ قرار إداري، يتم التظلم منه أمام نفس الجهة مصدرة الأمر أو الجهة الأعلى منها، وذلك بشكوى مكتوبة يوضح بها أسباب التظلم.

أما الأمر بألا وجه لقيام الدعوى فهو ليس قرار إداري وإنما هو بمثابة قرار قضائي يتم الطعن عليه أمام غرفة المشورة.

رابعا : مدى حجية الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى : –

تكون له حجية بمجرد صدوره وتظل الحجية ثابتة طالما أن الأمر قائم لم يلغى، ويترتب على ذلك : –

1 – لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق.

2 – لا يجوز مباشرة تحريك الدعوى

3 – و إذا عرضت على المحكمة وجب الحكم بعدم جواز نظرها لسبقه صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

4 – لا يجوز للمدعى بالحق المدني رفع الدعوى الجنائية بطريقة الادعاء المباشر

5- يجوز للمدعى بالحق المدني والمجني عليه الطعن في القرار بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر صادر في جنحة أمام الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إذا كان صادر فى جناية.

وذلك في ميعاد أقصاه عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلانه بالأمر، وقد ذكرت المادة – 197- إجراءات ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)

الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية .

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.

خامسا : ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة : –

وهذه الأدلة واردة علي سبيل الحصر لا المثال:-

والفرق بين الأمرين ألامر ألاول :  ليس بالمسمى الذي تطلقه النيابة ولكن العبرة للتمييز بين قرار الحفظ والأمر بألا وجه هو إذا كان تم الحفظ بدون تحقيق يكون قرار حفظ ولكن لو تم بعد تحقيق يكون قرار بألا وجه.

الأمر الثاني: أنه في حالة قرار الحفظ يحق للمتضرر رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر إذا توافرت شروطه ولكن يجب أن تراعي أن ميعاد رفع الدعوى المدنية هو ٣ سنوات من تاريخ حفظ المحضر بحيث لو مرت هذه السنوات من تاريخ حفظ المحضر تنقضي الدعوى المدنية بالتقادم.

 

سادسا : الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما وهي كلاتي : –

 

1- الأمر بحفظ الأوراق هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا رأت أنه لا محل للسير فيها.

2- يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجني عليه والمدعي المدني، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.

3- بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرور الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.

4- ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضي به الدعوى الجنائية.

5- إذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانوناً يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.

6- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.

7- يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.

 

سابعا : تعليمات النيابة العامة فى أمر الحفظ أو قرار الحفظ : –

 

مادة 803

إذا تبين لعضو النيابة بعد جمع الاستدلالات واستجلاء جميع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فيها أن الاستدلالات قبل المتهم منتفية بصفة قاطعة، أو أن احتمالات الإدانة لا تتوافر بنسبة معقولة، تعين عليه إصدار الأمر بحفظ الأوراق ولا يجوز لعضو النيابة أن يركن إلى تفضيل تقديم المتهم للمحاكمة في هذه الأحوال ليقضي ببراءته بمعرفتها، لخطورة موقف المحاكمة في حد ذاته وما يتسم به من علانية وما يتكلفه المتهم من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعته بين أهله ومواطنيه.

مادة 804

يجب أن يتمل أمر الحفظ على بيان الواقعة ومناقشة كل الاستدلالات التي اشتملت عليها الأوراق، والأسباب التي تستند عليها عضو النيابة الآمر به، وذلك على نحو ينبئ عن أنه أحاط بالدعوى وبكافة عناصرها عن بصر وبصيرة.

مادة 805

يكون أمر الحفظ للأسباب الآتية:-

أولاً: الأسباب القانونية : –

وهي الأسباب التي يكون سندها نصوص قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، ومن أهمها:

1- عدم الجناية : –

وتكون إذا كان الفعل الذي ارتكبه المتهم بمنأى عن التجريم أو إذا انتفت أحد أركان الجريمة أو توافر سبب من أسباب الإباحة.

ومن أمثلة ذلك : –

– استعمال حق بحسن نية (مادة 60 عقوبات) مثل : تأديب الزوجة أو الصغار تأديباً خفيفاً، عمل الطبيب المطابق للأصول العلمية، ممارسة الألعاب الرياضية – في حدود الأصول المتعارف عليها في اللعب ونظامه، الاحتفاظ بجسم الجريمة المحظور حيازته أو إحراز بقصد التبليغ.
– إذا وقع الفعل عند أداء الموظف العام لواجبه بحسن نية (مادة 63 عقوبات)
– توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال (م 245، 246، 248، 249، 250 عقوبات).
– القذف في حق الموظف العام بحسن نية (م302 (2) عقوبات).
– الإخبار بصدق بأمر يستوجب عقوبة فاعله (م304) عقوبات.
– السب أو القذف أو البلاغ الكاذب بمناسبة الدفاع أمام المحاكم (م 309 عقوبات)
–  وقوع جرائم القتل أو الإصابة الخطأ أو الإتلاف بإهمال نتيجة خطأ المجني عليه
– نقل متاع شخص من مكان إلى آخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب آخر لا جريمة فيه.
– الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجة أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة لا يمتد إلى ملك الغير، ويلحق بهؤلاء كل من – له صلة بهم كخدمهم ونحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة.
– عدول الفاعل بمحض إرادته عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها .
– الشروع في ارتكاب جنحة لم يرد نص خاص في القانون يعاقب على الشروع فيها.

2- عدم جواز رفع الدعوى الجنائية

ويكون في حالة عدم تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الإذن في الأحوال التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى الجنائية ومن أمثلة ذلك:

أ- عدم تقديم الشكوى في الجرائم الآتية:

سبب الموظف العام (185 عقوبات) ـ زنا الزوجة (274 عقوبات) ـ زنا الزوج في منزل الزوجية (277 عقوبات) ـ ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية (279 عقوبات) ـ عدم تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته أو خطفه (292 عقوبات) الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها (393 عقوبات) ـ القذف (303) عقوبات) ـ السب العلني (206 عقوبات) العيب والإهانة أو القذف والسب والطعن في الأعراض إذا تم ذلك بطريق النشر (307 ـ 308 عقوبات) ـ الرقة (وقياساً على ذلك النصب والتبديد والإتلاف العمدي) إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع (312 عقوبات)

عدم تقديم طلب كتابي من المختص في الجرائم الآتية:

العيب في حق ملك أو رئيس أو ممثل دولة أجنبية (181 ـ 182 عقوبات) ـ إهانة أو سب رئيس مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (184 عقوبات).

الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 157 لسنة 1981) وقانون الضريبة العامة على المبيعات (رقم 11 لسنة 1991) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) وقانون الجمارك (رقم 66 سنة 1963) وقانون تنظم التعامل بالنقد الأجنبي (رقم 38 لسنة 1994) وقانون البنوك (رقم 63 لسنة 1957) وقانون الطيران المدني (رقم 28 لسنة 1981) وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997)

ج- عدم صدور الإذن برفع الدعوى الجنائية ومن صور ذلك:

* عدم صدور إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية على القضاة وأعضاء النيابة _م 96 ـ 130 من قانون السلطة القضائية).

* عدم صدور إذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب برفع الدعوى الجنائية على أن أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها 0م 91 من قانون مجلس الدولة)

* عدم صدور إذن مجلس الشعب أو الشورى برفع الدعوى الجناية على أعضاء أي من المجلسين (م99 ـ 205 من الدستور).

د- التنازل عن الشكوى أو الطلب قبل التحقيق أو سقوط الحق فيهما.

3- امتناع العقاب:

وامتناع العقاب والاختيار قد يكون بسبب امتناع المسئولية الجنائية أو توافر العذر المعفي من العقاب وذلك كما يلي:

أ- امتناع المسئولية الجنائية:

* فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة إذا أخذها قهراً عنه أو بغير علم منه (62 عقوبات)

*امتناع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره (م94 من قانون الطفل)

* إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره (م100 من قانون الطفل)

* حالة الضرورة (م61 عقوبات):

ب- العذر المعفي من العقاب:

من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي:

من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي : –

 

– الأخبار عن جرائم محددة مثل: جريمة الاتفاق الجنائي (م 48 عقوبات) والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب (م84 (1) ـ 88 مكرراً (هـ) عقوبات) وجريمة الاغتصاب (101 عقوبات) وجرائم الرشوة (107 مكرراً (2) ـ 108 عقوبات) وجرائم التزييف وتقليد العملة (105 عقوبات) وجرائم التزوير –  (210 عقوبات) وجرائم العدوان على المال (118 مكرراً (ب) عقوبات) وجنايات المخدرات (48 من قانون المخدرات).

– مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد على الفرار من وجه القضاء (144 عقوبات).

– إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء (146 عقوبات).

4- انقضاء الدعوى الجنائية:

* بوفاة المتهم (14 إجراءات)

* بمضي المدة (15 إجراءات)

* بالعفو الشامل (76 عقوبات)

* بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص القانون على ذلك مثل:

التصالح والصلح الذي يتم وفقاً لنص المادتين 18 مكرراً و 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، والتصالح في جرائم التهرب الجمركي، والصلح في الجرائم الضريبية.

* بالتنازل عن الشكوى أو الطلب بعد التحقيق (10 إجراءات) بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات.

 

ثانياً: الأسباب الموضوعية:

– عدم معرفة الفاعل .

– عدم كفاية الاستدلالات أو الأدلة،’ ويكون ذلك حين لا يتوافر الدليل الكافي على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى التهم .

– عدم الصحة: ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية أو تعويض المجني عليه تعويضاً مناسباً، أو جسامة نتائج المحاكمة والعقوبة.

– اكتفاء بالجزاء الإداري: وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائي على المتهم من أجل إتيان الواقعة المعروضة.

مادة 805 مكرراً

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب عليها القانون فيها بالغرامة فقط بقيان المتهم أو وكيله بدفع التصالح المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية.

وإذا حصل التصالح خطأ في جريمة لا يجوز فيها ذلك، أو تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانوناً، فعلى عضو النيابة اعتبار التصالح كأن لم يكن والسير في الدعوى الجنائية على هذا الأساس.

مادة 805 مكرراً (أ)

يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولى وثانية) و242 (فقرات أولى وثانية وثالثة) و 244 (فقرة أولى) و 265 و 321 مكرراً و 323 مكرراً أولاً و 324 مكرراً و 341، 342، 354، 360، 361 (فقرتان أولى وثانية) و 369 من قانون العقوبات، انقضاء الدعوى الجنائية.

مادة 805 مكرراً (ب)

يجب على عضو النيابة قبل التصرف في قضايا الجنح المشار إليها في المادة السابقة بالحفظ أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التحقق من أن الصلح قد صدر صريحاً غير مقترن أو معلق على شرط، ويجب عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة ولا محل في إثبات الصلح للتوكيل الذي يصدر من المجني عليه إلا إذا تضمن حق الإقرار بالصلح.

ولا أثر لرجوع المجني عليه في الصلح على التصرف الذي تم في الدعوى.

مادة 805 مكرراً (ج)

إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره بالنسبة لمن صدر منه.

مادة 805 مكررا (د)

يمتنع على عضو النيابة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح أو الصلح فيها وفقاً لأحكام القانون، ويجب المبادرة إلى حفظ الأوراق أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضاء الدعوى بالتصالح أو الصلح بحسب الأحوال.

مادة 806

لا تقدم للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف ألقابهم، إذ لا فائدة من استصدار أحكام غيابية لا يتيسر إعلانها ولا تنفيذها، وعل أعضاء النيابة أن يأمروا بحفظ هذه القضايا مؤقتاً أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال، لعدم معرفة الفاعل.

مادة 807

يجوز للنيابة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم كما إذا كانت الواقعة قليلة الأهمية، أو كان المتهم طالباً ولم يرتكب جرائم من قبل أو كان قد تم التصالح بين المتهمين وبين المجني عليه، ويعتمد ذلك كله على فطنة عضو النيابة وحسن تقديره ويكون الحفظ في هذه الأحوال لعدم الأهمية، ويراعى فيه التنبيه على المتهم بعدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلاً.

مادة 808

تستدعى النيابة والدي المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الأحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصف عامة والتي تحفظ لعدم الأهمية وتحذرهم عاقبة عودة هؤلاء إلى ما وقع منهم.

مادة 809

يجب إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما أعلن لورثته جملة في محل إقامته ويكون الإعلان على يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن، ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى.

والإعلان المذكور هو إجراء قصد به إخطار المعلن بما تم ليكون على بينة بالتصرف الحاصل في الأوراق، ولم يرتب القانون عليه أي أثر كما لم يقيده بأجل معين.

مادة 810

الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري يصدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلماً أمام القضاء أو استئنافاً من جانب المدعى بالحق المدني والمجني عليه، ولهما الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات إذا توافرت شروطه أو التظلم الإداري للجهة الرئاسية، والعدول عن أمر الحفظ يجب أن يكون بإشارة مكتوبة من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية، فإذا كان أمر الحفظ صادراً من المحامي أو رئيس النيابة الكلية، فيجب أن يكون العدول عنه بتأشيرة مكتوبة من المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف.

مادة 811

الأمر بحفظ الأوراق لا يقطع التقادم، ولا تنقضي به العدوى ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

مادة 812

لا يجوز للنيابة أن تصدر قراراً بحفظ الأوراق إذا كانت قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق أو ندبت أحد مأموري الضبط القضائي لمباشرته، أياً ما كمان سبب ذلك ويكون الأمر الصادر منها في هذه الحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

مادة 813

لعضو النيابة بوصف كونه رئيس الضبطية القضائية من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24، 31 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الاستعانة بأهل الخبرة وأن يطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين طبقاً للمادة 29 من القانون المذكور وكذلك فإن له عند الضرورة سؤال المتهم أو سماع شاهد بغير يمين دون حضور كاتب، ويعتبر ذلك إجراء من إجراءات الاستدلالات ويكون الأمر الذي يصدر في الدعوى ـ إذا رأى عدم تقديمها للمحكمة ـ أمر حفظ تسري عليه الإحكام سالفة البيان.

مادة 814

على أعضاء النيابة تيسير مهمة مندوبي أجهزة الأمن في الحصول على بيانات من القضايا والقرارات الصادرة بالحفظ وذلك تحقيقاً للصالح العام.

 

 

ثامنا : أحكام محكمة النقض فى قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة : –

 

من المقرر أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة (110) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري وسواء كان مسبباً أم لم يكن.

(الطعن رقم 2505 لسنة 54ق جلسة 4/12/1984 س35 ص863)

 

الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزما لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.

(نقض جلسة 5/3/1972 س23 ق63 ص262)

 

لا عبرة بصفة من يصدر قرار الحفظ أو العدول عنه من أعضاء النيابة.

(نقض جلسة 17/6/1993 ط19562 س59ق)

 

الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق لا يكون ملزما لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية التي لا تكسب المتهم حقاً أو تقيم حجة على المجني عليه.

(نقض جلسة 17/6/1993 ط19562 س59ق)

 

من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة (61) إجراءات جنائية وما بعدها، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة، ولا يقبل تظلما أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني وكل مالهما هو الالتجاء إلى طريق الدعوى المباشر في مراد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها، فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى، ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة.

(نقض جلسة 20/6/1976 س27 ق148 ص661)

 

العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه النيابة أو بالوصف الذي يوصف به.

(نقض جلسة 24/1/1982 س33 ق14 ص80)

 

مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة إلى أحد رجال الضبط القضائي لا يعد انتداباً له لإجراء التحقيق، إذ أنه يجب لاعتباره كذلك أن ينصب الندب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق ـ فيما عدا استجواب المتهم ـ لا على تحقيق قضية برمتها. ومن ثم كان المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بناء على هذه الإحالة هو مجرد محضر جمع الاستدلالات لا محضر تحقيق. فإذا قررت النيابة حفظه جاز لها رفع الدعوى الجنائية دون صدور أمر من النائب العام بإلغاء هذا القرار، إذ أن أمر الحفظ المانع من العودة إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها في الحدود المشار إليها.

(نقض جلسة 33/11/1965 س16 ق170 ص885)

 

من المقرر أن العبرة في طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه النيابة أو بالوصف الذي يوصف به، فإذا صدر أمر النيابة بمجرد الإطلاع على محضر الاستدلالات الذي تلفته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعي الحال إجراء تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى. أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق فالأمر الصادر يكون قراراً بالا وجه لإقامة الدعوى له بمجرد صدوره حجيته الخاصة ولو جاء في صيغة أمر بالحفظ الإداري. وعلى المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحري حقيقة الواقع فيه وان تقضى بقبوله أو ترد عليه ردا سائغاً.

(نقض جلسة 23/12/1963 س14 ق178 ص272)

 

يشترط حتى يكون ندب مأمور الضبط القضائي صحيحاً منتجاً أثره أن يكون الندب صريحاً منصباً على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق فيما عدا استجواب المتهم، وألا ينصب على تحقيق قضية برمتها، إلا إذا كان الندب صادراً إلى معاون النيابة، وأن يكون ثابتاً بالكتابة وأن يصدر عن صاحب الحق في إصداره إلى أحد مأموري الضبط القضائي المختصين مكانياً ونوعياً. أما مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس فلا يعد انتداباً منها لأحد رجال الضبط القضائي لإجراء التحقيق، فيكون المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي عندئذ محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق، فإذا حفظته النيابة جاز لهما رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر النائب العام بإلغاء أمر الحفظ.

(نقض جلسة 19/10/1959 س10 ق170 ص797)

 

أمر الحفظ المانع من العودة إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى اعتبار إشارة وكيل النيابة بإحالة الشكوى إلى البوليس لفحصها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي ندبا للتحقيق واعتبر أمر النيابة بحفظ الشكوى إدارياً بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من إقامة الدعوى ما دام لم يلغ قانوناً وانتهى من ذلك إلى القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.

(نقض جلسة 19/10/1959 س10 ق170 ص797)

 

الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 إجراءات جنائية وما بعدها، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة، ولا يقبل تظلما أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الدعوى المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت شروطه، وهذا الأمر الإداري يفترق عن الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى المادة (209) إجراءات جنائية، فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى، ولهذا أجيز للمجني عليه والمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة الاتهام.

(نقض جلسة 19/3/1956 س7 ق109 ص369)

 

أمر الحفظ الذي يصدر من النيابة إيذانا منها بأنها لم تجد ـ بحسب تقديرها ـ من المحاضر أو التبليغات المقدمة لها أن هناك جريمة وقعت لا يعتبر من إجراءات التحقيق ولا يقطع المدة. أما قرار الحفظ المشار إليه في المادة (42) تحقيق جنايات فإنه لما كان حاصلاً بعد التحقيق فهو إجراء من إجراءات الدعوى العمومية حدث بعد تحريكها بالتحقيق فيها هو معتبر قانوناً أنه هو النتيجة المتممة لدور التحقيق. فهو إذن من إجراءاته القاطعة للمدة بخلاف أمر الحفظ الأول فإنه من عمل النيابة ـ لا بصفتها محققة ـ بل بصفتها رئيسة الضبطية القضائية التي من مأموريتها التحري والاستدلال ـ وهو إيذان منها بأنه لا محل لتحريك الدعوى العمومية لم تتحرك بهذا الأمر ولا من قبله فيما يخالف المنطق أن يقال أن مثله هو إجراء من إجراءاتها قاطع لمدة سقوطها.

(نقض 4/1/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق313 ص410)

 

مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس لا يعد انتداباً من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية لإجراء التحقيق. فالتحقيق الذي يجريه البوليس في هذه الصورة لا يعد تحقيقاً بالمعنى القانوني، وإنما هو جمع استدلالات لا يقوم على مقام التحقيق المقصود بالمادة (42) تحقيق جنايات.

(نقض 15/6/1936 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق487 ص616)

 

الصلح مع المجني عليه لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.

(نقض جلسة 16/6/1986 س37 ق23 ص102)

 

 

5 Comments

  1. احمد says:

    من اروع الموضوعات التي كنت ابحث عنها ووجدتها ع موقعكم
    ادام الله عليكم التوفيق والسداد

  2. حسام says:

    السلام عليكم
    تحية طيبة وبعد
    لقد تقدمت بطلب لنيابة العامه الكتروني
    وقد ابلغونى أنه قد تم حفظ العريضة في الوارد

  3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العدل اساس الملك بعد اذن الادمن لو محضر محفوظ حفظ اداري من سنة 2000ينفع نرحععه للقضية تاني مع الورثة وشكرا

  4. Ahmed says:

    اصدرت النيابة امر حفظ لعدم ثبوت الادانة في قضية جنائية بالتعدي والابتزاز لانه لا يمكن الاعتماد على شهادة الشهود لقيامهم بالعمل لدى المدعي
    والسؤال هل يحق للمدعى عليه رفع قضية تعويض عن الضرر المادي_ من اتعاب محامي وخلافه_
    فإن كان من حق المدعى عليه رفع قضية تعويض فما هي الكيفية؟ ولكم منا جزيل الشكر والتقدير

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,