You cannot copy content of this page
تعريف الدعوى المباشرة و الدعوى غير المباشرة والفرق بينهما وشروطهما القانونية
تعريف الدعوى غير المباشرة
هي وسيلة يستخدم فيها الدائن سلطة مدينه ضد مدين المدين ، وذلك باسم مدينه ونيابة عنه ويحدث ذلك في المطالبة بحقوقه إذا شعر المدين بتدهور وضعه المالي وان دائنيه سينفذوا على أمواله ولن تبقى له ، فقد يتقاعس المدين عن المطالبة اوالمحافظة على حقوقه عمداً أو إهمالاً لذلك خول القاضي الدائن أن يستعمل الحقوق التي قصر المدين عن استعمالها .
تعريف الدعوى المباشرة
وسيلة يستخدم فيها الدائن اسمه الشخصي للمطالبة بحقوق مدينه من مدين مدينه دون ان يتعرض لمزاحمة باقي دائني هذا المدين، وقبل رفع الدعوى فإن القانون يشترط قيام المدين بأعذار مدين مدينه،وعلى هذا فإن الدعوى المباشرة تعد من قبيل الضمان الخاص الذي يتيحه المشرع لصاحب الحق. لذلك فهي لا تتقرر لأي دائن إلا بنص قانوني خاص.
ومن أمثلة هذه الدعاوى.
1- دعوى المؤجر ضد المستأجر من الباطن.
2-الدعوى التى تعطي المقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحسابه الحق في مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى.
الفرق بين الدعوى المباشرة و الدعوى غير المباشرة
الدعوى المباشرة: هي وسيلة يستخدم فيها الدائن اسمه الشخصي للمطالبة بحقوق مدينه من مدين مدينه ، و لكن فى الدعوى غير المباشرة يستخدم الدائن سلطة مدينه ضد مدين المدين ، وذلك باسم مدينه ونيابة عنه.
الدعوى المباشرة: عندما يفي مدين المدين فى الدعوى المباشرة بما عليه ، فإن الدائن رافع الدعوى المباشرة يستفيد من هذا الوفاء وحده دون مزاحمة باقي الدائنين له في هذا الوفاء.
الدعوى غير المباشرة: حصيلة الدعوى لا تعود في النهاية إلى ذمة الدائن رافع الدعوى غير المباشرة وإنما تعود إلى ذمة المدين لتدخل في الضمان العام لجميع الدائنين. فرافع الدعوى لا يكون له أية أفضلية على غيره من الدائنين.
شروط الدعوى غير المباشرة
الشروط التي ترجع إلى الدائن
1- أن يكون حق الدائن محقق الوجود وليس احتمالي او معلق على شرط.
فإن كان حق الدائن احتمالي. كحق الوارث في تركة مورثه قبل وفاته. فلا يمكن للدائن أن يستعمل الدعوى غير المباشرة نيابة عن مدينه.
أما إذا كان الحق معلق على شرط فاسخ فإن ذلك لا يتعارض مع تحقق وجود حق الدائن. لأن الحق المعلق على شرط فاسخ هو حق موجود بالفعل وإن تهدد بالزوال في المستقبل في حالة تحقق الشرط الفاسخ.
أما إذا كان الحق معلقاً على شرط واقف. فإن الدائن لا يستطيع أن يستعمل الدعوى غير المباشرة نيابة عن مدينه في هذه الحالة. وذلك لأن الحق المعلق على شرط واقف غير موجود بالفعل. وإنما وجود الحق معلق على تحقق الشرط الواقف.
2- أن يكون حق الدائن مستحق الأداء وسابقاً في نشوئه على التصرف المطعون فيه
إذا كان التصرف الصادر من المدين إلى الغير من قبيل المعاوضات كالبيع مثلاً فإن المشرع تتطلب في هذه الحالة أن يكون حق الدائن مستحق الأداء وقت قيام المدين بإبرام التصرف ، أما إذا كان التصرف الصادر من المدين إلى الغير من قبيل التبرعات كالهبة مثلاً، فيحق لجميع الدائنين أصحاب الحقوق الموجودة وقت إبرام التصرف بالطعن على هذا التصرف بعدم النفاذ في مواجهتهم..
ملحوظة : يجوز رفع الدعوى لو كان حق الدائن غير مستحق الأداء فى وقت رفع الدعوى ، على خلاف الدعوى البوليصية – دعوى عدم نفاذ التصرفات
الشروط التي ترجع إلى المدين
1- تقصير المدين في استعمال حقه بنفسه
لا يجوز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة باسم مدينه ونيابة عنه إلا إذا كان هذا المدين مهملاً أو مقصراً في المطالبة بحقوقه أو المحافظة عليها.
ملحوظة : إذا رفع الدائن الدعوى غير المباشرة نيابة عن مدينه لإهماله في المطالبة بحقوقه ثم نشط هذا المدين وأراد أن يقوم بنفسه بمباشرة الدعوى. فإن على الدائن الامتناع عن مباشرة السير في الدعوى. وكل ما له من حق في هذه الحالة هو أن يتدخل في الدعوى بوصفه خصماً ثالثاً حتى يراقب المدين في المطالبة بحقوقه ويحترز لأي تواطؤ يمكن أن يقع بين المدين ومدين المدين ( المدعى عليه في الدعوى ).
2- الإعسار: يشترط أن يكون تصرف المدين مؤدياً إلى إعساره
ويقصد بالإعسار في هذه الحالة الإعسار الفعلي : –
الإعسار الفعلي وهو حالة واقعية تنشأ عن زيادة ديون المدين المستحقة , وغير المستحقة الأداء عن حقوقه .
وليس المشترط في هذه الحالة الإعسار القانوني الذى يعنى زيادة ديون المدين المستحقة الأداء عن حقوقه ، ولا بد من شهرها بموجب حكم قضائي يجعل المدين في حالة اعسار.
3- إدخال المدين خصماً في الدعوى
يجب على الدائن أن يقوم بإدخال المدين خصماً في الدعوى التي يرفعها نيابة عنه. يتم إدخال المدين في الدعوى وذلك ليكون الحكم الذي يصدر فيها ساريا في حقه، أو بعبارة أخرى حجة في مواجهته. وكذلك حتى لا يستطيع المدين أن يزعم فيما بعد بأن حقوقه قد أسيئ الدفاع عنها.
للمرة الثانية : حصيلة الدعوى لا تعود في النهاية إلى ذمة الدائن رافع الدعوى غير المباشرة وإنما تعود إلى ذمة المدين لتدخل في الضمان العام لجميع الدائنين. فرافع الدعوى لا يكون له أية أفضلية على غيره من الدائنين وهذا عكس مما يحدث فى الدعوة المباشرة.