You cannot copy content of this page
تعريف الشرط الواقف فى القانون المدنى المصرى
– تعريف الشرط الواقف : –
أمر مستقبلي غير محقق الوقوع, أي يمكن أن يتحقق في المستقبل ويمكن ألا يتحقق كأن تتفق مع شركة بالخروج في رحلة إذا كان الجو معتدلاً في يوم 5/5/2011 فتحقق اعتدال الجو امر غير محدد فيمكن ان يكون معتل أو غير ذلك .
– السند القانونى : –
مادة 265 – يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
مادة 266 – 1 – لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط وافقا. أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذى يعتبر غير قائم.
2 – ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
مادة 267 – لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقعا على محض إرادة الملتزم.
مادة 268 – إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولا للتنفيذ الاختيارى، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
مادة 269 – 1 – يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
2 – على أن أعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
مادة 270 – 1 – إذا تحقق الشرط أسند أثره إلى الوقت الذى نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام، أو زواله، انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط.
2 – ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعى، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى لا يد للمدين فيه.