You cannot copy content of this page

تعريف جزاء الإلغاء والفرق بين البطلان والفسخ وعدم نفاذ التصرف.

تعريف جزاء الإلغاء والفرق بين البطلان والفسخ وعدم نفاذ التصرف.

 

 

أولا : جزاء الإلغاء :-

وجزاء الإلغاء هو صورة خاصة من صور الجزاءات المدنية المتعلقة بالتصرفات القانونية، فعندما ينعقد تصرف قانوني فيه مخالفة لقاعدة من القواعد القانونية يظهر جزاء الإلغاء المتمثل في إلغاء هذا التصرف واعتباره كأن لم يكن . ويمكن تقسيم جزاء الإلغاء حسب مدى جسامة المخالفة القانونية إلى ثلاثة أنواع، هي البطلان والفسخ، فضلا عن عدم نفاذ التصرفات في مواجهة الغير . وبيان ذلك على النحو التالي :-

 

 

ثانيا : البطلان :-

البطلان هو الجزاء الذي يرتبه القانون على عدم توافر أركان التصرف القانوني مستوفية شروطها، ويترتب عليه عدم صلاحية التصرف لإنتاج الآثار القانونية المقصودة به .

ولتوضيح ذلك نقول : إن القانون يتطلب أركانأ معينة لنشوء التصرفات القانونية (كالعقد والوصية)، وهي الرضا والمحل والسبب، كما يتطلب فضلأ عن ذلك شروطاًً لصحة هذه التصرفات، وهي الأهلية وسلامة الإرادة من عيوب الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال.

فإذا لم يتوافر في التصرف القانوني هذه الأركان أو تلك الشروط فإنه يكون معيباً، ومن ثم غير صالح لترتيب آثاره من حقووق والتزامات طبقاً للقانون، ويطلق على هذا التصرف حينئذ وصف البطلان- فيقال إن العقد باطل، أو الوصية باطلة بسبب عدم مراعاة الأحكام القانونية التي تنظم إنشاءه .

 

 

ثالثا : الفسخ :-

الفسخ هو جزاء عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه في عقد ملزم للجانبين ، فالفرض هنا أن العقد قد قام صحيحا من جميع الوجوه، غير أن أحد المتعاقدين لم يقم بتنفيذ التزامه، عندئذ يجوز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد لكي يتخلص من التزاماته المتقابلة.

ولتوضيح المقصود بالفسخ من خلال الواقع العملي نقول أنه لو فرض أننا بصدد عقد ايجار امتنع فيه المؤجر عن تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة على الرغم من قيام الأخير بالوفاء بالأجرة، كان لهذا المستأجر الحق في اللجوء للقضاء والمطالبة بفسخ العقد. وبالمقابل لذلك إذا لم يقم لمستأجر بالوفاء بالأجرة برغم انتفاعه بالعين المؤجرة كان للمؤجر أن يطلب من القضاء فسخ عقد الإيجار، وما يستتبع ذلك حتما وضمنا من طرد المستأجر من العين المؤجرة.

وهكذا يختلف الفسخ عن البطلان، حيث سبق وأشرنا إلى أن البطلان ينشأ نتيجة لوجود عيب صاحب النصرف القانوني وقت إبرامه، أما الفسخ فهو جزاء يرد على تصرف قانوني صحيح ولكن أصابه العيب في مرحلة لاحقة على إنشاءه، وهي مرحلة تنفيذ التزامات الأطراف، فامتناع أحد الأطراف عن تنفيذ التزامه يعطي الطرف الآخر الحق في المطالبة بفسخ العقد والتحلل من الالتزامات الملقاة على عاتقه.

والحكم بالفسخ يعني إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فيسترد كل منهما ما يكون قد سلمه للاخر طالما كان ذلك ممكنا، ويعبر الفقه عن هذا المعنى بالقول بأن للفسخ أثرأ رجعيا، فعلى سبيل المثال إذا قضي بفسخ عقد البيع يلتزم البائع برد ما سبق أن قبضه من ثمن إلى المشتري، كما يلتزم المشتري برد ما تسلمه من المبيع إلى البائع .

 

 

رابعا : عدم نفاذ التصرف في مواجهة الغير :-

عدم نفاذ التصرف في مواجهة الغير مفاده أننا بصدد تصرف قانوني صحيح منتج لكافة آثاره فيما بين أطرافه، إلا أنه لا يعتد به في مواجهة الغير لعدم القيام بإجراء معين يستلزمه القانون لكي يسري هذا التصرف في مواجهة الغير.

فالمشرع قد يتطلب القيام بإجراء معين حتى تصبح تصرفات الأطراف سارية في مواجهة الغير، فإذا لم يقم الأطراف بهذا الإجراء يكون الجزاء المترتب على ذلك هو عدم نفاذ التصرف في مواجهة الغير على الرغم من أن ينشأ صحيحاًً بين أطرافه.

ومن الأمثلة العملية لعدم نفاذ التصرف، تلك الحالة التي يشترط فيها المشرع قيام أطراف التصرف بإجراء معين من إجراءات الشهر، كتسجيل البيوع العقارية في سجلات الشهر العقاري.

والمشرع يهدف من وراء تسجيل هذه البيوع توفير العلانية لها حتى يعلم بها كل من يريد التعامل على العقارات محل التصرف، ولذلك فإن الجزاء المناسب في حالة عدم القيام بإجراء التسجيل هو عدم نفاذ التصرف في مواجهة الغير في حين يظل صحيحأ منتجأ لآثاره فيما بين أطرافه .

فمثلا إذا لم يقم بائع ومشتري العقار بتسجيله ثم قام البائع ببيع هذا العقار مرة أخرى إلى مشتري ثان قام بتسجيل عقد البيع، فإن حق المشتري الأول لا يكون نافذأ في مواجهته .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1