You cannot copy content of this page
تعريف وأحكام الفضالة فى القانون المدنى المصرى
- السنـد القـانـونـى : -
۲ - الفضالة
مادة ۱۸۸ - الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك.
مادة ۱۸۹ - تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى. فى اثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شان غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.
مادة ۱۹۰ - تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى.
مادة ۱۹۱ - يجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
مادة ۱۹۲ - (۱) يجب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى، ويكون مسئولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
(۲) وإذا عهد الفضولى إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
(۳) وإذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين فى المسئولية.
مادة ۱۹۳ - يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.
مادة ۱۹٤ - (۱) إذا مات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة ۷۱۷ فقرة ۲.
(۲) وإذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
مادة ۱۹۵ - يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل فى إدارته عناية الشخص العادى، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التى التزم بها، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوضه عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولى أجرا على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
مادة ۱۹٦ - (۱) إذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدر الذى أثرى به، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
(۲) أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
مادة ۱۹۷ - تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.
- تعريف الفضالة : -
تعد الفضالة تطبيقا من تطبيقات الاثراء بلا سبب، ويقصد بالفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب شخص آخر دون إلزام عليه بذالك ، كأن يقوم شخص بجني محصول أرض جاره المسافر، ففي هذه الحالة الفضولي يقوم بهذا العمل ليحقق منفعة لجاره مع أنه لا يوجد إلزام قانوني يوجب عليه القيام بذالك .
لذا تختلف الفضالة عن الوكالة فالتزامات الفضولى مصدرها واقعة قانونية والتزامات الوكيل مصدرها عقد الوكالة كذا فالفضالة اوسع نطاقا من الوكالة لان الاولى يمكن ان تكون تصرف قانونى او عمل مادى بينما الثانية تقتصر على التصرف القانونى ومع ذلك تنقلب الفضالة إلى وكالة في الفرض الذى يقر فيه رب العمل لما قام به الفضولى .
- أحكام الفضالة : -
اولا : التزامات الفضولى :
الالتزام ببذل عناية الشخص المعتاد :
يجب على الفضولى ان يبذل في العمل الذى يقوم به لحساب رب العمل عناية المعتاد ويكون مسئولا عن خطئه ويجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض المترتب على هذا الخطا اذا كانت الظروف تبرر ذلك
واذا كان الفضولى ملتزما في القيام بعمله ببذل عناية الشخص المعتاد فانه يكون مخطئا اذا انحرف عن ذلك وبالتالى يعد مسئولا عن تعويض الضرر الذى ترتب على هذا الخطا واذا تعدد الفضولين في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية .
الاستمرار في العمل إلى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه :
يلتزم الفضولى بالمضى قدما في العمل الذى بداه إلى ان يتمكن رب العمل في مباشرته بنفسه ومعنى ذلك انه اذا اثبت بان انقطاع الفضولى عن العمل لا يهدد مصالح رب العمل فيمكنه ان يتوقف دون ان يكون مخالفا الالتزام بالاستمرار في العمل إلى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه .
اخطار رب العمل بتدخله :
يجب على الفضولى اخطار رب العمل بتدخله في القيام على شئونه متى استطاع ذلك حتى يتحدد موقف الاخير من رغبته في التدخل او عدم رغبته في ذلك
تقديم حساب ورد ما استولى عليه بسبب الفضالة :
الفضولى يلتزم بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وبتقديم حساب عما قام به من عمل يقدم لرب العمل حسابا عن النقود التى انفقها والتى حصلها بسبب قيامه بالعمل لحساب رب العمل وعليه ان يرد لرب العمل ما تسلمه لحسابه وليس له ان يستعمل اموال رب العمل لمصلحته فان استعملها لمصلحته فعليه فوائد هذه الاموال من وقت استخدامها .
ثانيآ : التزامات رب العمل : -
تعويض الفضولى عن التعهدات التى عقدها الفضولى باسمه الشخصى بمعنى انه اذا تعاقد الفضولى مع الغير باسمه ولكن لحساب رب العمل انصرفت اثار العقد من حقوق والتزامات تتصرف إلى ذمة الفضولى فان نفذها كان رب العمل .
الالتزامات برد النفقات الضرورية والنافعة :-
يلزم رب العمل بان يرد الفضولى نوعين من النفقات التى انفقها لحساب رب العمل هى النفقات الضرورية التى يقصد منها تجنيب المال التلف او الهلاك وكذا النفقات النافعة التى يقصد منها تحسين او تجميل اموال رب العمل تعويض الفضولى عن الضرر الذى لحقه كذا يلزم رب العمل بتعويض الفضولى عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل وسواء كان الضرر جسمانيا او ماليا ما لم يقع الضرر بخطا الفضولى نفسه فلا يكون رب العمل ملزما بتعويضه .
الفضالة فى ضوء أحكام محكمة النقض
يشترط لقيام الفضالة على ما تقضى به المادتان ۱۸۸ ، ۱۸۹ من القانون المدنى وما جاء بالمذكرة الإيضاحية بالمشروع التمهيدى لهذا القانون أن يكون ما يتصدى له الفضولى شأناً عاجلاً فليس يكفى لتبرير الفضالة أن يكون التصدى نافعاً أو مفيداً بل لابد أن يكون ضرورياً أى أن يكون العمل الذى يقوم به الفضولى من الشئون التى ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام بها فقام بها الفضولى ناظراً إلى مصلحته كما يجب أن تنصرف نية الفضولى إلى العمل لمصلحة الأخير لا مصلحة نفسه ، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا يصدق عليه صفة الفضولى حتى لو عاد تدخله على رب العمل بنفع . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من توافر الأركان سالفة البيان في حق البنك الطاعن وقد جاء ادعاؤه بأنه ما قصد بتصرفه إلا إرجاء الوفاء بقيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة وفاء نقدياً عاجلاً ، وهو ما ترتب عليه تأخير الرجوع عليهم بشأن تنفيذ التزامهم تجاه تلك الجهة ، وهو ما تحققت معه المنفعة المزدوجة بينه وبين مورث المطعون ضدهم مجرد أقوال مرسلة ، ذلك لأن ما تفصح به الأوراق أن ما كان ينتويه البنك في الأساس هو العمل لمصلحته والوفاء بالتزام على عاتقه قبل الجهة المستفيدة حتى لو تكشف الأمر بعد ذلك عن استفادة نتجت عن هذا التصرف , وهو ما ترتفع عنه صفة الفضولى باعتبار أن ما قام به لم يكن من الشئون العاجلة والضرورية لمورث المطعون ضدهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
(الطعن رقم ۱۱۸۸ لسنة ۵۳ جلسة ۲۰۱۲/۰۳/۰۸ س ٦۳ ص ۳۸٦ ق ۵۸)
الفضالة باعتبارها من مصادر الالتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان ۱۸۸ و ۱۸۹ من التقنين المدنى كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر .
( م ۱۸۸ ، ۱۸۹ مدنى )
( الطعن رقم ۵٦۲ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۷/٤/۱۸ س ۲۸ ص ۹۷۰ )
اذا كان الطاعن لم يسبق له التمسك لدى محكمة الموضوع باستحقاقه المبالغ المطالب بها على أساس الفضالة فانه لا يقبل منه التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
( المادة ۱۷۹ مدنى)
( الطعن رقم ۳۳۱ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹٦۹/۷/۳ س ۲۰ ص ۱۱۰۱)
الفضالة ـ على ما تقضى به المادة ۱۸۸ من القانون المدنى ـ تقتضى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك ، وإذ كانت الشركة حين عهدت للطاعن بإقامة المبانى علي الأرض إنما كانت تعمل لحساب نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى ( الشريكة الموصية فيها ) ، فإن أحكام الفضالة تكون غير منطبقة ، كما ينتفي قيام الوكالة المدعى بها ، لأن الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم . الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل .
( م ۱۸۸ ، ٦۹۹ مدنى )
( الطعن رقم ۲۸۳ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹٦۹/٦/۱۹ س ۲۰ ص ۱۰۰۲)
الإقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضى بذلك المادة ۱۹۰ من القانون المدنى الجديد التى قننت ما استقر عليه الفقه والقضاء فى عهد القانون المدنى الملغى .
( المادة ۱۹۰ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ ـ المادتان ۱۰۳ ، ۱۰٤ إثبات ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ )
( الطعن رقم ٦٤ لسنة ۲۳ ق جلسة ۱۹۵۷/۲/۲۸ س ۸ ص ۱۷٦)
متى توافرت شروط الفضالة المنصوص عليها فى المادة ۱٤٤ من القانون المدنى ( القديم ) كان للفضولى بحكم القانون أن يطالب رب العمل بالمصاريف التى صرفها والخسارات التى خسرها ، والتزام رب العمل فى هذه الحالة مصدره قاعدة عدم جواز الاثراء على حساب الغير ، اذ هو قد أفاد من عمل الفضولى ولا يتوقف الالتزام على ارادة رب العمل ، ومن ثم يبدأ سقوط حق الفضولى فى استرداد المصروفات التى صرفها من وقت قيامه قصدا بالفعل الذى ترتب عليه منفعة رب العمل.
( المادة ۱٤٤ ق مدنى قديم تقابل ۱۸۸ مدنى جديد )
( الطعن رقم ۳۵۰ لسنة ۲۰ ق جلسة ۱۹۵۳/۲/۱۲ س ٤ ص ٤۷٦)