You cannot copy content of this page

تعريف وأركان بيع الوفاء فى ضوء القانون القضاء

تعريف وأركان بيع الوفاء فى ضوء القانون القضاء

 

 

– تعريف البيع الوفائي : –

ان البيع الوفائي او البيع مع اشتراط حق الاسترداد هو البيع الذي يتفق بموجبه الفريقان على منح البائع الحق في إلغاء العقد واسترداد المبيع اذا رد الى المشتري الثمن وملحقاته خلال مدة معينة.

 

– السند القانونى : –

نص المادة رقم 465 من القانون المدنى المصرى نصت على : – إذا أحتفظ البائع عند البيع بحق أسترداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا .

 

– اركان البيع الوفائي : –

يفترض في هذا العقد (أي البيع وفاء) توفر اركان أي بيع آخر وهي : –

رضى المتعاقدين والمبيع والثمن. ويجوز ان يكون موضوع البيع اشياء منقولة او غير منقولة.

اما سبب العقد فيختلف باختلاف مقاصد المتعاقدين. فقد يكون وسيلة من وسائل التأمين التي يلجأ اليها الدائن لاستيفاء دينه مع الفوائد والنفقات، بحيث يستغل المبيع وينتفع بثمراته مقابل فوائد دينه.

 

 

 

 بطلان بيع الوفاء فى ضوء أحكام محكمة النقض

 

 

الطعن رقم ١٦٨١٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . عقد ” عقد البيع : بيع الوفاء ” .
الموجز : بيع الوفاء . صورته . إخفاء عقد البيع رهناً للبائع . استرداد المبيع إذا رد الثمن إلى المشترى. مقتضاه . البطلان . علة ذلك . م ٤٦٥ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن عقد البيع الذى يخفى رهناً ويستطيع البائع استرداد المبيع إذا رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من صور بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة ٤٦٥ من القانون المدنى .

 

الطعن رقم ٣٦٧٩ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٥
العنوان : بطلان “بطلان التصرفات”. بيع “بعض أنواع البيوع: بيع الوفاء”.
الموجز : بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع عند التعاقد بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة. م ٤٦٥ مدنى.
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٦٥ من القانون المدنى أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة.

 

الطعن رقم ١٢٣٥٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٧
العنوان : بيع ” بيع الوفاء ” ” بطلان البيع ” . نظام عام ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : بيع الوفاء الذى يستر رهناً . شرطه . اتجاه إرادة الطرفين وقت إبرامه إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة . جواز اثبات ذلك الشرط في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالمبيع . بطلانه سواء باعتباره بيعاً أو رهناً وعدم ترتيبه أثراً فيما بين المتعاقدين أو الغير لعدم مشروعيته . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض– مفاد نص المادة ٤٦٥ من التقنين المدنى أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات العقد بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالبيع ، وأساس بطلان البيع الوفائى الذى يستر رهناً هو أنه تصرف غير مشروع وعلى ذلك أبطله المشرع سواء باعتباره بيعاً أو رهناً لكونه وسيلة ملتوية ولكونه من وسائل الضمان تبدأ تحت ستار رهن ، وينتهى الرهن إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس ينبغى أن يدرأه القانون عنه فتصبح يد المشترى وفاءً بسبب الرهن دون أى سبب آخر فتنتفى فيه نية التملك ويصبح قائماً على غير سند وهو ما لا يؤدى إلى اكتساب الملكية مهما طال أمدها ما لم يحصل تغييراً في سببه ، فلا تلحقه الإجازة ولا يترتب عليه أى أثر سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير فيبقى المبيع على ملك البائع ويكون له أن يسترده .

 

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢١
العنوان : بيع ” من أنواع البيوع : بيع الوفاء ” ” بطلان البيع ” تقادم ” التقادم المكسب للملكية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” ” الحيازة العرضية ” . ملكية ” اسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية ” .
الموجز : بيع الوفاء الذى يستر رهناً . شرطه . اتجاه إرادة الطرفين وقت ابرامه إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة . جواز اثبات ذلك الشرط في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالمبيع . بطلانه سواء باعتباره بيعاً أو رهناً وعدم ترتيبه أثراً فيما بين المتعاقدين أو الغير لعدم مشروعيته . علة ذلك .
القاعدة : من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٦٥ من التقنين المدنى أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ولا يلزم أن يُدرج هذا الشرط في ذات العقد بل يجوز إثباته في ورقة لا حقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالبيع ، وأساس بطلان البيع الوفائى الذى يستر رهناً هو أنه تصرف غير مشروع وعلى ذلك أبطله المشرع سواء باعتباره بيعاً أو رهنا لكونه وسيلة ملتوية من وسائل الضمان تبدأ تحت ستار رهن ، وينتهى الرهن إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس ينبغى أن يدرأه القانون عنه فتصبح يد المشترى وفاءً بسبب الرهن دون أى سبب آخر فتنتفى فيه نية التملك منذ البداية ويصبح قائماً على غير سند وهو ما لا يؤدى إلى أكتساب الملكية مهما طال أمده ، ما لم يحصل تغييراً في سببه ، فلا تلحقه الإجازة ولا يترتب عليه أى أثر سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير فيبقى المبيع على ملك البائع ويكون له أن يسترده .

 

الطعن رقم ١٣٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦
العنوان : بيع ” بيع الوفاء ” .
الموجز : بيع الوفاء . شرطه . أن تتجه إرادة الطرفين وقت ابرام العقد إلى اختفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة . خلو المبيع من هذا الشرط . مؤداه . صحه العقد . لا يغير من ذلك تعليق العقد على شرط فاسخ غير متعلق بارادة البائع أو متعلق بها في حاله اخلال المشترى بالتزاماته .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ، فإذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادى المحض المتعلق بمطلق إرادة البائع كان العقد صحيحاً ولا يغير من ذلك أن يكون معلقاً على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته في حالة إخلال المشترى بالتزاماته .

 

الطعن رقم ٢٧٣٩ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٧
العنوان : بيع ” بيع الوفاء ” ” الثمن : الثمن من أركان البيع الواجب التثبت من توافرها ” حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . رهن ” مسائل متنوعة ” . صورية ” من أنواع الصورية : الصورية النسبية ” .
الموجز : عقد البيع الذى يخفى رهناً . بيع وفاء . أثره . بطلانه . م ٤٦٥ مدنى . جواز إثبات الصورية فيه بكافة طرق الإثبات .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع إذ أن عقد البيع الذى يخفى رهناً يستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة ٤٦٥ من القانون المدنى ، وهذه الصورة النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى دون التفات إلى نصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات .

 

الطعن رقم ٢٣٠٠ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/١١/٢٧
العنوان : إثبات . بيع . بيع الوفاء . بطلان حكم ” تسبيبه ” ” عيوب التدليل : القصور المبطل” . خبرة . دعوى ” الدفاع الجوهرى في الدعوى ” .
الموجز : بيع الوفاء . شرطه . اتجاه إرادة طرفيه وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة . عدم لزوم إدراج ذلك الشرط في ذات عقد البيع . كفاية ثبوت الاتفاق على الأمرين معاً في وقت واحد . المعاصرة الذهنية بين البيع وحق الاسترداد . تحققها سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع . م ٤٦٥ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ٤٦٥ من القانون المدنى أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة طرفيه وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع مادام الثابت أن الاتفاق قد تم على الأمرين معاً في وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع .

 

الطعن رقم ٥٥٤٦ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٩
العنوان : بطلان ” بطلان الحكم ” . بيع ” من أنواع البيوع : بيع الوفاء ” ” بطلان البيع ” . حكم ” تسبيب الحكم ” ” بطلان الأحكام ” . دعوى ” الدفاع الجوهرى ” . نظام عام .
الموجز : بيع الوفاء الذى يستر رهناً . شرطه . اتجاه إرادة الطرفين وقت إبرامه إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة . جواز إثبات ذلك الشرط في ورقة لاحقه بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالمبيع بطلانه سواء باعتباره بيعاً أو رهناً وعدم ترتيبه أثراً فيما بين المتعاقدين أو الغير لعدم مشروعيته . علة ذلك .
القاعدة : إن مفاد نص المادة ٤٦٥ من التقنين المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات العقد بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالبيع ، وأساس بطلان البيع الوفائى الذى يستر رهنا هو أنه تصرف غير مشروع وعلى ذلك أبطله المشرع سواء باعتباره بيعاً أو رهناً لكونه وسيلة ملتوية من وسائل الضمان تبدأ تحت ستار رهن ، وينتهى الرهن إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس ينبغى أن يدرأه القانون عنه فتصبح يد المشترى وفاءً بسبب الرهن دون أى سبب آخر فتنتفى فيه نية التملك منذ البداية ويصبح قائماً على غير سند وهو ما لا يؤدى إلى اكتساب الملكية مهما طال أمده ، ما لم يحصل تغييراً في سببه ، فلا تلحقه الإجازة ولا يترتب عليه أى أثر سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير فيبقى المبيع على ملك البائع ويكون له أن يسترده .

 

الطعن رقم ٦٤٧٨ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٦
العنوان : بيع ” دعوى صحة التعاقد “” من أنواع البيوع : بيع الوفاء” . حكم ” حجيته ” . عقد . قوة الأمر المقضي .
الموجز : صدور حكم نهائى بصحة و نفاذ عقد التداعى . اكتسابه قوة الأمر المقضى في شأن صحة العقد و نفاذه . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلانه بقالة إنه بيع وفائى فصل في نزاع بين الخصوم أنفسهم على خلاف حكم نهائى سابق . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم … سنة .. مدنى قنا واستئنافها رقم .. لسنة .. ق قنا حاز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد ونفاذه فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى مع ذلك ببطلانه على قالة أنه بيع وفائى ، فإنه يكون قد فصل في النزاع بين الخصوم أنفسهم خلافاً لذلك الحكم بما يوجب نقضه .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,