You cannot copy content of this page

تعريف وأركان وأنواع عقد الوديعة فى القانون المدنى المصرى

تعريف وأركان وأنواع عقد الوديعة فى القانون المدنى المصرى
( التزامات المودع عندة - التزامات المودع - بعض أنواع الوديعة ) 

 

 

– المقصود بعقد الوديعة : – هو عقد يلتزم به شخص أن يتسلم من آخر ، على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى ان يرده عينا “.يعتبر عقد الوديعة من العقود الواردة على العمل ، ويسمى من سلم المال مودعا والذي يتسلمه مودعا عنده أو مستودعا ويسمى المال المودع وديعة .ولا يشترط للوديعة ألفاظ خاصة ، لأنه لا يوجد في القانون ألفاظ خاصة للتعبير عن العقود بحيث إذا لم تستعمل تلك الألفاظ لا يمكن فهم موضوعها.

 

– أركان عقد الوديعة : – 

 الرضا والأهلية:
أـ الرضا: الوديعة هي عقد رضائي يكفي لانعقاده توافق الإيجاب والقبول. وتطبق هنا القواعد العامة لنظرية العقد. والمودع هو من حيث المبدأ مالك الشيء المودع. ويجوزأن يكون نائباً عن المالك، كالوكيل والوصي. وكذلك يجوز لمن له حق الانتفاع بالشيء أن يودعه عند غيره حتى لو لم يكن مالكاً له، كالمستعير والمستأجر.

بـ الأهلية: الإيداع بالنسبة للمودع هو عمل من أعمال الإدارة، وبالتالي لا تشترط فيه أهلية التصرف حتى لو كانت الوديعة مأجورة. ويترتب على ذلك أن القاصر المأذون له في إدارة أمواله يكون أهلاً لإبرام عقد الوديعة، وبالتالي لا يشترط في المودع أن يكون بالغاً راشداً وتتوافر لديه أهلية التصرف.ي حين أن المودع عنده يجب أن تتوافر فيه أهلية التصرف، وبالتالي يكون راشداً، وذلك لأنه يلتزم بموجب العقد بحفظ الشيء المودع وبرده، وقد ينجم عن ذلك الالتزام مسؤوليات شديدة.

 المحل والسبب:
أـ المحل: وهو الشيء المودع، وفي الوديعة المأجورة يكون الأجر محلاً آخر لعقد الوديعة. ويشترط في الشيء المودع أن يكون موجوداً، ومعيناً أو قابلاً للتعيين، ولايخالف النظام العام والآداب فلا يجوز مثلاً إيداع الأشياء المهربة أو المخدرات. ويمكن أن يكون الشيء المودع منقولاً أو عقاراً، ولكن ترد الوديعة غالباً على الأشياء المنقولة.بـ السبب: وهو في عقد الوديعة ـ طبقاً للنظرية الحديثة في
السبب ـ الباعث الدافع إلى التعاقد، فإذا كان الباعث الدافع غير مشروع تكون الوديعة باطلة، كأن يخفي المودع عند المودع عنده أشياء مسروقة

 

المادة (718) : الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلّم شيئاً من آخر على أن يتولّى حفظ هذا الشيء وعلى أن يردّه عيناً.

 

1 – التزامات المودع عندة 

المادة (719) :

1- على المودع عنده أن يتسلّم الوديعة.

2- وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحةً أو ضمناً.

المادة (720) :

1- إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلّف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.

2- أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد.

المادة (721) : ليس للمودع عنده أن يحلّ غيره محلّه في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

المادة (722) : يجب على المودع عنده أن يُسلّم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عُيّن لمصلحة المودع عنده. وللمودع عنده أن يُلزم المودع بتسلّم الشيء في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عُيّن لمصلحة المودع.

المادة (723) : إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية، فليس عليه لمالكه إلا ردّ ما قبضه من الثمن، أو التنازل له عن حقوقه على المشتري. وأما إذا تصرّف فيه تبرّعاً فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع.

 

2- التزامات المودع 

 

المادة (724) : الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة (725) : على المودع أن يردّ إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الشيء، وعليه أن يعوّضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.

 

3- بعض أنواع الوديعة 

 

المادة (726) : إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً.

المادة (727) :

1- يكون أصحاب الفنادق والخانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء، مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان.

2- غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلّق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيهاً، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها، أو يكونوا قد رفضوا دون مسّوغ أن يتسلّموها عهدةً في ذمتهم، أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.

المادة (728) :

1- على المسافر أن يُخطر صاحب الفندق أو الخان، بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون مسّوغ سقطت حقوقه.

2- وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,