You cannot copy content of this page

تعريف وأنواع عقد التأمين فى القانون المدنى المصرى  

المقصود وأنواع عقد التأمين فى القانون المدنى المصرى  

( التأمين على الحياة - التأمين من الحريق )

 

1 – أحكام عامة 

المادة (747) : التأمين عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيّن بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمّن.

المادة (748) : الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظّمها القوانين الخاصة.

المادة (749) : يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.

المادة (750) : يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية: –

1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح, إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.

2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمَّن له بسبب تأخّره في إعلان الحادث المؤمَّن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبيّن من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان والسقوط..

4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.

5- كل شرط تعسفي آخر يتبيّن أنه لم يكن لمخالفته آثر في وقوع الحادث المؤمّن منه.

المادة (751) : لا يلتزم المؤمِّن في تعويض المؤمَّن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمّن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.

المادة (752) :

1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولّدت عنها هذه الدعوى.

2- ومع ذلك لا تسري هذه المدة:

(أ‌) في حالة إخفاء بيانات متعلّقة بالخطر المؤمَّن منه, أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمّن بذلك. (ب‌) في حالة وقوع الحادث المؤمَّن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

المادة (753) : يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمَّن له أو لمصلحة المستفيد.

 

2- بعض أنواع التأمين 

 

التأمين على الحياة

المادة (754) : المبالغ التي يلتزم المؤمِّن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمَّن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمَّن له أو أصاب المستفيد.

المادة (755) :

1- يقع باطلاً التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابةً قبل إبرام العقد. فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية، فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثّله قانوناً.

2- وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.

المادة (756) :

1- تُبرّأ ذمة المؤمِّن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمَّن على حياته. ومع ذلك يلتزم المؤمِّن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين.

2- فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته، بقى التزام المؤمّن قائماً بأكمله. وعلى المؤمِّن أن يثبت أن المؤمَّن على حياته مات منتحراً. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمَّن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

3- وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يُلزم المؤمِّن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

المادة (757) :

1- إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمَّن له، بُرِّئت ذمة المؤمِّن من التزاماته متى تسبب المؤمَّن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.

2- وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمَّن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمَّن على حياته، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه. فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمَّن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر، ولو كان المستفيد قد قَبِلَ ما اشترط لمصلحته من تأمين.

المادة (758) :

1- يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، إما إلى أشخاص معيّنين، وإما إلى أشخاص يُعيّنهم المؤمَّن له فيما بعد.

2- ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معيّنين إذا ذكر المؤمَّن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من وُلِدَ منهم ومن لم يُولَد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم. فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين، كلٌ بنسبة نصيبه في الميراث. ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث. 3- ويُقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمَّن له، ويُقصد بالأولاد الفروع الذين يُثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث.

المادة (759) : يجوز للمؤمَّن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمِّن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تُبرّأ ذمته من الأقساط اللاحقة.

المادة (760) :

1- في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمَّن على حياته حيّاً مدة معيّنة، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معيّن من السنين، يجوز للمؤمَّن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك. كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمَّن منه محقق الوقوع. 2- ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.

المادة (761) : إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية: (أ) في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقلّ مبلغ التأمين المخفّض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمَّن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1% من مبلغ التأمين الأصلي، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعيّة في عقد التأمين الأصلي. (ب) في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معيّن من السنين، لا يجوز أن يقلّ مبلغ التأمين المخفّض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط.

المادة (762) :

1- يجوز أيضاً للمؤمَّن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يُصفّي التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمَّن منه محقق الوقوع.

2- ولا يكون قابلاً للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.

المادة (763) : تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين.

المادة (764) :

1- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمَّن عليه تجاوز الحد المعيّن الذي نصت عليه تعريفة التأمين.

2- وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتّفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتّفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية. 3- أما إذا كان القسط المتّفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمّن على حياته، وجب على المؤمِّن أن يردّ دون فوائد، الزيادة التي حصل عليها، وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمَّن عليه.

المادة (765) : في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمِّن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول على المؤمَّن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمَّن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.

 

التأمين من الحريق 

المادة (766) :

1- في التأمين من الحريق يكون المؤمِّن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.

2- ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرةً عن الحريق، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمَّن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق.

3- ويكون مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمَّن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة، كل هذا ولو اتفق على غيره.

المادة (767) : يضمن المؤمِّن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمَّن عليه.

المادة (768) :

1- يكون المؤمِّن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمَّن له غير المتعمّد، وكذلك يكون مسئولاً عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.

2- أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمَّن له عمداً أو غشّاً، فلا يكون المؤمِّن مسئولاً عنها ولو اتفق على غير ذلك.

المادة (769) : يُسأل المؤمِّن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمَّن له مسئولاً عنهم، مهما يكن نوع خطئهم ومداه.

المادة (770) :

1- إذا كان الشيء المؤمَّن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.

2- فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمِّن ولو بكتاب موصى عليه، فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمَّن له إلا برضاء الدائنين.

3- فإذا حجز على الشيء المؤمَّن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمِّن إذا أعلن بذلك على الوجه المبيّن في الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمَّن له شيئاً مما في ذمّته.

المادة (771) : يحلّ المؤمِّن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمَّن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمِّن، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صِهراً للمؤمَّن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمَّن له مسئولاً عن أفعاله.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,