You cannot copy content of this page

تعريف وشروط القوة القاهرة فى القانون المدنى المصرى

المقصود وشروط القوة القاهرة فى القانون المدنى المصرى

 

 

– عرفت محكمة النقض المصرية القوة القاهرة بأنها : – ” القوة القاهرة بالمعنى ال وارد في المادة 165 من القانون المدني تكون حربًا أو زلزالا أو حريقًا، كما قد تكون أمر إداريًا واجب التنفيذ، بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع”. وعليه، فانه يشترط في القوة القاهرة شرطان: الأول هو استحالة التوقع، والثاني هو استحالة الدفع، أدرسهما بإيجاز، إلى جانب شرط الخارجية، الذي يعد ضروريا في الأحيان التي يكون فيها الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة أمرا داخليا.

 

1- استحالة التوقع

يجب أن لا يكون في الإمكان توقع الحادث، ويستتبع عدم التوقع أن الفعل الطارئ بطبيعته غير ممكن توقعه عقلا، فلا يعتبر قوة قاهرة ما يصح في حدود المألوف وقوعه كالمطر في فصل الشتاء، وإنما يعتبر قوة قاهرة ما لا يمكن في حدود المألوف توقعه، كالفيضان الشاذ في نهر معد للملاحة. كما تعتبر القرارات الإدارية من قبيل القوة القاهرة، وقد قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه:” استقر الاجتهاد على أن الأوامر الإدارية الواجبة التنفيذ تعتبر قوة قاهرة لأن شرطي استحالة التوقع واستحالة الدفع تتوافر بهما” ولا يمكن اعتبار واقعة ما قوة قاهرة دائما، فالحرب تعتبر أحيانا قوة قاهرة إذا كانت غير متوقعة، أما إذا كانت الحرب قائمة، أو متوقع حدوثها فلا تعد من قبيل القوة القاهرة وعليه فإذا كانت الواقعة التي يتذرع بها لعدم تنفيذ الالتزام متوقعة فيصبح الادعاء بالقوة القاهرة حقيقًا بالرد” ومعيار عدم التوقع هو معيار موضوعي، وليس معيارًا ذاتيًا، أي أن معيار التوقع يقاس بمعيار الرجل العادي، وهو المعيار الذي يأخذ به الفقه الغالب والقضاءوالقضاء هو الذي يقدر إذا ما توافرت عناصر القوة القاهرة أم لا، كونها مسألة واقع، وفي ذلك قضت محكمة التمييز الأردنية:” إن قيام القوة القاهرة في ظروف تنفيذ العقد هو من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع”

 

2- استحالة الدفع

يقصد باستحالة الدفع، أي انه يشترط أن لا يمكن مقاومة الحادث، ولا التغلب عليه حتى يعتبر قوة قاهرة، كذلك إذا كان المدين يستطيع تنفيذ التزامه رغم وجود القوة القاهرة فلا يصح التمسك بها. وفي السياق نفسه قضت محكمة النقض المصرية، بأنه طالما أمكن توقي القوة القاهرة فلا مسوغ للتمسك بها ويقصد باستحالة دفع القوة القاهرة استحالة دفعها مطلقا، وليس استصعاب تنفيذ الالتزام أو الإرهاق في تنفيذه جرائها . كما ويذهب قضاء النقض المصري إلى أن المقصود بالاستحالة هي الاستحالة المطلقة، أما مجرد صعوبة التنفيذ فلا تعد من قبيل الاستحالة.

 

3- الخارجية

يضيف البعض شرطا ثالثا، وهو (الخارجية) أي أن يكون الحادث خارجيًا، ولا يد للمدين فيه أما إذا كان أمرا داخليا فلا يعفى منه، ويعد من قبيل الحادث المفاجئ الذي لا ينقضي به الالتزام عند من يأخذون بالتفرقة. ومذهب القضاء الفرنسي هو أن العيب الداخلي للشيء لا يعد حادثا مفاجئا ، فإذا أصيب المسافر في أثناء النقل جراء عيب في الناقلة لم يستطع الناقل كشفه ألقى القضاء الفرنسي والمصري المسؤولية على الناقل. وقد ذهبت محكمة النقض السورية إلى أنه:” استقر اجتهاد محكمة النقض على أن انفجار العجلة في السيارة المؤدي إلى تدهورها لا يشكل قوة قاهرة تعفي من المسؤولية طالما الحادث من داخل السيارة لا من خارجها”و ذلك إن المتعاقد مسؤول عن فعل الأشياء. كما لا يتحقق شرط الخارجية إذا كان الفعل منسوبا إلى أتباع المدين وهو موقف القانون التجاري المصري، الذي اعتبر الحوادث التي تنتج عن وسيلة النقل بسبب احتراقها أو خروجها عن القضبان المعدة لها أو انفجارها من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات ولا تعد من قبيل الحوادث المعفية وقد ميز مشروع التجارة بين القوة القاهرة التي هي حوادث خارجية تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ولا يمكن توقعها ولا يمكن دفعها أو تجنبها وبين الحوادث الجبرية التي هي حوادث داخلية خاصة بالمدين”. وعليه، فأن القوة القاهرة يجب أن تكون حدثا خارجيا، وإلا فلا يعتد بها.

 

أحكام محكمة النقض فى شروط القوة القاهرة 

 

الموجز : –

تمسك المطعون ضده بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفان الجلسة المحددة لقيام ثورة 25 يناير 2011 لوقف العمل بالمحكمة ونشوب حريق بها مما تعد قوة قاهرة حالت دون انعقاد الجلسة . مؤداه . قلم الكتاب هو المكلف فى هذه الحالة بعبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها وتراخيه عن ذلك لا يجوز الحكم معه بإعتبار الدعوى كأن لم تكن . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتراخى الطرفين فى السير فى إجراءات استئنافهما دون عذر مقبول ولفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العمل بالمحاكم طبقاً لقرار وزير العدل . خطأ فى تطبيق القانون . علة ذلك .

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أنه بجلسة 20/2/2011 لم يحضر الطرفان لقيام ثورة 25 يناير 2011 ووقف العمل بالمحكمة ونشوب حريق بها ومما تعد هذه الحالة مظهراً من مظاهر القوة القاهرة التى حالت دون انعقاد الجلسة وأن المطعون ضده قد تمسك ـــ بعد قيامه بالسير فى الاستئناف ــــ باعتبار الدعوى كأن لم تكن وكان قلم الكتاب هو المكلف فى حالة قيام مانع من نظر الدعوى فى الجلسة المحددة لها عبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها ، فإذا ما تراخى قلم الكتاب فى القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كجزاء لعدم سريان الطاعنين فيها لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل الطاعنين أو امتناعهما ولأن التأخير لا يتعلق بإعلان أصل الصحيفة ومن ثم فلا محل لتطبيق نص المادة 70 من قانون المرافعات لتخلف شروط تطبيقها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن تراخى الطاعنين فى السير فى إجراءات استئنافهما كان دون عذر مقبول لفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العمل بالمحاكم لقيام ثورة يناير طبقاً لقرار وزير العدل رقم 2184 لسنة 2011 وانتهاء المدة المحددة به استناداً منه للمادة 70 سالفة الذكر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 2711 لسنة 83 جلسة 2017/02/02)

 

الموجز : –

انقطاع تسلسل الجلسات . مقصوده . وجود عارض أدى إلى عدم انعقادها . دخول القوة القاهرة ضمن هذه العوارض كتعرض المجتمع لوقوع كوارث طبيعية كالفتن الداخلية أو الأعتداء الخارجى أو الثورات . مؤداه . ضرورة عرض قلم الكتاب الأمر على القاضى المختص لتحديد جلسة لنظر الدعوى واعلان الخصوم بكتاب مسجل . م 174 مكرر مرافعات المعدلة .

القاعدة : –

المقرر فى ـــ قضاء محكمة النقض ــــ أن انقطاع تسلسل الجلسات يقصد به أن يكون قد عرض بها عارض أدى إلى عدم انعقادها وتدخل ضمن هذه العوارض حالة القوة القاهرة التى يترتب عليها تعرض المجتمع لظروف غير عادية تخل سير الحياة كوقوع الكوارث الطبيعية أو الفتن الداخلية أو اعتداء خارجى أو الثورات ويقع على قلم الكتاب فى هذه الحالة ـــ بعد زوال العارض ــــ عرض الأمر على القاضى المختص لتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان الخصوم بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على النحو الذى حدده المشرع فى المادة 174 مكرر من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.

(الطعن رقم 2711 لسنة 83 جلسة 2017/02/02)

 

الموجز : –

اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف ضده بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب . مناطه . تقصير المدعى أو المستأنف فى إتمام الإعلان فى الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه وتوقيعه جوازى للمحكمة . المادتان 70 ، 240 مرافعات

القاعدة : –

أن مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 ــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــــ أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص والذى يسرى على الاستئناف طبقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر.

(الطعن رقم 2711 لسنة 83 جلسة 2017/02/02)

 

الموجز : –

السبب الاجنبى. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به صراحة واقامة الدليل على توافره. محكمة الموضوع. عدم جواز إقراره وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها. م 165 مدنى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بنفى مسئولية وزارة الداخلية عن الاضرار التى لحقت بالطاعن جراء سرقة محتويات سيارته اثناء التحفظ عليها لدى الشرطة استنادا الى ان الاضطرابات التى صاحبت ثورة الخامس والعشرين من يناير وانسحاب الشرطة تُعد قوة قاهرة دون تمسك المطعون ضدهم بذلك. مخالفة للقانون.

القاعدة : –

مؤدى نص فى المادة 165 من القانون المدنى يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبى سواء كان حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير لا يتعلق بالنظام العام ، وينبغى على من توجه إليه دعوى المسئولية التمسك به فى عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توافر شرائطه القانونية ، ولا تملك المحكمة بغير طلب تقرير قيام السبب الأجنبى وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة على أن الاضطرابات التى صاحبت ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة تُعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بقيام القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه وبغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون

(الطعن رقم 14696 لسنة 83 جلسة 2014/12/15)

 

الموجز : –

تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بان انسحاب الشرطة وتركها للموقع المتحفظ فيه على سيارته ادى الى سرقة محتوياتها وبان الظروف الاستثنائية التى صاحبت ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت توجب عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع مما الحق به ضرر جراء ذلك الخطأ. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه عنه. خطأ وقصور.

القاعدة : –

اذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه من أن انسحاب الشرطة وترك الموقع الذى خصصته لإيداع السيارات المتحفظ عليها من النيابة العامة دون حراسة هو السبب الذى أدى إلى سرقة محتويات سيارته وبأن الظروف الاستثنائية التى صاحبت ثورة 25 يناير كانت تفرض على الشرطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع باعتبار أنها ملتزمة التزاماً قانونيا ببذل العناية الواجبة للمحافظة على سيارته بعد أن حال التحفظ بينه وبين رعاية وحراسة سيارته بنفسه وأن انسحاب الشرطة وترك الموقع المذكور دون حراسة هو عين التقصير والاهمال من رجال الشرطة فى أداء واجبات وظيفتهم وهو الخطأ الذى يوجب مسئولية وزارة الداخلية عن الضرر الناتج عنه . وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون قد عاره أيضاً القصور فى التسبيب

(الطعن رقم 14696 لسنة 83 جلسة 2014/12/15)

 

الموجز : –

الحادث القهري . ما يشترط لتوافره ؟ عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم . مثال .

القاعدة : –

لَمَّا كَانَ يُشْتَرَط لتَوافُر حالة الحادث القهري ، ألا يكون للجاني يد فى حُصولِ الضَرر أو فى قُدْرَتِه مَنْعِه ، فإذا ما اطمأنت المَحْكَمَة إلى توافر الخطأ فى حق المُتَهَم بما يترتب عليه مسئوليته – كالحال فى هذه الدعوى – فإن فى ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري ، ويكون معه منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد ولا محل له ، ومن ناحية أخرى لما كانت المَحْكَمَة لا تلتزم بِمُتَابَعة المُتَهَم فى مَناحي دفاعه الموضُوعي وفي كل شُبْهَة يُثِيرها والرد على ذلك ، ما دام الرد يُسْتَفاد ضِمْناً من القَضاء بالإدانة اِستناداً إلى أدِلَّة الثُبوت السَائغة التي أوردها الحُكْم ، فإن ما ينعاه الطَاعِن على الحُكْم المَطْعون فيه إغفاله تحقيق دفاعه القائِم على أن الحادث وقع نتيجة خطأ الغير أو نتيجة الحادث المفاجئ لا يعدو دفاعاً موضوعياً فى شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي فى الرد عليه ما أوردته المَحْكَمَة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت فى وجدانها .

(الطعن رقم 8212 لسنة 4 جلسة 2013/07/25 س 64 ص 739 ق 109)

 

الموجز : –

توافر الحادث القهري. أثره: انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي جوهري وجوب تحقيقه والرد عليه إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع لا يغير منه سكوت الدفاع عن طلب أهل الخبرة علة ذلك؟

القاعدة : –

من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ – فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه – فى صورة هذه الدعوى – دفاع جوهري كان لزاما على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني على ثبوت صحته من تغيير وجه الرأي فى الدعوى أما وقد أمسكت عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب – ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة – ذلك بأن إثارة هذا الدفاع فى خصوص الواقعة المطروحة – يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفنده – لما كان ما تقدم – فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 20765 لسنة 62 جلسة 2002/02/16 س 53 ص 289 ق 52)

 

الموجز : –

توافر الحادث القهري بشرائطه أثره : انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ . الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . جوهري . علي المحكمة تحقيقه أو الرد عليه . قعودها عن ذلك يعيب الحكم .

القاعدة : –

من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه هو – فى صورة هذه الدعوى – دفاع جوهري كان لزاماً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني على ثبوت صحته من تغير وجه الرأي فى الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون قد اقتصر على إيراد هذا الدفاع دون أن يعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، متعيناً من ثم نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 7109 لسنة 58 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 431 ق 70)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,