You cannot copy content of this page

قرار وزارة الداخلية رقم ٣١ لسنة ١٩٦٠ بتقربر التأشيرات و تقسيمها لتأشيرات دبلوماسيه و تأشيرات عاديه

تقسيم التأشيرات العادية والدبلوماسية
قرار وزارة الداخلية  بتقربر التأشيرات و تقسيمها لتأشيرات دبلوماسيه و تأشيرات عاديه رقم ٣١ لسنة ١٩٦٠

استعلام عن تأشيرة – تأشيرة الدخول السعودية – مميزات الفيزا الدبلوماسية – أنواع التأشيرات – دفع رسوم تأشيرة زيارة – فيزا رجال أعمال أمريكا – منصة التأشيرات –  تأشيرة سياحة

وزارة الداخلية
قرار رقم ٣١ لسنة ١٩٦٠
فى شأن التأشيرات

وزير الداخلية المركزى
بعد الاطلاع على المادة ٣٢ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها؛
وعلى موافقة وزير الخارجية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة ١ –التأشيرات قسمان:
(أولا) التأشيرات الدبلوماسية وما فى حكمها.
(ثانيا) التأشيرات العادية.
مادة ٢ –تختص وزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية فى الخارج بمنح التأشيرات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وللمجاملة.
وتختص وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة). وقنصليات الجمهورية العربية المتحدة فى الخارج بمنح التأشيرات العادية.
مادة ٣ –تمنح وزارة الخارجية (إدارة المراسم) تأشيرات العودة الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وللمجاملة – وتمنح البعثات الدبلوماسية فى الخارج تأشيرات الدخول والمرور الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وللمجاملة.
مادة ٤ –تمنح التأشيرات الدبلوماسية للفئات الآتية:
(١) حاملو جوازات السفر الدبلوماسية الأجنبية.
(٢) حاملو جوازات السفر العادية الأجنبية من الشخصيات ذوى المكانة الذين يمنح نظراؤهم فى الجمهورية العربية المتحدة جوازات سفر دبلوماسية.
مادة ٥ –تمنح التأشيرات الخاصة للفئات الآتية:
(١) حاملو جوازات السفر الخاصة الأجنبية وما فى حكمها.
(٢) حاملو تذاكر المرور التى تصدرها هيئة الأمم المتحدة.
(٣) حاملو جوازات السفر العادية الأجنبية من ذوى المكانة الذين يمنح نظراؤهم فى الجمهورية العربية المتحدة جوازات سفر خاصة.
مادة ٦ –تمنح التأشيرات لمهمة لحاملى جوازات السفر الأجنبية لمهمة.
مادة ٧ –تمنح تأشيرات المجاملة للفئات الآتية:
(١) موظفو الهيئات الدولية والوكالات المتخصصة ومندوبو الدول فى المؤتمرات الذين يحملون جوازات سفر عادية ومن إليهم، ومن يرى معاملتهم كذلك نظرا لمراكزهم.
(٢) الموظفون الإداريون والكتابيون التابعون للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية الذين يحملون جوازات سفر عادية.
(٣) أتباع أعضاء السلك السياسى والقنصلى للجمهورية العربية المتحدة والأجنبى.
مادة ٨ –تكون تأشيرات الدخول والمرور الدبلوماسية وكذلك تأشيرات الدخول والمرور الخاصة المؤشر بها على جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة صالحة لمدة ستة أشهر على الأكثر وبشرط ألا تتجاوز مدة صلاحية الجواز مع عدم تجديد مدة الإقامة وتكون تأشيرات الدخول والمرور الخاصة المؤشر بها على جوازات سفر عادية وكذلك تأشيرات الدخول والمرور لمهمة وللمجاملة صالحة لمدة ستة أشهر مع تحديد مدة الإقامة فى الجمهورية العربية المتحدة بحيث لا تجاوز مدة ثلاثة أشهر فى حالة الدخول وسبعة أيام فى حالة المرور، وبشرط ألا تجاوز مدة صلاحية الجواز.
ويجوز أن تكون التأشيرات السابقة صالحة لعدة سفرات.

مادة ٩ –تكون تأشيرات العودة الدبلوماسية الخاصة ولمهمة وللمجاملة صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ منحها – ويجوز أن تكون صالحة لعدة سفرات خلال هذه المدة.
وبالنسبة إلى الحاصلين على تأشيرات لمهمة وللمجاملة وكذلك الحاصلون على تأشيرات خاصة على جوازات سفر عادية، يتعين ألا تجاوز صلاحية تأشيرة العودة مدة الإقامة المرخص فيها.

مادة ١٠ –تمنح التأشيرات سالفة الذكر بالمجان.
وتحظر وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة) فى آخر كل أسبوع بكشف يشمل أسماء من منحوا التأشيرات المشار اليها فى المواد من ٣ إلى ٩ على أن يكون الكشف شاملا الاسم والوظيفة ونوع جواز السفر وجنسية حامله ورقم التأشيرة وتاريخها ونوعها.

مادة ١١ –التأشيرات العادية نوعان : –
(١) للدخول.
(٢) للمرور.
وهذه التأشيرات صالحة لدخول الجمهورية العربية المتحدة أو المرور منها لسفرة واحدة ما لم ينص فيها على جعل صلاحيتها لأكثر من سفرة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ منحها ويجوز لظروف استثنائية جعل صلاحيتها لمدة سنة.
ومع ذلك يجوز بإذن من وزارة الداخلية فى غير الحالات المنصوص عليها فى هذا القرار أن تجعل تأشيرة الدخول أو المرور صالحة لعدة سفرات أو لمدة تزيد على سنة.
مادة ١٢ –لا يجوز التأشير بالدخول أو المرور إلا على جواز سفر صحيح صالح أو وثيقة رسمية تقوم مقام الجواز وصالحة للتجديد وتخول حاملها العودة إلى بلده أو على الأقل الجهة التى جاء منها وبشرط أن يكون اسم الجمهورية العربية المتحدة من بين أسماء البلاد التى يتضمنها الجواز.
ويشترط أن تزيد مدة صلاحية الجواز أو الوثيقة التى تقوم مقامه على شهرين من تاريخ إنتهاء مجموع مدة صلاحية تأشيرة الدخول أو المرور ومدة الإقامة المرخص فيها.
مادة ١٣ –يجوز أن يشمل جواز سفر الأجنبى زوجة صاحبه وأولاده القصر إذا كانوا مرافقين له، بشرط أن تكون أسماؤهم وأعمارهم مدونة فى الجواز وفى المكان المخصص لذلك وأن تكون صورة صاحب الجواز وصورة الزوجة والأولاد ملصقة عليه ومبصومة بخاتم السلطة المختصة.
وفى حالة الترخيص لشخص واحد من هؤلاء ينص فى التأشيرة على أنها مقصورة على اسم المرخص له فقط دون الآخرين.
مادة ١٤ –توضح فى خاتم تأشيرة الدخول باللغتين العربية والفرنسية البيانات الآتية بالترتيب التالى:
(١) رقم التأشيرة.
(٢) الاسم.
(٣) تاريخ منح التأشيرة.
(٤) تاريخ إنتهاء صلاحية التأشيرة.
(٥) مدة الإقامة المرخص فيها فى الجمهورية العربية المتحدة.
(٦) عدد السفرات المرخص فيها.
(٧) الغرض من الحضور.
(٨) الرسوم المحصلة.
كما توضح البيانات ذاتها فى خاتم تأشيرة المرور عدا البندين ٥ و٧
مادة ١٥ –لا يمنح الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالقوائم أى نوع من أنواع التأشيرات.
مادة ١٦ –لا يجوز منح أى تأشيرة على جوازات السفر الصادرة من دولة لم تعترف بها حكومة الجمهورية العربية المتحدة أو على وثيقة صادرة بناء على اتفاقية لم تنضم اليها.
مادة ١٧ –تمنح قنصليات الجمهورية العربية المتحدة تأشيرات الدخول لطالبيها إذا لم تكن أسماؤهم مدرجة على القوائم ولم يكونوا من الفئات التى تضمنتها منشورات وزارة الخارجية بحيث تكون التأشيرة صالحة للاستعمال خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ منحها وصالحة للإقامة فى بلاد الجمهورية العربية المتحدة مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أشهر، وذلك فى حالات السياحة والزيارة بصرف النظر عن جنسية الطالب أو ديانته دون الرجوع لوزارة الداخلية.
وإذا رأت القنصلية إحالة الطلب إلى وزارة الداخلية وجب عليها ذكر الأسباب التى دعت إلى عدم منح التأشيرة.
مادة ١٨ –لا يجوز منح تأشيرة الدخول لمن غادر البلاد نهائيا ولم تمض على مغادرته لها مدة سنة ويستثنى من ذلك كبار رجال الأعمال وموظفو الشركات العالمية.
مادة ١٩ –تمنح قنصليات الجمهورية العربية المتحدة تأشيرات جماعية لكل مجموعة من السائحين يتقدمون اليها سواء عن طريق مندوب عنهم أو عن طريق شركة السياحة المنظمة للرحلة أو شركات الطيران أو الملاحة بجواز سفر جماعى واحد صادر من سلطات بلدهم المختصة وعليه صورهم الفوتوغرافية.
وتعتبر الكشوف التى تعدها شركات السياحة وتعتمدها السلطات الرسمية المختصة بمثابة جواز سفر جماعى بشرط وجود الصور الفوتوغرافية عليها.
ولا يشترط فى الحالتين السابقتين حمل كل فرد من أعضاء الرحلة لجواز سفر فردى.
وإذا تعذر إعداد جواز سفر جماعى على النحو سالف الذكر جاز منح التأشيرة السياحية الجماعية وفقا لما يأتى:
( أ ) أما على الكشوف التى تعدها شركات السياحة والمعتمدة منها.
ولا يشترط فى هذه الحالة ضرورة احتواء هذه الكشف على الصور الفوتوغرافية لأعضاء الرحلة، وإنما يشترط أن يحمل عضو الرحلة جواز سفره الفردى الخاص لمراجعة ومطابقة البيانات المدونة بالكشوف على الجواز.
(ب) وأما على جواز السفر الجماعى الصادر من السلطة المختصة والذى لا يحمل الصور الفوتوغرافية بشرط حمل أعضاء الرحلة بطاقات إثبات الشخصية صادرة من السلطات المختصة.
ويمنح ركاب البواخر السياحية التى تمر بأكثر من دولة عند رغبتهم فى زيارة الجمهورية العربية المتحدة تأشيرات دخول سياحية.
مادة ٢٠ –لا يجوز لقنصليات الجمهورية العربية المتحدة منح الأجنبى تأشيرة دخول البلاد بقصد العمل إلا بعد موافقة وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة).
ويستثنى من ذلك:
(١) الموظفون الأجانب فى حكومة الجمهورية العربية المتحدة.
(٢) الفنيون الذين لهم فى بلادهم مصالح مستقرة ويرغبون فى الحضور للجمهورية العربية المتحدة لأعمال مؤقتة على أن يعودوا إلى بلادهم بعد ذلك.
(٣) موظفو شركات الطيران العالمية التى تسير خطوطا منتظمة عبر أراضى الجمهورية العربية المتحدة وذلك فى الحدود التالية:
( أ ) أفراد طاقم الطائرات الأجنبية التابعة للجمهورية العربية المتحدة أو هيئة القيادة الذين يقتضى عملهم البقاء فى الجمهورية العربية المتحدة مددا تزيد على أسبوع فى كل مرة وكان مقر عملهم الأصلى فى الجمهورية العربية المتحدة، وللشركة التى يعملون بها مركز رئيسى فيها. وتكون التأشيرة صالحة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات خلال ثلاثة أشهر بشرط أن تقدم الشركة التابعين لها إقرارا بأنهم فى خدمتها وأنهم دائمو التنقل فى الخط المار بالجمهورية العربية وتعهدا بضمان مصاريف ترحيلهم هم وعائلاتهم عند الاقتضاء وباخطار قنصلية الجمهورية العربية المتحدة الكائن فى دائرتها مركز الشركة ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة فى حالة ترك أحد هؤلاء خدمتها أو ترك عمله على الخطوط المارة بأراضى الجمهورية وذلك حتى يمكن إلغاء التأشيرة.
وعلى القنصليات أن تدون بالتأشيرة العبارة الآتية:
“ملاح أو مهندس… بشركة…” وأن التأشيرة صالحة ما دام يعمل فى الخط أو الخطوط المارة بأراضى الجمهورية العربية المتحدة وأنه غير مرخص له فى القيام بأى عمل لا يتعلق بالشركة.
(ب) يمنح موظفو شركات الطيران وكبار موظفيها الإداريين تأشيرات دخول لسفرة واحدة أو لعدة سفرات خلال ثلاثة أشهر على أن تراعى الشروط المنصوص عليها فى البند السابق.
(ج) لا يجوز للقنصليات منح موظفى شركات الطيران الكتابيين تأشيرات لدخول أراضى الجمهورية العربية المتحدة إذا كان الغرض من حضورهم إتخاذ الجمهورية العربية المتحدة محلا لعملهم إلا بعد استئذان وزارة الداخلية.
مادة ٢١ –لا يجوز للقنصليات منح الأفراد من الجنسين “ذكورا أو إناثا” المحترفى التمثيل أو الرقص أو الغناء أو الموسيقى تأشيرات دخول بقصد العمل دون موافقة سابقة من وزارة الداخلية حتى ولو أوصت عليهم الهيئات الأجنبية الرسمية.
ويستثنى من ذلك ذوو الشهرة العالمية فيجوز للقنصلية منحهم التأشيرة بدون إذن من وزارة الداخلية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
وفى حالة المحترفين من غير ذوى الشهرة العالمية تحال طلباتهم إلى وزارة الداخلية ويجوز للقنصلية أن تقترح على مسئوليتها الرفض أو القبول مع بيان الأسباب.
والمحترفون “ذكورا أو إناثا” الذين يطلبون الحضور فى فرق فنية لهيئات معروفة معتمدة فى بلادها تحال طلباتهم إلى وزارة الداخلية مشفوعة بتحريات القنصلية ورأيها: ويستثنى من ذلك الفرق المتعاقدة مع حكومة الجمهورية العربية المتحدة فتمنح تأشيرة لمدة العقد دون حاجة لاستئذان وزارة الداخلية.
مادة ٢٢ –“يجوز منح تأشيرة الدخول لمن يطلبها من راغبى الالتحاق بمعاهد التعليم بالجمهورية العربية المتحدة إذا قدم إقرارا كتابيا من المعهد الذى سيلحق به يفيد قبوله ضمن طلبته” أو كان موفدا من الحكومة التابع لها لتلقى العلم فى معاهد الجمهورية.
وفى غير هذه الحالات يحال طلب التأشيرة إلى وزارة الداخلية مشفوعا بما يكون لدى الطالب من مستندات تؤهله للالتحاق بالمعهد الذى يقصده.
مادة ٢٣ –يجوز لقنصليات الجمهورية العربية المتحدة منح تأشيرات دخول الأجانب الحاصلين على بطاقات إقامة خاصة أو عادية حتى نهاية مدة الإقامة المرخص لها فيها دون الرجوع لوزارة الداخلية بشرط عدم تجاوز مدة بقائهم فى الخارج ستة أشهر من تاريخ مغادرتهم أراضى الجمهورية.
وتكون تأشيرة الدخول صالحة لدخول الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ مغادرتهم لها.
ويجوز إذا انتهت مدة الستة أشهر المشار اليها فى الفقرة السابقة ولم يكن الأجنبى حاصلا على إذن بالتغيب من وزارة الداخلية منح تأشيرة الدخول دون الرجوع لوزارة الداخلية لمدة شهر واحد مع سحب بطاقة الإقامة وموافاة وزارة الداخلية بها والنص فى التأشيرة على ضرورة التسجيل.
مادة ٢٤ –على قنصليات الجمهورية العربية المتحدة إحالة طلبات إذن التغيب التى يتقدم بها الأجانب ذوو الإقامة الخاصة أو العادية إلى وزارة الداخلية مع إيضاح تاريخ مغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة وتاريخ تقديم الطلب والأسباب التى يستند اليها الطالب.
وفى حالة موافقة وزارة الداخلية على الاذن بالتغيب وإخطار القنصلية المختصة بذلك يؤشر على جواز السفر بالمدة التى أذن بالتغيب فيها والسبب الذى من أجله منح الاذن.
ويجوز منح تأشيرة دخول صالحة حتى نهاية مدة الاذن بالتغيب المرخص فيها لمن منحتهم وزارة الداخلية إذنا بالتغيب متى ثبت للقنصلية أن تغيبهم بالخارج كان للأسباب ذاتها التى منحوا من أجلها إذن التغيب.
وإذا ثبت للقنصلية أن تغيبهم فى الخارج لم يكن للأسباب ذاتها التى منحوا من أجلها إذن التغيب فعليها موافاة وزارة الداخلية بتقرير واف بما استبان لها وللوزارة فى هذه الحالة اعتبار هذا الاذن كأن لم يكن.
مادة ٢٥:
( أ ) يحصل رسم مقداره جنيه واحد أو تسع ليرات عن تأشيرة الدخول الصالحة لسفرة واحدة فى غير حالات السياحة والزيارة ما لم تكن الدولة التابع لها الطالب تحصل رسما أعلى فيحصل الرسم على أساس المعاملة بالمثل.
وإذا كانت التأشيرة صالحة لأكثر من سفرة واحدة فيحصل ضعف الرسم المقرر.

 – تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تجاوز تسعون يوما في السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار أمريكي شاملة رسم التأشيرة.

” هذة الفقة الاخيرة مضافة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1105 لسنة 2023 “

(ب) يحصل خمسون قرشا أو أربع ليرات ونصف ليرة عن تأشيرة الدخول للسياحة أو الزيارة بالنسبة إلى الأجانب من مختلف الجنسيات.
فإذا كانت التأشيرة صالحة لأكثر من سفرة واحدة فيحصل ضعف الرسم المقرر.
فإذا منحت تأشيرة الدخول الاضطرارية فى أحد مداخل البلاد يحصل عنها خمسون قرشا أو أربع ليرات ونصف ليرة.
(ج) فى حالة منح تأشيرة جماعية يحصل من كل فرد مدرج بالجواز الجماعى أو الكشف الجماعى المعتمد من شركة السياحة أو الملاحة أو الطيران المنظمة للرحلة رسم التأشيرة كما لو كانت فردية.
مادة ٢٦ –يمنح للراغب من ركاب السفن المارة بقناة السويس تأشيرة دخول لرحلة سريعة سواء من ميناء بورسعيد أو السويس دون رسم على أن يكون المرخص له مستمرا فى رحلته بالباخرة ذاتها وعلى أن يلحق بها فى الميناء الآخر وأن تكون لمدة أقصاها ثلاثة أيام فإذا تخلف شرط من هذه الشروط يحصل منه رسم تأشيرة الدخول.
مادة ٢٧ –يعفى من رسوم التأشيرات على جوازات السفر الأجنبية فى الأحوال الآتية:
أولا – التأشيرة العادية التى تمنح لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية الأجنبية وما فى حكمها.
ثانيا – التأشيرات التى تمنح للفئات الآتية:
( أ ) موظفو جامعة الدول العربية.
(ب) الطلبة الأجانب الملتحقون بإحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة والمعاهد التابعة لوزارتى الداخلية والحربية والأزهر الشريف ومعهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.
(ج) الأجانب ذوى المكانة الملحوظة والعلماء والرهبان والراهبات ورجال الدين والصحفيون والمندوبون الرسميون وأعضاء البعثات التعليمية والثقافية والرياضية.
(د) الموظفون غير الدبلوماسيين للهيئات السياسية والقنصلية الأجنبية فى الجمهورية العربية المتحدة.
(هـ) موظفو لهيئات السياسية والقنصلية للجمهورية العربية المتحدة من الأجانب وأفراد أسرهم المقيمون معهم وأتباع موظفى السلك الدبلوماسى والقنصلى للجمهورية العربية المتحدة من الأجانب.
(و) الآباء والإخوة والأولاد غير القصر لأعضاء السلكين السياسى والقنصلى الأجنبى فى الجمهورية العربية المتحدة وأتباعهم من فئات المربيات والخدم بشرط المعاملة بالمثل.
مادة ٢٨ –تمنح للأجنبى تأشيرة المرور من الجمهورية العربية المتحدة دون إذن وزارة الداخلية بالشروط الآتية:
(١) ألا يكون اسمه مدرجا بالقوائم.
(٢) أن تكون الجمهورية العربية المتحدة فى طريقه إلى الجهة التى يقصدها.
(٣) يجب أن يكون المسافر حائزا على تأشيرة دخول إلى البلد الذى يقصده أو على تأشيرة دخول أو مرور إلى البلد الذى يلى الجمهورية العربية المتحدة فى رحلته.
ويؤخذ رأى وزارة الداخلية فى الحالات التى يثور فيها الشك لدى القنصلية حول نية الشخص فى الإقامة فى الجمهورية العربية المتحدة إذا كان لديها من الأسباب ما يدعو لذلك.
مادة ٢٩ –تجيز تأشيرة المرور للحاصلين عليها البقاء فى أراضى الجمهورية العربية المتحدة لمدة سبعة أيام على الأكثر.
ويجوز تقصير هذه المدة بحيث لا تجاوز الساعات المحددة اللازمة للمرور عند الضرورة.
مادة ٣٠ –يجوز للقنصلية منح تأشيرة مرور لمن يتقدم بطلبها من أفراد طاقم أو هيئة قيادة الطائرات الأجانب لسفرة واحدة أو لعدة سفرات خلال ستة أشهر.
مادة ٣١ –يحصل رسم مقداره عشرة قروش أو ليرة واحدة عن تأشيرة المرور الصالحة لسفرة واحدة ما لم تكن الدولة التابع لها الأجنبى تحصل رسوما أعلى فتحصل على أساس المعاملة بالمثل ويحصل ضعف الرسم المقرر إذا كانت تأشيرة المرور صالحة لأكثر من سفرة ويعفى من الرسوم الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة ٢٧ من هذا القرار.
فإذا منحت تأشيرة المرور الاضطرارية فى أحد مداخل البلاد حصل عنها رسم مقداره عشرة قروش أو ليرة واحدة.
مادة ٣٢ –إذا تبين للقنصلية أن حالة الطالب الذى رخصت له الوزارة مباشرة فى الحصول على التأشيرة لا تبرر الترخيص كان لها أن تقف منح التأشيرة وأن تراجع وزارة الداخلية بالقاهرة مع بيان الأسباب.
مادة ٣٣ –إذا طرأت ظروف تدعو القنصلية إلى منح التأشيرة قبل أن يصلها رد وزارة الداخلية بالقاهرة على طلب سبق إحالته إليها وجب عليها إخطارها بالمنح فى اليوم ذاته برقيا على حساب الطالب.
مادة ٣٤ –يجوز فى الحالات الاستثنائية التى ترى فيها وزارة الداخلية بالقاهرة تحصيل ضمان مالى من طالب التأشيرة أن تحصل القنصلية على خطاب ضمان من مصرف معتمد بالمبلغ الذى تحدده الوزارة لتغطية مصاريف ترحيل الطالب إلى بلده الأصلى على أن يؤشر على الاستمارة وجواز السفر بذلك.
مادة ٣٥ –لوزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة) والقنصليات أن تتخابر رأسا بغير وساطة وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنح التأشيرات فى حدود الأحكام المتقدمة وتعنون الظروف البريدية بعنوان المصلحة المذكورة بالقاهرة أما الرسائل البرقية فترسل بعنوان.. Amnkhas وتوقيع Consul أو Consulat فى حالة غياب رئيس البعثة
وبرقيات الداخلية ترسل بعنوان.. Zafarane إذا كانت موجهة إلى بعثة قنصلية مستقلة وترسل بعنوان.. Boustane ان كانت موجهة إلى بعثة دبلوماسية أو إلى قسم قنصلى للبعثة الدبلوماسية.
مادة ٣٦ –تتولى القنصليات إرسال البرقيات بعد تحصيل أجرتها ولصاحب الشأن أن يطلب الرد عليها برقيا وعندئذ يحصل منه أجرة الرد التلغرافى على أن لا تقل عن أجرة اثنتى عشرة كلمة.
مادة ٣٧ –تستعمل فى شئون التأشيرات الاستمارة والسجلات ذات الكربون والأحكام الآتى بيانها والملحقة نماذجها بهذا القرار.
أولا – الاستمارات:
(١) استمارة رقم ١٣٢ وهى خاصة بطلب تأشيرة لدخول الجمهورية العربية المتحدة بقصد السياحة أو الزيارة.
(٢) استمارة رقم ١٣٣ وهى خاصة بطلب تأشيرة لدخول الجمهورية العربية المتحدة بقصد المصلحة المؤقتة أو العمل.
(٣) استمارة رقم ١٣٤ وهى خاصة بطلب تأشيرة بقصد المرور.
ثانيا – السجلات:
(١) سجل رقم ١٣٢ لقيد تأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة.
(٢) سجل رقم ١٣٤ لقيد تأشيرات المرور.
ثالثا – الأختام:
(١) خاتم تأشيرات الدخول وخاتم تأشيرات المرور.
مادة ٣٨ –تعد فى القنصلية ملفات يخصص كل منها لحفظ نوع من أنواع الاستمارات المتقدم ذكرها فى المادة السابقة مرتبة على حسب الحروف الهجائية لأسماء مقدميها.
مادة ٣٩ –يكلف طالب التأشيرة بملء نسختين من الاستمارة الخاصة بنوع الطلب ولو كان الترخيص صادرا مباشرة من وزارة الداخلية.
على أنه بالنسبة إلى التأشيرات الجماعية يكتفى بنسختين من جواز السفر الجماعى أو الكشف المعتمد من الشركة السياحية.
وتراجع القنصلية استمارة الطلب للتحقق من ملء الخانات وعليها أن تتحقق من صحة البيانات المذكورة فى الاستمارة بكل الوسائل الميسورة، وأن تبحث فى جميع الحالات عما إذا كان اسم مقدمها واردا فى قائمة المبعدين أو المرغوب عنهم، ويؤشر بذلك فى المكان المخصص لذلك بالاستمارة ويوقعها القائم بالشئون القنصلية تحديدا للمسئولية.
مادة ٤٠ –تقدم نسختا الاستمارة إلى القنصل للتصرف فى الطلب وعليه أن يبدى ملاحظاته كتابة على الاستمارة مبينا بها الأسباب التى يستند إليها فى تصرفه.
مادة ٤١ –تقوم بعثات التمثيل الخارجى فى يوم ٣١ ديسمبر من كل سنة بإعدام جميع استمارات طلبات التأشيرات التى تم البت فيها ومضت عليها سنتان على الأقل.
مادة ٤٢ –يكون منح التأشيرة على جوازات السفر الأجنبية أو تذاكر المرور التى تصدرها الجمهورية العربية المتحدة بوضع خاتم التأشيرة على الجواز وعلى نسختى استمارة الطلب وملء خانات الخاتم فيها جميعا بكل دقة وإثبات رقمها المسلسل من واقع السجل المشار إليه فى المادة ٣٧ من هذا القرار.
وبعد توقيع التأشيرة من القنصل فى بصمات الخاتم الثلاث يسلم الجواز لصاحبه وتضم إحدى نسختى الاستمارة إلى الملف الخاص بنوعها.
وإذا كان التصريح صادرا من وزارة الداخلية يذكر رقم وتاريخ التصريح أسفل التأشيرة وإذا كانت التأشيرة صادرة من القنصلية مباشرة فتذكرة المادة التى استندت إليها القنصلية فى منحها.
مادة ٤٣ –ترسل البعثة فى آخر كل أسبوع إلى وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة) فى مظروف خاص الوثائق الآتية:
( أ ) الصورة الكربونية من السجلات المبينة فى المادة ٣٧ من هذا القرار.
(ب) النسخة الثانية من استمارات الطلبات التى وافقت عليها القنصلية مباشرة ولم يسبق إحالتها إلى وزارة الداخلية.
(ج) النسخة الثانية من كشف التأشيرات الجماعية.
مادة ٤٤ –يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ٤٥ –ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى ٢٧ ذى القعدة سنة ١٣٧٩ (٢٢ مايو سنة ١٩٦٠)


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1