You cannot copy content of this page
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية فى ضوء إتفاقية نيويورك
– تخضع أحكام التحكيم الأجنبية فى تنفيذها لإتفاقية نيويورك لسنة 1958 الخاصة بالإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها التى أقرها المؤتمر الدولى الذى دعا لعقده المجلس الإقتصادى و الإجتماعى للأمم المتحدة بمدينة نيويورك بتاريخ 10 يونيو 1958 وقد إنضمت لهذه الإتفاقية غالبية دول العالم ومنها مصر التى إنضمت إليها سنة 1959 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 2 فبراير 1959 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 فبراير 1959 العدد 27 وقد تم نشر الإتفاقية فى جريدة الوقائع المصرية فى عددها رقم 35 بتاريخ 5 مايو 1959 ملحق وقد نص فى قرار نشرها إعتبار الإتفاقية نافذة فى مصر إعتبارا من 8 يونيو 1959 .
– ووفقا لأحكام المادة الثالثة من الإتفاقية يتم الإعتراف بحكم المحكمين الأجنبى و الأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه تنفيذ حكم التحكيم وعلى ذلك فإن الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها فى مصر يخضع لقواعد المرافعات المتبعة فى مصر .
– وقد نظم المشرع المصرى قواعد تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية فى مواد قانون المرافعات المنصوص عليها فى الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثانى من مجموعة قواعد قانون المرافعات فى المواد من 296 وما بعدها .
– ولما كانت مصر قد صادقت على إتفاقية نيويورك لسنة 1958 فإن تلك الإتفاقية أصبحت جزءا من التشريع المصرى وفقا لنص المادة 301 من قانون المرافعات المصرى التى تجرى أحكامها على أن ” العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن .
– نطاق تطبيق إتفاقية نيويورك لسنة 1958 : –
– تحدد المادة الأولى من الإتفاقية نطاق تطبيقها بأنها تنطبق فقط على أحكام المحكمين الصادرة فى إقليم دولة غير التى يطلب إليها الإعتراف بهذة الأحكام وتنفيذها ويتم تحديد مكان صدور حكم المحكمين بالرجوع إلى قانون الإجراءات الذى تخضع له إجراءات التحكيم وعلى ذلك فإن الإتفاقية تنطبق على أحكام التحكيم الصادرة خارج جمهورية مصر العربية أما الأحكام الصادرة فى مصر فلا تخضع للإتفاقية حتى لو كان التحكيم دوليا وفقا لأحكام المادة 3 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 ولا يشترط لتطبيق أحكام الإتفاقية أن تكون الدولة التى صدر فيها الحكم قد إنضمت للإتفاقية وتسرى أحكام الإتفاقية سواء أكان حكم المحكمين الأجنبى صادرا فى تحكيم حر أم تحكيم مؤسسى وسواء أكان أطراف الحكم أشخاصا طبيعين أم إعتبارين ولو كانوا من أشخاص القانون العام ويستوى أن يكون النزاع مدنيا أو تجاريا وأيا ما كانت طبيعة العلاقة القانونية مصدر النزاع تعاقدية أم غير تعاقدية كما يستوى أن يكون التحكيم بالقانون أم تحكيما بالصلح ويستوى أن يكون أطراف الحكم من رعايا دولتين مختلفتين أم من رعايا دولة واحدة .
– ويلزم لتطبيق أحكام الإتفاقية أن يكون حكم المحكمين الأجنبى صادرا بناء على إتفاق مكتوب (مادة 2 /2 من الإتفاقية ) – شروط تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وفقا للإتفاقية : –
– تضمنت المادة الرابعة من إتفاقية نيويورك أحكاما عبارة عن شروط يجب توافرها للإعتراف بحكم المحكمين الأجنبى أو تنفيذه
كما تضمنت المادة الخامسة من الإتفاقية الإشارة إلى حالات إذا توافرأيا منها جاز رفض الإعتراف بالحكم أو تنفيذه غير أنه لا يقع على عاتق طالب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبى فى مصر عبء إثبات ما نصت عليه المادتان الرابعة والخامسة من إتفاقية نيويورك بل إن الإتفاقية ألقت عبء الإثيات على عاتق المدعى عليه كما خولت الإتفاقية محاكم القضاء الوطنى رفض طلب التنفيذ إذا توافرت بعض الأسباب على النحو التالى : –
1 – إذا كان الإتفاق على التحكيم باطلا أو قابل للإبطال شرطا أو مشارطة فإنه وفقا لنص المادة الخامسة من إتفاقية نيويورك يجوز للمدعى عليه أن يطلب عدم تنفيذ حكم المحكمين الأجنبى ويستوى أى سبب للبطلان أو للإبطال سواء تعلق بالأهلية أو بعيوب الإرادة أو بإعلان الإرادة ويقدر هذا العيب وفقا للقانون الذى يخضع له إتفاق التحكيم و يستثنى من هذا عيب إعدام أهلية أحد الطرفين أو نقصها فيطبق قانون الشخص الذى يوجد عيب فى أهليته كما تتوافر هذة الحالة إذا لم يوجد إتفاق على التحكيم أو أن الأطراف كانوا قد إتفقوا على فسخ الإتفاق على التحكيم وتتوافر هذة الحالة أيضا إذا سقط إتفاق التحكيم بإنتهاء مدته بشرط أن تكون تلك الأمور واضحة للقاضى من ظاهر الأوراق المقدمة له حتى يقضى برفض إصدار الأمر بالتنفيذ . 2 – عدم توافر المواجهة بين الطرفين : ويعبرعن هذة الحالة فى الإتفاقية فى نص المادة 5 / 1 / ب بقولها ” الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب أخر أن يقدم دفاعه ” وهذا الدفع يتعلق بإنتهاك حقوق الدفاع على أنه يجب أن تكون الإستحالة راجعة إلى عيب إجرائى وليس إلى ظرف خاص بالمحكوم عليه أو إهماله وهذة الحالة تقابل ما نصت عليه المادة 53 / 1 / ج من قانون التحكيم المصرى .
كأحد حالات بطلان حكم التحكيم .
– فإذا تم الدفع أمام القاضى المصرى بتوافر الحالة المنصوص عليها فى المادة 5 / 1 / ب من إتفاقية نيويورك فيتعين عليه أن ينظر فى قانون الدولة التى تم فيها التحكيم لضمان التأكد من توافر مبدأ المواجهة بين الخصوم مع مراعاة النظر إلىتلك الحالة بما هو مقرر فى التشريعات الحديثة بالنسبة لمبدأ المواجهة و نطاقه بما يضمن ممارسة حق الدفاع .
– و طبقا لأحكام المادة 5 / 2 / ب من إتفاقية نيويورك فإن مبدأ المواجهة بين الخصوم يتعلق بالنظام العام ويكون للقاضى
أن يثير عيب مخالفة هذا المبدأ من تلقاء نفسه ويقع على عاتق القاضى المطلوب منه إصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين تقدير
ما إذا كان ما يتمسك به المدعى عليه يرقى إلى مرتبة الإستحالة لتقديم دفاعه و تتوافر هذه الحالة إذا كانت مذكرة أو مستندات فد قدمت إلى هيئة التحكيم و لم تقدم إلى الخصم أو كان الخصم لم يمكن من التعليق على تقرير الخبير .
– و لا يطلب من المدعى عليه إثبات أن ضررا أصابه من إنتهاك مبدأ المواجهة .
3 – الفصل فى نزاع غير وارد فى إتفاق التحكيم أو تجاوز هيئة التحكيم حدود إتفاق التحكيم :
– جاءت هذة الحالة فى المادة 5 / 1 / ج من نصوص إتفاقية نيويورك بقولها بأن ” الحكم فصل فى نزاع غير وارد فى
مشارطة التحكيم أو فى شرط التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به ومع ذلك يجوز الإعتراف وتنفيذ جزء من الحكم
الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقى أجزاء الحكم الغيرمتفق على حلها بهذا الطريق “
– و هذا النص يقابل نص المادة 53 / 1 / و من نصوص قانون التحكيم المصرى بالنسبة لحالات بطلان حكم التحكيم .
4 – مخالفة تشكيل هيئة التحكيم أوإجراءات التحكيم لإتفاق التحكيم أو للقانون :
– و تعبر عن هذه الحالة ما تضمنته أحكام المادة 5 / 1 / د من نصوص إتفاقية نيويورك بقولها ” إذا أقام المدعى عليه الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما إتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الإتفاق ” ويقع عبءإثبات تحقق هذه المخالفة على عاتق المدعى عليه و يجب أن يكون من شأن تحقق تلك المخالفة الإخلال بحق الدفاع كما يجب أن تثار تلك المخالفة و يدفع بها فى الميعاد المحدد وفقا لأحكام القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ويجب دائما إعطاء الأولوية للإجراءات التى إتفق عليها الطرفان ما لم يتفقا على مخالفة قواعد أمرة فى قانون البلد الذى تم فيه التحكيم .
5 – إذا لم يصبح حكم المحكمين ملزما للخصوم فى الدولة التى صدر فيها الحكم أو صدر بموجب قانونها :
– ويقصد بهذه الحالة أن يكون حكم المحكمين المطلوب إصدار الأمر بتنفيذه نهائيا غير قابل للطعن عليه بالإستئناف أو المعارضة أى يكون الحكم حائزا لقوة الأمر المقضى به ولا ينفى كون حكم المحكمين قابلا للطعن فيه بدعوى البطلان أن يكون ملزما ويقع عبء إثبات أن الحكم لم يصبح ملزما على عاتق المدعى عليه فى طلب أمر التنفيذ .
6 – أن يكون حكم المحكمين قد ألغى أو أوقف تنفيذه من السلطة المختصة فى الدولة التى صدر فيها الحكم أو صدر بموجب قانونها :
– وفقا لأحكام المادة 5 / ه من إتفاقية نيويورك يترتب على إلغاء حكم المحكمين أو وقف تنفيذه فقد الحكم لصفة الإلزام ويقع عبء الإثبات فى هذة الحالة على عاتق المدعى عليه .
– و يلاحظ أنه وفقا لأحكام المادة 5 / 1 من الإتفاقية ” لا يجوز رفض الإعتراف و تنفيذ حكم المحكمين الأجنبى الإ إذا توافرت إحدى الحالات السابقة فليس للقاضى فى حالة عدم توافر إحدى هذه الحالات السلطة فى رفض إصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبى .
– أحوال رفض الأمر بالتنفيذ من تلقاء المحكمة : –
– يجوز للمحكمة المختصة المرفوع إليها الدعوى لإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض إصدار الأمر من تلقاء نفسها فى أحوال منصوص عليها فى إتفاقية نيويورك لسنة 1958 ومواد قانون المرافعات المصرى على النحو التالى : –
1 – إذا كان حكم التحكيم صادر فى مسالة لا يجوز فيها التحكيم وفقا للقانون المصرى :
– يجرى نص المادة 5 / 2 / أ من نصوص إتفاقية نيويورك على أنه ” يجوز للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الإعتراف وتنفيذ حكم المحكمين الأجنبى أن ترفض الإعتراف والتنفيذ إذا تبين لها أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم ” وهذا الحكم ما تجرى به أحكام المادة 299 من قانون المرافعات المصرى بنصها على أنه ” يجب أن يكون الحكم صادرا فى مسالة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية ” فإذا صدر حكم المحكمين الأجنبى فى نزاع لا يجوز التحكيم فيه وفقا للقانون المصرى فإن القاضى المصرى يرفض إصدار الأمر بتنفيذه ولو كان النزاع محل الحكم يصلح محلا للتحكيم وفقا للقانون الذى طبقه حكم التحكيم وذلك لأن عدم قابلية النزاع للتحكيم يدخل فى فكرة النظام العام الوطنى وأيضا فإن القاضى المصرى يصدر أمر الرفض حتى ولو كان النزاع محل الحكم لا يخالف النظام العام الدولى .
2 – الحالة الثانية من حالات رفض المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه إصدار أمر التنفبذ هى أن يكون حكم المحكمين الأجنبى يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم المصرية وفقا لنص المادة 298 من قانون المرافعات المصرى بشرط أن يكون الحكم أو الأمر السابق صدوره فاصلا فى النزاع على نحو يتناقض مع حكم المحكمين الأجنبى المطلوب الإعتراف به وتنفيذه .
3 – الحالة الثالثة من حالات رفض المحكمة من تلقاء نفسها الإعتراف بحكم المحكمين الأجنبى وتنفيذه هى أن يكون الحكم متضمنا ما يخالف النظام العام أو الآداب فى مصر وهذه الحالة أوردتها المادة 5 / 2 / ب من إتفاقية نيويورك وكذلك تضمنتها أحكام المادة 298 / 4 من مواد قانون المرافعات المصرى .
– والمقصود بالنظام العام هنا هو النظام العام الوطنى وليس النظام العام الدولى غير أن هذا الإتجاه يخالفه بعض الفقهاء الفرنسيون والمصريون فيذهبون إلى القول بأن المقصود هو النظام العام الدولى وحجتهم فى ذلك أن حجية الأمر المقضى به تعتبر من النظام العام فى مصر ولكنها لا تعد كذلك فى النظام العام الدولى وكذلك الأمر بالنسبة لتسبيب الأحكام ولذلك فإنه يعتبر مخالفا للنظام العام الدولى حكم المحكمين الأجنبى الصادر بناء على غش وكذلك الحكم الذى يخالف الضمانات الأساسية فى التقاضى كمخالفة مبدأ المواجهة وإحترام حقوق الدفاع .
4 – الحالة الرابعة أن يكون حكم المحكمين الأجنبى غير حائز لقوة الأمر المقضى به وهذا ما تجرى به أحكام المادة 5 / ه من إتفاقية نيويورك وكذلك تضمنته أحكام المادتين 298 ، 299 من مواد قانون المرافعات المصرى لأن حكم المحكمين فى هذه الحالة لم يصبح ملزما .
– شرط المعاملة با لمثل : –
– تجرى أحكام المادة 296 من قانون المرافعات المصرى على أن ” الأحكام و الأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام و الأوامر المصرية فيه ” وهو ما يعرف بشرط المعاملة بالمثل وعلى ذلك فإذا كان قانون الدولة الأجنبية التى صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه فى مصر لا يخول قاضى تلك الدولة سلطة الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة فى مصر إلا بعد مراجعة الحكم من حيث الموضوع طبق القاضى المصرى هذا الشرط على حكم المحكمين الصادر فى تلك الدولة .
– ولا تتضمن إتفاقية نيويورك هذاالشرط ولكنها تتضمن قيدا يمثل قصر تطبيق الإتفاقية على الأحكام الصادرة فى إقليم دولة أخرى متعاقدة بشرط أن تصرح الدولة الموقعة بتمسكها بهذا القيد .
– وعن مدى إمكانية إصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبى وفقا لقانون دولة التنفيذ أو وفقا لأحكام إتفاقية أخرى أبرمتها دولة التنفيذ فإنه وفقا لأحكام المادة 7 /1 من إتفاقية نيويورك فإن أحكام الإتفاقية لا تمنع أى طرف من حقه فى الإستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية وبالقدر المقرر فى تشريع أو معاهدات البلد المطلوب إليهاالإعتراف أو التنفيذ .
– القاضى المختص بإصدار الأمر بالإعتراف وتنفيذ حكم المحكمين الأجنبى : –
– لم تتضمن إتفاقية نيويورك تحديدا للقاضى المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبى ويعنى ذلك أن خلو الإتفاقية من ذلك التحديد معناه أن يتحدد الإختصاص بإصدار الأمر بالتنفيذ وفقا لقواعد المرافعات المتبعة فى دولة القاضى مصدر الأمر .
– أما بالنسبة لقانون المرافعات المصرى فقد نظم المسألة فى المادة 299 مرافعات والتى تجرى بأن ’’ تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى ‘‘ الإ أن المشرع المصرى أورد نصوصا أخرى فى هذا الشأن فى قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 فى المواد 9 ، 56 ، 57 ، 58 من القانون ولذلك فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو هل تخضع أحكام المحكمين الأجنبية بالنسبة للإختصاص و الإجراءات لنصوص قانون المرافعات المصرى أم لنصوص قانون التحكيم المصرى ؟ والجواب بوجود رأيان فى هذه المسألة :-
– الرأى الأول :- يرى تطبيق نصوص قانون التحكيم إذا إتفق الأطراف على تطبيقه فإذا لم يتفقوا فتسرى نصوص قانون المرافعات الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .
– الرأى الثانى :- يرى تطبيق نصوص قانون التحكيم على الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية سواء إتفق الأطراف أم لم يتفقوا وحجة هذا الرأى الإستناد الى المادة الأولى من مواد قانون التحكيم المصرى وقد إنحاز لهذا الرأى حكم صادر من محكمة النقض بإعتبار أن إجراءات قانون التحكيم هى إجراءات أكثر تيسيرا من قواعد قانون المرافعات وهذا الرأى نتفق معه لأنه الأقرب الى تحقيق الغاية والهدف من نظام التحكيم .
– الإختصاص فى إصدار الأمر بالتنفيذ فى قانون المرافعات المصرى :-
– وفقا لنص المادة 297 من قانون المرافعات المصرى تختص المحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبى ويكون الطلب غير قابل للتقدير وهذا الإختصاص يعد إختصاصا نوعيا متعلق بالنظام العام .
– يقدم طلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفقا لنص المادة 297 من قانون المرافعات المصرى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ثم تعلن للمدعى عليه على أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات المنصوص عليها فى المادتين 63 ، 65 مرافعات وكذلك الأمر بالنسبة للإوراق التى يجب إرفاقها بصحيفة الدعوى وتضيف المادة الرابعة من إتفاقية نيويورك بعض الأوراق الأخرى وهى :-
1 – أصل حكم التحكيم أو صورة رسمية منه وتقديم ترجمة موثقة توقيعا ومضمونا إذا كان الحكم بغير اللغة العربية .
2 – أصل إتفاق التحكيم أو صورة رسمية منه وترجمة موثقة له إذا كان بغير اللغة العربية .
– وينظر طلب الأمر بالتنفيذ وفقا للقواعد العامة فى إجراءات الخصومة أمام المحاكم الدرجة الأولى و يأخذ الأمر الشكل المعتاد لأحكام المحاكم وتقتصر سلطة المحكمة فى إصدار الأمر بالتنفيذ على البحث فى توافر شروط إصدار الأمر أو عدم توافرها وسواء صدر الحكم بالأمر بالتنفيذ أو برفض الأمر أو بعدم قبوله فإنه يقبل الطعن فيه بالإستئناف بإعتبار أنه صادر فى دعوى غير قابلة للتقدير كما يقبل الحكم الصادر فى الإستئناف الطعن فيه بالنقض وفقا للقواعد العامة .
– ووفقا للمادة السادسة من إتفاقية نيويورك يكون للسلطة المختصة بإصدار الأمر إذا رأت مبررا أن توقف الفصل فى هذا الحكم إذا كان قد طلب إلغاء هذا الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة المشار إليها فى المادة الخامسة الفقرة ه من الإتفاقية ولهذة السلطة أيضا بناء على إلتماس طالب التنفيذ أن تأمر الخصم الأخر تقديم تأمينات كافية ,,
– و يشترط للحكم بوقف خصومة الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أن يطلبه المدعى عليه من المحكمةو ليس للمحكمة أن تأمر به من تلقاء نفسها كما يشترط أيضا أن يكون المدعى عليه قد طلب من المحكمة المختصة فى البلد التى صدر فيها حكم التحكيم إلغاء هذا الحكم أو وقف تنفيذه أو أن يكون الوقف قد ترتب بقوة القانون فى البلد الصادر فيها الحكم كما يشترط أن يكون هناك مبررا لهذا الوقف كما لو كان يترتب على تنفيذ الحكم ضرر جسيم بالمحكوم عليه .
– ووقف الخصومة وظروفه يدخل فى السلطة التقديرية للقاضى المختص فإذا أمرت المحكمة بوقف الخصومة فتظل موقوفة حتى يفصل فى دعوى إلغاء حكم التحكيم أو حتى زوال سبب الوقف .
– أهم أحكام المحاكم فى هذا الشأن :-
” إعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة لها ما لم يثبت المحكوم ضده توافر احدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الاتفاقية أو يتبين للسلطة المختصة أنه لا يجوز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو عن ن الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه يخالف النظام العام ” .
(الطعن رقم 10350 لسنة 65 ق – جلسة 1/9/1999)
اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الإعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها
المبدأ : إن إنضمام مصر لاتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها له أثره في إعتبارها قانونا واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون التحكيم .
القاعدة : ” لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي إختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تنص على أنه ” إذا وجدت معاهدات بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات ” وكانت مصر قد انضمت إلى إتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة إعتبارا من 8 يونيو 1959 – وفق البيان المتقدم – ومن ثم فإنها تكون قانونا من قوانين الدولة واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام التحكيم .
(الطعن رقم 10350 لسنة 65 ق – جلسة 1/3/1999)
المبدأ :
1- خلو إتفاقية نيويورك بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها من نص يقابل المادة 43 / 1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فإن عدم إعمال الحكم المطعون فيه هذا النص لا عيب فيه .
2- لما كانت إتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها لم تتضمن نصا يقابل ما جرى به نص المادة 43 فقرة 1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 في المزاد المدنية والتجارية من أنه ” في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحك أسباب عدم توقيع الأقلية ” فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعمال هذا النص .
(الطعن رقم 2608 لسنة 67 ق – جلسة 22/3/1999)
حجية أحكام التحكيم الأجنبية
المبدأ :
” إن نص المادتين الأولى والثانية من إتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها مفاده إعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية وإلتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة بها ما لم يثبت المحكوم ضده بتوافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الإتفاقية أو يتبين للسلطة المختصة أنه لا يجوز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو أن الإعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه يخالف النظام العام “.
(الطعن رقم 10350 لسنة 65 ق – جلسة 1/3/1999)
المبدأ : خضوع إجراءات التحكيم لقانون القاضي – مادة 220 مدني – علة ذلك . أن عدم تقديم الطاعنة الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد التي تم فيه التحكيم فالنعي على الحكم المطعون فيه أمره بتنفيذ حكم التحكيم في هذا الصدد يكون على غير أساس
(الطعن رقم 10350 لسنة 65 ق – جلسة 1/3/1999)