You cannot copy content of this page
توثيق المحررات التي تخضع للسجل العيني والتصديق على استمارة التسوية
مادة 3.2/21 ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱: – « كما يجب عليها عدم إتمام توثيق المحررات واجبه القيد في السجل العينى إلا إذا كان مؤشرا عليها بصلاحيتها للقيد من مأموريات السجل العيني المختصة على أن تكون صور المحرر في هذه الحالة جميعها محررة على الورق الأبيض بما فيها الصورة التي تقدم لمكتب السجل العيني لقيد البيانات الواردة بها في صحف الوحدات العقارية كما يتعين عليها الإمتناع عن قبول الرسوم والتصديق على استمارات التسوية بعد الميعاد المحدد لسريان نظام السجل العيني على القسم المساحي الذي يحدده قرار وزير العدل وفي حالة تاجيل السريان يجب أخطار أصحاب الشأن بالإستمارات الموقوفة بميعاد السريان الجديد »
منشور فنى 5 لسنة ۱۹۸۳ تنظيما لعملية توثيق المحررات في ظل نظام السجل العيني في مجال تطبيق المادة 39 من قانون السجل العيني والمادة ۱۱۱ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون يراعى إتباع التعليمات الاتية : –
1-يجب على مكاتب التوثيق وفروعها عدم إتمام توثيق المحررات واجبة القيد في السجل العيني إلا إذا كان مؤشرا عليها بصلاحيتها للقيد من مأموريات السجل العيني المختصة .
2-عند تقديم المحرر لتوثيقة تشفع به الصور المطلوبة محررة جميعها على الورق الأبيض بما في ذلك الصورة التي تقدم إلى مكتب السجل العيني لقيد البيانات الواردة بها في صحف الوحدات العقارية حيث انه لا يتم تصوير هذه المحررات .
٣- يتبع في توثيق هذه المحررات جميع الأحكام الواردة في تعليمات التوثيق منشور فني 1 لسنة 1988 : –
حيث نصت المادة ۷۰۰ من القانون المدني على أنه :
(يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك )
وحيث ان الرسمية طبقا لمفهوم المادة 39 من القانون رقم 142 لسنة 1964 ليست ركنا في التعاقد ولكنها شرطا جوهريا لقيد المحرر في السجل , لذا فإنه يجوز قول الوكالة الخاصة المصدق على التوقيعات فيها وذلك في المحررات الموثقة التي تقدم السجل العينی مالم تكن الرسمية شرطا شكليا للانعقاد
منشور فنی ۱۷ لسنة 1996 : –
1- أوجب تضمين إستمارة التسوية رقم وتاريخ القرار الوزاري وذلك بخط واضح ومكان ظاهر وأن تراجع قبل الميعاد بوقت كاف حتى يتمكن أصحاب الشان من دفع الرسوم والتصديق عليها وارسالها المكتب السجل العيني.
2-وفي حالة رفض الإستمارة يخطر مقدمها بكتاب موصي عليه بعلم وصول مبنا به أسباب الرفض مع ذكر میعاد سريان القرار الوزاري على القسم المساحي في ذلك الإخطار.
٣- يمتنع على مكاتب وفروع التوثيق قبول الرسوم والتصديق على استمارات التسوية بعد الميعاد المحدد للسريان وفي حالة تأجيل السريان يخطر أصحاب الإستمارات الموقوفة بميعاد السريان الجديد .
– ملحوظة : –
كل ما ورد في المنشور الفني ۱۷ لسنة 1996 يخص مأمورية الشهر والسجل العيني المختصة عدا الإمتناع عن قبول الرسوم والتصديقعلى استمارة التسوية بعد الميعاد المحدد للسريان فإنه يخص مكتب وفرع التوثيق الذي تقدم له إستمارة التسوية للتصديق عليها .