You cannot copy content of this page
جرائم الشكوى فى قانون العقوبات المصري
– الجرائم التى لا يجوز تحريحك الدعوى الجنائية فيها الا بناء على شكوى من المجنى عليه او وكيله الخاص او ما يعرف بجرائم الشكوى هى الجرائم الواردة بنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى رقم 150 لسنة 1950 والتى نصت على : –
(( لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8 ، من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك )) .
– الاصل ان النيابة العامة وحدها دون غيرها هى التى لها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها واجراءاتها حسبما نص علية قانون الإجراءات الجنائية ولا يجوز ان ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون والجهات التى تملك رفع الدعوى الجنائية استثناءا هى قاضى التحقيق , غرفة المشورة , محكمة الجنايات , والدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى حالات التصدى ,ومن جميع المحاكم فى جرائم الجلسات ومن المضرور فى الأحوال التى التى يجوز فيها الإدعاء المباشر واذا رفعت الدعوى الجنائية من غير النيابة العامة وفى غير الأحوال المنصوص عليها قانونا فان الخصومة لاتنعقد والحكم الصادر فيها يعتبر منعدما حتى ولو اصبح باتا الا ان المشرع مع هذا علق حق النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على عدة قيود منها الشكوى , الطلب , الإذن بمعنى انة لايجوز لها ان ترفع الدعوى الجنائية ضد المتهم رغم وقوع الجريمة ما لم تقدم الشكوى فهى اذا قيد على حرية النيابة .
وجرائم الشكوى واردة على سبيل الحصر وهى :-
– جرائم زنا الزوجة مادة 274 عقوبات .
– زنا الزوج مادة 277 عقوبات
– الفعل الفاضح مع امراءة فى غير علانية ماد 279 عقوبات
– الإمتناع عن تسليم الصغير الى من لة الحق فى طلبة مادة 22 عقوبات
– الإمتناع عن دفع النفقة او اجر الحضانة او الرضاعة او المسكن المحكوم بها 93 عقوبات
– جرائم السب والقذف المواد 185 و 303 و306 و307 و308 عقوبات
– جرائم السرقات بين الأصول والفروع 312 عقوبات .
– وان كان المشرع قد استلزم فى مثل هذة الجرائم لتحريكها تقديم شكوى من المجنى علية فإن مفاد ذلك ان النيابة العامة لاتكون لها حرية اتخاذ ما تشاء من اجراءات تتعلق بالجريمة موضوع الشكوى الا بعد التقدم بها .
– ويترتب على تقديم الشكوى ان يعود للنيابة العامة حقها فى تحريك الدعوى ورفعها على المتهم وان تباشر جميع اجراءات النحقيق ورفع الدعوى دون ان تكون مقيدة باى قيد .
أن المادة (312) من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت يشاء. وإذا كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثراهما إلى جريمة التبديد لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بذلك النص.
(نقض جلسة 16/6/1974 س 25 ق 127 ص 596)
جريمة امتناع المحكوم عليه بنفقة عن الدفع رغم قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بذلك المنصوص عليها في المادة (293) عقوبات لا تجوز إقامة الدعوى الجنائية عنها إلا بعد استنفاد الإجراءات الواردة في المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1937. تعلق هذ1 الشرط بصحة تحريك الدعوى الجنائية يوجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، إغفال الحكم ذلك قولاً بأن للمدعية بالحقوق المدنية الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية وبين القضاء الجنائي خطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 3/12/1973 س 24 ق 230 ص 1120)
جرى قضاء النقض على امتداد أثر القيد ـ الذي وضعته المادة (312) عقوبات ـ على حق النيابة في تحريك الدعوى إلى جريمة التبديد، لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص.
(نقض جلسة 22/5/1983 س 34 ق 133 ص 660)
تضع المادة (312) عقوبات قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه، وإذ كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة من غير إسراف في التوسع، فإذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها المتهم تبديد منقولاتها وملابسها ثم تنازلت عند نظر الدعوى وقبل الفصل فيها نهائياً عن شكواها التي تتمثل في الدعوى التي رفعتها ضده بالطريق المباشر فإنه عملاً بنص المادة (312) سالفة الذكر يتعين أن يقضي ببراءته من التهمة.
(نقض جلسة 10/11/1958 س 34 ق 195 ص 972)
التقنين المدني يفرق في القرابة بين قرابة مباشرة وهي قرابة الأصول والفروع وفيها تقوم الصلة بين اثنين يتسلسل أحدهما من الآخر، كقرابة الأب وأب الأب وإن علا والابن وابن الابن وان نزل، وقرابة غير مباشرة وهي قرابة الحواشي وفيها لا يتسلسل أحد من الآخر وإن جمعهما أصل مشترك. لما كان ذلك وكان حكم المادة (312) عقوبات قد ورد استثناء من القواعد العامة فلا يجوز التوسع في تطبيقه أو تفسيره وينبغي قصره على أضيق نطاق، وساء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم طلب لتحريك الدعوى الجنائية عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم. لما كان ذلك، وكانت قرابة الطاعن للمجني عليه(العم) لا تعتبر في حكم القانون قرابة أصل بفرع فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بالتنازل عن الشكوى ورفض الدفع بعدم جواز المحاكمة يتفق وصحيح القانون.
(نقض جلسة 22/11/1983 س 34 ق 195 ص 972)
جريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها هو الوطء فعل مؤقت، على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزني بها أو ارتبط أجنبي بالزوجة لغرض الزنا، وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني ومتصل جريمة واحدة في نظر الشارع مادام قد انتظمتها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني والحق المعتدي عليه. ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط ـ في التقدم بالشكوى ـ من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة أشهر تجري حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أعمال التتابع.
(نقض جلسة 9/5/1985 س 36 ق 112 ص 631)
لما كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من عناصر الدعوى أن زنا الطاعنة لم يكن بعلم زوجها ورضاه، فلا يسقط حقه في طلب محاكمتها. وتقرير رضاء الزوج بزنا زوجته أو انتفائه أمر موكول إلى قاضي الموضوع.
(نقض جلسة 9/5/1985 س 36 ق 112 ص 631)
من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون عاماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً.
(نقض جلسة 9/5/1985 س 36 ق 112 ص 631)
إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع، فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى بمقتضى المادة (370) عقوبات، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج إلا في حالة تمام جريمة الزنا.
(نقض جلسة 31/12/1978 س 29 ق 204 ص 986)
من المقرر أن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه يتحقق ولو عينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها، فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى ذلك أن القانون لم يشترط هذا القيد إلا في حالة تمام الزنا.
(نقض جلسة 4/6/1979 س 30 ق 134 ص 630)
الحكمة التي بغاها الشارع من غل يد النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا ـ وهي الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها ـ لا تقوم إذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن ارتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم زوجها ورضاه مما يسقط حقه في ما فرضه الشارع لحمياته وعائلته.
(نقض جلسة 15/2/1965 س 16 ق 28 ص 124)
إن المادتين (273، 277) من قانون العقوبات إذا قالتا عن المحاكمة في جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم نقصد بكلمة دعوى إلا أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى.
(19/5/1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 259 ص 471)
إن التبليغ عن جريمة الزنا إنما تكون من الزوج، أي أنه لا بد أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ، فإذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعا بمقتضى العبارة الأولى من المادة (235) عقوبات أن يبلغ عنها.
(6/3/1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 97 ص 148)
إذا كان المتهم قد دخل المسكن بقصد الزنا صح إثبات هذا القصد منه دائماً مادام لم ينفذ بالفعل، أما إذا كان قد نفذ ونمت جريمة الزنا فإن القانون لا يبيح للقاضي أن يتعرض لبحث هذه الجريمة ويخوض في عناصرها إلا عند قيام بلاغ من الزوج عنها.
(6/11/1939 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 6 ص 8)
إن جريمة دخول منزل المنصوص عليها في المادة (324) عقوبات من أركانها ثبوت القصد من البقاء في المنزل بعد دخوله، فإذا كان القصد قد تعين وهو الزنا فطلب الزوج الذي طلق زوجته معاقبة الشريك باعتباره مرتكبا جريمة المادة (324) عقوبات أو طلبت النيابة ذلك لابد من تناول مسألة الزنا بسبب التطليق، فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوى بطريقة أخرى في وجه الشريك وحده، بل أن الأجدى بالقانون وحكمة التشريع أن يقال أن عدم التجزئة الذي يقضي بعدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك مادام رفعها على الزوجة قد استحال يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة، فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول في المنزل مادام أحد أركانها هو قصد الإجرام، ومادام الإجرام هنا متعين أنه الزنا.
(6/3/1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 97 ص 148)
محو جريمة الزوجة ـ بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا ـ وزوال أثرها لسبب ما قبل صدور حكم بات يؤسس عليه محو جريمة الشريك.
(نقض جلسة 13/11/1980 س 31 ق 192 ص 995)
لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني، فإذا انمحت جريمة الزوجة فإن التلازم الذهني يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً. وكانت هذه الجريمة قد انمحت في الدعوى لوقوع الوطء بغير اختيار من الزوجة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم توقيع عقوبة الزنا على المجني عليها وشركائها فيها ـ وهو من بينهم ـ يكون غير سديد في القانون.
(نقض جلسة 8/2/1982 س33 ق34 ص173)
تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة في جريمة الزنا يوجب استفادة الشريك منه.
(نقض جلسة 13/11/1980 س31 ق192 ص995)