You cannot copy content of this page
– فقد حدد المشرع نص المادة رقم 44 مكرر من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 عقوبة جريمة أخفاء الاشياء المسروقة حيث نصت على : –
(( بأن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة )) .
– وطبقآ لنص هذة المادة ، يعد إخفاء الاشياء المسروقة شكلاً من أشكال التواطؤ في جريمة السرقة…حتى لو لم يشارك الفرد في السرقة نفسها، ولكنه أخفى فقط الاشياء المسروقة ، فلا يزال من الممكن تحميله المسؤولية الجنائية. حيث يمكن النظر إلى فعل إخفاء الاشياء المسروقة على أنه عمل متعمد لمساعدة السارق في التهرب من الكشف والمقاضاة.
وتتراوح عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة بالحبس مع الشغل من 24 ساعة الى سنتين طبقا لتقدير القاضى حسب خطورة الجريمة ومدى تورط المتهم فيها .. حيث نصت المادة 44 من قانون العقوبات المصري اعلى أن ” كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين “
– يحدث في بعض الأحيان ان يقوم شخص بشراء شيء ما دونما ان يتبين من مصدر وصول هذا البائع للشيء المشتري ، ومن ثم يمكن ان يقع اي شخص منا في جريمة إخفاء شيء متحصل من جريمة سرقة ، وهو ما سنحاول القاء الضوء عليه من خلال السطور القادمة حتى نتجنب الوقوع في مثل تلك الجرائم .
هذا وقد جاء نص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات يجرى : – ( بأن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بإخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية قتل بالظروف التي أورد بيانها استنادا إلى أدلة واعتبارات من شأنها أن تؤدى إليها ثم أخذه بالرأفة وطبق لمصلحته المادة 17 من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ، فإنه لا يقبل من هذا المتهم الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض.)
وتعاقب الفقرة الثانية من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات المخفي لأشياء مختلسة مع علمه بذلك بعقوبة جناية الاختلاس ، وإذ كانت كل من جريمتي الاختلاس والإخفاء مستقلة عن الأخرى فإن إحالة هذه المادة على المادة 112 من القانون ذاته فى شأن العقاب لا تنصرف إلا إلى العقوبة الواردة فى هذه المادة الأخيرة دون غيرها مما نصت عليها المادة 118 من هذا القانون ، والتي أراد الشارع إنزالها بالموظف العمومي أو من فى حكمه لاعتبارات متعلقة بطبيعة جناية الاختلاس ذاتها وبصفته فاعلها.
ولما كان نص المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن : – ” كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع عملة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كان الجاني يعلم بأن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك، وقضى عليه بالغرامة تطبيقاً لنص الفقرة من المادة الأولى 44 مكرراً من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
ولا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون الفعل المكون لها قد وقع سراً فى غير علانية ، أو أن يكون مرتكبه قد وصلت يده إلى المسروق بغير ثمن أو مقابل ، وإذن فلا يجدى المتهم أن يكون قد أشترى الأشياء المسروقة جهاراً أمام الناس ما دام هو حين اشتراها كان عالماً بسرقتها.
– أركان جريمة أخفاء أشياء مسروقة : –
الطعن رقم 1901 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 300 بتاريخ 6-2-1950
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة لم تدلل على علم المتهم بأن الأشياء التى أدانته بإخفائها مسروقة إلا بما ذكرته من إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له و من عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن ما ذكرته من ذلك لا يؤدى إلى ما أنتهت إليه من ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة .
و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين المتهمين معه لوحدة الواقعة مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعاً .
الطعن رقم 471 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 51 بتاريخ 16-10-1950
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
إن المادة 145 من قانون العقوبات إذ نصت على أن ” كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها و أعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور و إما بإخفاء أدلة الجريمة و إما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة و هو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بذلك يعاقب ” إلخ إلخ . ثم أوردت بعد ذلك العقوبات التى رتبها الشارع جزاء على الصور المختلفة لتلك الجريمة – إذ نصت على ذلك لم تفرق فى تحدثها عن أدلة الجريمة بين أنواعها من مادية أو غير مادية ، بل جاءت مطلقة . فمتى ثبت فى حق المتهم أنه أخفى دليلاً من أدلة الجريمة وكان يعلم بوقوعها قاصداً من ذلك إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركان الجريمة و إستحق العقاب .
الطعن رقم 110 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 741 بتاريخ 6-3-1951
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه . فإن إختلف و كان الإعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .
الطعن رقم 98 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 519 بتاريخ 26-02-1952
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إذا قدم المتهم للمحاكمة بأنه أخفى بعض الزجاجات المسروقة و المبددة المملوكة لشركة من شركات المياه الغازية فبرأته المحكمة على أساس أن الزجاجات المضبوطة لديه ليست متحصلة من جريمة سرقة أو تبديد ، آخذة فى ذلك بدفاعه القائم على أن الشركة تتقاضى من عملائها مبلغاً من النقود مقابل كل زجاجة لا ترد إليها ، و أن الزجاجات لذلك تتداول فى السوق ، و أن تسليم الشركة الزجاجات لعملائها ليس على سبيل الوديعة و لا عارية الإستعمال كما هو المفهوم من الإقرار الذى تأخذه عليهم ، فإن حكمها بذلك لا يكون مخطئاً .
الطعن رقم 1056 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 504 بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن من أركان جريمة إخفاء شئ مسروق أن يكون الشئ قد سرق . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إخفاء مستند مسروق مع علمه بسرقته ، دون أن يبين الأدلة على أن المستند كان قد سرق فعلاً ، فإنه يكون قاصراً عن بيان توافر العناصر القانونية لجريمة الإخفاء متعيناً نقضه .
الطعن رقم 605 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 813 بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن من أركان جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يعلم المتهم بأن ما يخفيه متحصل من السرقة . فإذا كان الطاعن قد أقام دفاعه على أنه لم يكن يعلم بأن ما ضبط بمنزله مسروق ، و كان الحكم المطعون فيه مع تنويهه بهذا الدفاع قد إقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يستظهر علم الطاعن بأن ما ضبط عنده كان مسروقاً فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .
الطعن رقم 2147 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 261 بتاريخ 18-01-1954
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الجانى قد أخفاها فى مكان بعيد عن الأنظار و عن متناول الناس ، و لا أن تحصل هذه الحيازة بغير طريق الشراء أو بغير قصد التملك ما دام هو حين حازها كان عالماً بسرقتها .
الطعن رقم 2427 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 321 بتاريخ 08-02-1954
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتحقق متى إستمر المخفى على حيازتها بعد أن إتضح له أنها متحصلة من طريق السرقة و لو لم يكن عالماً بذلك من قبل .
الطعن رقم 972 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 21 بتاريخ 04-10-1954
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يكفى للتدليل على علم المتهم بسرقة الأدوات المدرسية التى ضبطت معه أن يقول الحكم ” إن المتهم ضبط فى الخامسة صباحاً يحمل كتباً تبين أنها مسروقة من مدرسة … … و ليس فى الأوراق ما يقطع بسرقته إياها من المدرسة المذكورة ، و من ثم كان إدعاؤه بفرض صحته من بيع الفراش له هذه الكتب و الإتفاق على تسلمها فى الرابعة صباحاً مما يقطع بعلمه بسرقة هذه الكتب و عدم الحصول عليها بطريق مشروع ، الأمر الذى تنتفى معه جريمة السرقة من جانب المتهم لعدم ثبوتها من باب القطع و الحزم و ثبوت تهمة الإخفاء فى جانبه لثبوت أن الكتب التى كان يحملها مسروقة ، و أن ظروف إستلامها و ما قرره العسكرى من كثرة تلفته و ما ورد على لسانه من أنه يحملها لناظر المدرسة ، ثم القول إنه إشتراها ليبيعها لحاجته لمما يقطع بعلمه بسرقتها ” .
الطعن رقم 1030 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن القانون يشترط فى الشخص الذى يتجر فى مثل الشئ المسروق أو الضائع فى معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدنى ، أن يتجر فيه حقيقة ، و لا يكفى أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو يعتقد المشترى أنه يتعامل مع تاجر .
الطعن رقم 2392 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 505 بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إن الركن المادى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق إلا بإتيان الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به المسروق فى حيازته .
الطعن رقم 623 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1273 بتاريخ 01-11-1955
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم إذ تعرض لركن العلم بالسرقة قال ” إن ضبط أجزاء الموتوسيكل
“المسروق” مفرقة بمحلى المتهمين و بها علاماتها المميزة التى تعرف عليها المجنى عليه
و محاولتهما إخفاء معالمها بنسبتها إلى موتوسيكل آخر يقطع بعلمهما بالسرقة و فوق ذلك فقد حاول المتهم معارض منذ بدأ التحقيق إخفاء مصدر أجزاء الموتوسيكل كى لا تفضح سرقته فكان أن تضارب مع أخيه الأول و إفتضح أمرهما ” ، فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ و معقول و مؤد إلى النتيجة التى إنتهى إليها من توافر ركن العلم بالسرقة .
الطعن رقم 1157 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 108 بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إذا إستظهر الحكم أن المتهم إتصلت يده إتصالاً مادياً بالشئ المسروق و إخفاؤه فى المكان الذى أراد إخفاءه فيه فهذا يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو معرف به فى القانون .
الطعن رقم 1157 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 108 بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
عدم تحدث الحكم “بالإدانة فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة” صراحة و على إستقلال عن علم المتهم بالسرقة لا يعيبه ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفر ركن العلم بالسرقة .
الطعن رقم 1024 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1274 بتاريخ 18-12-1956
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يستوى لتوفر جريمة الإخفاء أن تكون الأشياء المخفاة متحصلة من جريمة سرقة أو من جريمة عثور على أشياء فاقدة بنية تملكها ما دامت قد توافرت لدى العاثر على الشئ الضائع نية إمتلاكه سواء أكانت هذه النية مقارنة للعثور على الشئ أو لاحقة عليه .
الطعن رقم 448 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 637 بتاريخ 10-06-1957
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
متى أثبت الحكم فى حق المتهم أنه يشترى الأسلاك المسروقة التى وجدت فى حيازته ، و أنه أقر بذلك ، فقد تحقق ركن الحيازة على ما هو معروف به فى القانون .
الطعن رقم 466 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 665 بتاريخ 17-06-1957
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
لا تتحق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إذا وقع من الجانى فعل إيجابى تدخل به متحصلات الجريمة فى حيازته ، أما وجوده فى مكان الإخفاء أو فى محل دخله المخفى و ضبط فيه ، فلا يكفى لإعتباره مخفياً لشئ يحوزه غيره و دون أن يصل إلى يده .
الطعن رقم 519 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 773 بتاريخ 08-10-1957
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
يلزم لتوافر جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أن يشتمل الحكم على ما يفيد وقوع الجريمة مصدر الأشياء المخفاة و على ثبوت علم المخفى بوقوعها .
الطعن رقم 1385 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 75 بتاريخ 18-01-1960
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يكفى أن يقوم الدليل – فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة – على أن الجانى قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك و الأشخاص – فإذا دلل الحكم فى منطق سديد على أن المتهم قد إشترى القطن المضبوط من الفاعلين الأصلين فى جريمة السرقة و أن هذا القطن قد ضبط و هو فى طريقه إلى متجر المتهم محملاً على عربة نقل يلاحظها أبن المتهم و بتكليف منه ، فتكون هذه الأقطان المسروقة قد دخلت فى حيازة المتهم و وضع يده – و لو لم تصل إلى متجره فعلاً – و يكون الركن المادى للجريمة قد ثبت فى حقه ، و لا محل للقول بعدم توافره .
الطعن رقم 936 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 70 بتاريخ 22-01-1962
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
جريمة السرقة و إخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة كل منهما عن طبيعة الأخرى و مقوماتها ، و هما لذلك لا يتصور و قوعهما من شخص و احد . و من ثم فإن عقاب متهم عن جريمة السرقة يمتنع معه عقابه عن جريمة الإخفاء ، و العلة فى ذلك أن وجود المسروق فى حيازة سارقه إنما هو أثر من آثار السرقة و نتيجة طبيعية لها . و متى كان ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ” لجريمة الإخفاء أفعالاً و عناصر مستقلة عن جريمة و أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من توجيه تهمة الإخفاء إلى السارق متى ارتكب أفعالاً تالية لفعل السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات و هو علم بالطبع بسرقتها مما يتعين معه فى هذه الحالة معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة السرقة عملاً بالمادة 32 عقوبات لأرتباط الجريمتين بوحدة الغرض ” – ما ذهب إليه الحكم من ذلك غير صحيح فى القانون .
الطعن رقم 958 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 88 بتاريخ 29-01-1962
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إستظهر أن الطاعن قد إتصلت يده إتصالاً مادياً بالآلات المسروقة بتسلمها من المتهم الأول – السارق- و دفع جزءا من الثمن إليه ،فهو يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو متعرف به فى القانون .
الطعن رقم 1139 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 681 بتاريخ 29-10-1962
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
جريمة إخفاء المسروقات جريمة مستقلة عن السرقة و تختلف طبيعة كل منهما و مقوماتها عن الجريمة الأخرى . و على ذلك فإن القضاء نهائياً – من محكمة أول درجة – ببراءة المتهم بالسرقة لا يتعارض مع ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن بجريمة المسروقات بعد أن تحققت المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها من حيازته للمسروقات مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة .
الطعن رقم 2023 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 43 بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر القانون جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة ، و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما .
الطعن رقم 2827 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 399 بتاريخ 13-05-1963
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء الماشية المسروقة على أنه كان مجرد وسيط فى رد هذه الماشية لصاحبها دون أن ينال نصيبها من المبلغ المدفوع لردها ، مما مؤداه أن حيازته لها و هو فى سبيل ردها للمجنى عليه هى حيازة قامت منذ نشأت لحساب المجنى عليه ، و من ثم فإن يده على الشىء المسروق هى يد المالك بما ينتفى به قصد الإخفاء كما هو معرف به فى القانون . و لما كان ما إستخلصه الحكم هو محض تقدير لا محل لمناقشته أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله و يتعين رفض الطعن موضوعاً .
الطعن رقم 38 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 670 بتاريخ 22-10-1963
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
ركن العلم – فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة – مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .
الطعن رقم 19 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 267 بتاريخ 22-03-1965
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
لا يعتبر القانون إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها أو منفصلة عن السرقة . و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما و تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة . و لما كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت أن وقائع الإخفاء المسندة إلى الطاعن قد تعددت إلا أنه لا يبين من مدونات هذا الحكم أن الوقائع المذكورة قد تعددت بقدر عدد ما وقع من المتهم الأول من سرقات . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن على أساس أن وقائع الإخفاء التى إرتكبها قد تعددت بقدرعدد هذه السرقات و أوقع عليه عقوبة مستقلة عن العقوبات التى وقعت عليه عن الوقائع الأخرى يكون مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه .
الطعن رقم 50 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 624 بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة خيانة الأمانة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .
الطعن رقم 1369 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1 بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار الجانى مخفياً لشىء مسروق أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً بحتاً بل يكفى لإعتباره كذلك أن تتصل يده به و أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه و لو لم يكن فى حوزته الفعلية . و لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن ذلك الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه . إذ أن هذا الركن مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و أدبياتها .
الطعن رقم 1753 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 185 بتاريخ 22-02-1966
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يتضمن ما يوفر علم المتهم بالسرقة .
الطعن رقم 1802 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 260 بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
ركن العلم فى جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .
الطعن رقم 240 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 597 بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 2
إستلزم القانون لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات أن يعلم الجانى بالظروف المشددة للجريمة التى كانت مصدراً للمال الذى يخفيه ، أما إذا إنتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر .
الطعن رقم 964 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 853 بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 3
متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المتهم بجريمة إخفاء أوراق النقد المتحصلة من جناية إختلاس – بالرأفة فحكم عليه بالحبس – فقد كان من المتعين عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات توقيت عقوبة العزل – أما و أن الحكم لم يفعل – فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل .
الطعن رقم 636 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 603 بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .
الطعن رقم 636 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 603 بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 4
لا يشترط لإعتبار الجانى مخفياً لشىء مسروق أن يكون محرزاً إحرازا مادياً ، بل يكفى لإعتباره كذلك أن تتصل يده به و يكون سلطانه مبسوطاً عليه و لو لم يكن فى حوزته الفعلية .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+