You cannot copy content of this page
جريمة الاعتداء على الآثار بالإتجار فيها أو الاعتداء عليها جريمة دستورية لا تسقط بالتقادم فى مصر ( تهريب الآثار في مصر )
– تنص المادة (٤٩) من الدستور المصري لسنة ٢٠١٤ على أن: ” تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولي عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم “.
– وقد جاءت المادة المذكورة تعبيراً عن حرص المشرع الدستوري على مجابهة الاعتداء على الآثار بكافة صوره، نظراً لما يترتب على ذلك من أضرار بالغة تلحق بالدولة وممتلكاتها وتراثها وتاريخها، فضلاً عن تنامي معدلات هذه الجريمة بداية من البحث والتنقيب وصولاً إلى البيع والتهريب.
– وقد جرَّم المشرع المصري العديد من صور الاعتداء على الآثار بموجب نصوص القانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ الصادر بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم (١١٧) لسنة ١٩٨٣، شملت أفعال التهريب والسرقة والإتجار والاعتداء على الآثار.
– وعاقب القانون المذكور بالسجن المشدد وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على تهريب الآثار خارج البلاد (مادة (٤١) من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ بتعديل أحكام قانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣) ، وعاقب على سرقة الآثار بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه على أعمال هدم الآثار أو إتلافها، وكذلك على أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص (مادة (٤٢) من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ بتعديل أحكام قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣) ، كذلك عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه على مخالفة أحكام المادة (٨) من القانون التي تجرم الإتجار في الآثار.
– وفي إطار تهريب الآثار في مصر. جريمة دستورية لا تسقط بالتقادم .
فتبين للمشرع أن العقوبات الواردة بالقانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ لم تكن رادعة بالقدر الكافي، ولم تكفل مواجهة قوية لكافة صور الاعتداء على الآثار ولاسيما؛ التهريب والاتجار، فتدخل المشرع بإصدار القانون رقم (٩١) لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم (١١٧) لسنة ١٩٨٣ (الجريدة الرسمية، العدد ٢٣ مكرر (أ)، الصادر في ١١ يونية لعام ٢٠١٨)، مقرراً مضاعفة العقوبات الواردة بالقانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٠، وتبنى سياسة عقابية جديدة في شأن جرائم الاعتداء على الآثار.
– فعاقب قانون (٩١) لسنة ٢٠١٨ على تهريب الآثار خارج البلاد بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه. كما عاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه على سرقة الآثار أو سرقة أجزاء منها، وعاقب بالسجن المشدد على إخفاء الآثار تمهيداً لتهريبها، كما عاقب بالسجن ما بين ثلاث سنوات إلى سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، على القيام بأعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص، وأعمال هدم أو إتلاف أو تشويه الآثار. وجاءت كافة العقوبات بالقانون (٩١) لسنة ٢٠١٨ مضاعفة عن مثيلتها بقانون (٣) لسنة ٢٠١٠، بالنسبة لكافة صور الاعتداء على الآثار. وذلك على النحو التالي: –
مادة ٤١: يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بـتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
مادة ٤٢: يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بـإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن سبعمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية : –
1- هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً ثابتاً أو شوه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً.
2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
مادة ٤٢ مكرراً: يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءاً منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
مادة ٤٢ مكرراً ١: يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
مادة ٤٣: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه.
2- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءاً منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها جرناً أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون.
3- زيَّف أثراً بقصد الاحتيال.
مادة ٤٤ مكرراً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد: (5 مكرراً، 24،23) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
مادة ٤٧ مكرراً ١: جرائم الاعتداء على الآثار أو الإتجار فيها لا تسقط بالتقادم.
وقد قرر المشرع في المادة (٤٧ مكرر١) أن: ” جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم “. وذلك تنفيذاً للتوجيه الدستوري الوارد بالمادة (٤٩) من الدستور، والذي يقضي بعدم سقوط مثل هذه الجرائم بالتقادم. وهو تدخل موفق من المشرع بلا جدال، بل وكان من الأحرى أن تكون استجابة المشرع للمبدأ الدستوري أسرع مما كانت عليه.