You cannot copy content of this page
جريمة تربح الموظف العام طبقا لنص المادة 115 من قانون العقوبات ( جناية التربح )
مادة (115)
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد .
مادة 115 مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.
التعليق :
( جناية التـر بح )
تنص المادة 115 عقوبات على جريمة الموظف العام المنصوص على صفته فى المادة 119 مكرر الذى يكون قد حصل بالفعل لنفسه أو لغيره أم مازال فى طور المحاولة فقط للحصول لنفسه أو لغيره ـ على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة التى يعمل بها.
وهذا النص يجرم الحصول على المنفعة والربح من الوظيفة وبسببها على نحو مطلق سواء كان المستفيد هو الموظف ذاته أم كان الموظف يقوم بالعمل لصالح الغير سواء كان الناتج من عمل الموظف هو ربح أو منفعة.
وتكون العقوبة فى هذه الحالة هى السجن المشدد .
الركن المادى :
فى هذه الجريمة هو فعل الحصول أو محاولة الحصول على ربح أو منفعة.
ولكن يشترط أن يكون الفعل من خلال عمل وظيفة الجانى وبسببها.
أما الركن المعنوى :
فهو فى صورة القصد الجنائى العمد فيتعين على المتهم أن يكون عالماً أن فعله هو تربح أو حصول على منفعة من عمل من أعمال وظيفته لا بسبب عمله الخاص مثلا.
وأن تتجه إرادته إلى أحداث كل أفعال الركن المادى التى قومها محاولة أو الحصول على المنفعة أو الربح من أعمال الوظيفة.
وعلة تجريم هذه الجريمة بعقوبة السجن المشدد لأهمية المصلحة التى يحميها الشارع وهى حماية الاتجار فى الوظيفة العامة.
أحكام محكمة النقض بشأن المادة 115 من قانون العقوبات ( تربح الموظف العام )
الموجز : –
جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 عقوبات . مناط تحققها .
القاعدة : –
جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه – بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرر من القانون ذاته – وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق ، وذلك من عمل من أعمال وظيفته .
(الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)
الموجز : –
اقتصار دور الطاعن على الاشتراك فى جريمة التربح. لا محل لتوافر صفة ما فى حقه أو وجوب التحقق من اختصاصه بالعمل محل التربح أو الحصول على ربح أو منفعة.
القاعدة : –
لما كان الحكم قد أثبت بأدلة منتجة إشتراك الطاعن فى مقارفة الجريمة التى دانه بها مع الأول وحدد المبلغ الذى حصلا عليه والذى لا يمارى الطاعن فى أن له أصله الصحيح فى الأوراق وإذ كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع فيما يثيره بوجه الطعن فليس له أن يبدى هذا النعى لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 30165 لسنة 59 جلسة 1997/05/20 س 48 ع 1 ص 616 ق 92)
الموجز : –
إن الحكم بإدانة الطاعنين بالتضامن بكامل قيمة خطاب الضمان المصرفي خلافاً لما ورد بأمر الإحالة من تربح أحدهما بدون حق بتكلفة إصداره هو قضاء فى واقعة لم تكن معروضة على المحكمة يعيب الحكم.
فالقاعدة : –
أنه لما كان ثمة فارق بين قيمة تكلفة إصدار خطاب الضمان وقيمة خطاب الضمان ذاته الذي هو بمثابة تأمين نقدي، إذ أن قيمة إصدار خطاب الضمان تقل كثيراً عن قيمة خطاب الضمان بالكامل، ذلك بأن البنك مصدر خطاب الضمان يتقاضى عمولة من عملية مقابل إصدار هذا الخطاب، وتتناسب هذه العمولة مع قيمة الضمان وأجله ونوع العملية المطلوب تقديم خطاب الضمان عنها وذلك وفق بيان تعرية الخدمات المصرفية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ولما كانت المحكمة لم تفطن لهذه التفرقة وقضت بإدانة الطاعنين الأول والسادس متضامنين بكامل قيمة خطاب الضمان المصرفي وقدره 12722822 ج خلافاً لما ورد بأمر الإحالة الذي اقتصر على تربح الطاعن السادس بدون حق بتكلفة إصدار خطاب الضمان فإنها تكون قد فصلت فى واقعة لم تكن معروضة عليها مما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون. هذا فضلاً عن تناقض منطوق الحكم مع أسبابه واختلال فكرته من حيث تركيزها فى واقع قضاء الحكم إذ بينما يود الحكم فى معرض تحديد جريمة التربح التى دان الطاعن الأول بها ا نصه “مما أدى إلى حصول المتهم السادس (الطاعن السادس) على ربح ومنفعة غير مستحقين له وهما قيمة إصدار خطاب الضمان المذكور والفارق بين رسوم إصدار وثيقة التأمين الصحيحة والرسوم التى أداها المتهم السادس لشركة التأمين عن الوثائق الثلاثة المبينة بالتحقيقات”. إذ به أن يقضى فى منطوقة بتغريم الطاعنين الأول والسادس متضامنين مبلغ 13332132ج وبرد مثله للجهة المختصة على أساس احتساب قيمة خطاب الضمان بالكامل مما يعيب الحكم من هذه الوجهة أيضاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى معرض تدليله على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح ما نصه “أشر المتهم الأول” (الطاعن الأول بتاريخ 9/12/1998 بعدم ممانعته فى قبول الوثيقة المذكورة التى أيقن بأنها مخالفة للقانون وراح يشير فى تأشيراته أسئلة استنكارية آثارها المتهم السادس (الطاعن السادس) فى طلبه المذكور للإيهام بأنها أسباب لتبرير الجريمة” ثم عاد الحكم فى مقام نفى توافر قصد الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك لدى الطاعن المذكور وقال ما نصه “أنه لم يقم بالأوراق دليل على أن المتهم الأول أراد إلحاق ثمة ضرر بالأموال المذكورة بل أن تساؤلاته فى تأشيراته المؤرخة 9/12/1998 عند وجود حراسة كاملة على الأسواق الحرة وفروعها فى كل أنحاء مصر وإمكان فتح باب أي منها دون وجود موظفي الجمارك وإمكان التخفيف من أعباء خطابات الضمان المصرفية المبالغ فيها على كل المستودعات طالما توافرت الضمانات المقبولة لمصلحة الجمارك تدل على أن المتهم المذكور لا يريد إحداث ضرر بالمال العام وأنه يعتقد بتوافر الاحتياطات التى تحول دون ذلك الضرر ومن ثم يتخلف القصد الجنائي فى هذه الجريمة” وهذا الذي أورده الحكم – على النحو المتقدم – يناقض بعضه البعض الآخر فهو تارة يعتد بتلك التساؤلات فى معرض التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح ويعتبرها أسئلة استنكارية للإيهام بأنها أسباب لتبرير تلك الجريمة وتارة أخرى يتخذ من تلك التساؤلات ذاتها دليلاً على انتفاء القصد الجنائي لديه فى جريمة الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك مما يدل على اختلاف فكرة الحكم على العناصر التى أوردتها المحكمة فى مقام التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن نتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى استظهار هذا القصد، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن، ومن ثم يكون حكمها معيباً بالتناقض فى التسبيب.
(الطعن رقم 38446 لسنة 73ق – جلسة 19/2/2004)
إن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكررا من القانون ذاته فى الجانى وأن يكون له اختصاص ـ ايا ما كان قدره ونوعه ـ بالعمل الذى تربح منه أو حاول ذلك.
(الطعن 12508 لسنة 61 ق ـ جلسة 21/7/1993س44ص 685).
لما كانت المادة 208 مكررا / د من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الأولى على أن ” لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 133 فقرة أولى وثانية ورابعة 113 فقرة أولى 114 ، 115 من قانون العقوبات كما نصت فقرتها الثانية على
أن وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى مال كل منهم بقدر ما استفاد وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على استفادة كل وارث من الجريمة ولم يحدد مقدار الفائدة من الأموال العامة التى نسب لمورثه الاستيلاء عليها والتى يعتبر إلزامهم بردها بمثابة عقوبة ، فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه.
(الطعن 6991 لسنة 58 ق ـ جلسة 15/2/1989س 40 ص 240).
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى التربح والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها المنصوص عليها فى المادتين 115 ، 116 مكررا من قانون العقوبات وعاقبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة عشر ألف جنيه وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى فضلا عن هذه العقوبات بعزله من وظيفته أما وهى لم تفعل فقد جاء حكمها مشوبا بعيب الخطأ فى تطبيق القانون مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بهذه العقوبة كطلب النيابة العامة فى طعنها إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور فى التسبيب على النحو السابق إيضاحه ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مقرر من أن القصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يعجز هذه المحكمة عن أن تقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه طعنها.
(الطعن 12508 لسنة 61 ق ـ جلسة 21/7/1993س44ص 685).
” من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في نص المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات وظيفته ، بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التي يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره ، وبين المصلحة العامة المكلف بها وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة فهذه الجريمة من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقي أو لا يتمثل في خطر حقيقي فعلى ، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة ، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة ، وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك حتى ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة ، ومن ثم فإن الحكم إذ أثبت أنه قد استخدم الأفراد سالفى الذكر ومنهم الشهود من الرابع عشر وحتى السابع والثلاثون بعد المائة ، والسيارات والجرارات والمقطورات وهى مملوكة لوزارة الداخلية بناء على تعليمات مباشرة من المتهم الثاني نفاذاً لاتفاقه مع المتهم الأول ، والذي زاد على ذلك عرضه على المتهم الثالث استغلال بعض ما سلف في أرضه لإنشاءات وتشطيبات سبق بيانها وقام فعلاً بتنفيذ ذلك دون أن يدفع مقابلاً نقدياً لذلك ، إضافة إلى المهمات الخاصة بوزارة الداخلية واستغلالها في تلك الأعمال ، وذلك توصلاً لشغل مناصب أعلى في هيئة الشرطة أعلى من أقرانه إضافة لعمله ، ثم مد خدمته في الدرجة التي يشغلها لمدة سنتين بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ، كما أثبت الحكم أن إرادة المتهمين قد اتجهت إلى تحقيق منفعة خاصة لهم على حساب المصلحة العامة رغم تعارض المصلحتين بدلالة تردد المتهم الأول على موقع العمل واتفاق المتهم الثاني مع الثالث على إتمام الإنشاءات لديه لتحقيق منفعة خاصة للأول والثالث ، فضلاً عما قرره الشاهد السادس عشر من أنه كان يتم استبدال اللوحات المعدنية لسيارات الشرطة التي استخدمت في أرض المتهمين الأول والثالث بالتنسيق بين المتهمين الثاني والثالث لإخفاء أمر استخدام سيارات الشرطة في أعمال لايجوز استعمالها فيها ، وعند اكتشاف ذلك حاول المتهم الثاني إخفاء الأدلة ، وطلب ذلك هاتفياً من الشاهد الخامس عشر حال سؤاله أمام النيابة العامة وتأسيساً على ذلك انتهت المحكمة إلى أنه قد ثبت لديها أن المتهم الأول استغل سلطاته وحصل لنفسه دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته ، وأن المتهم الثاني مكّنه من ذلك بالاتفاق معه ومساعدته بإصدار أوامر تشغيل الأفراد والمجندين ومهمات وزارة الداخلية مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها ، وكذلك الأمر بالنسبة للعمل في أرض المتهم الثالث بصفته ضابط شرطة وقائد حراسة المتهم الأول ، وهو ما ترتب عليه ضرراً عمدياً حقيقياً حالاً ومؤكداً وثابتاً على وجه اليقين بأموال جهة عملهم ، إضافة إلى أن من عملوا بتلك الأرض لم يتقاضوا أجراً ، الأمر الذي قرره الشهود من الرابع عشر حتى السابع والثلاثين بعد المائة ، وهو ما تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات في حق الطاعنين “.
” من المقرر أن إعمال حكم المادة 116مكرراً من قانون العقوبات يتطلب توافر أركان ثلاثة الأول : أن يكون المتهم موظفا عاماً بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ، والثاني : الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له ، والثالث : القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال وإذ أثبت الحكم في حق الأول والثاني توافر أركان تلك الجريمة ودلل على ثبوتها في حقهما بما لا يمارى الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق ، وكان ما أورده الحكم سائغاً ويستقيم به قضاؤه ، فإن ما يثار من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم من واقع أوراق الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض “.
” لما كان الحكم قد دان الطاعنين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وهى عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة التربح التي دانهما الحكم عنها ، ولا مجال لمناقشة القصور في بيان أركان جريمتي الإضرار عمداً بالمال العام أو استخدام أشخاص في غير الأعمال التي جُمعوا لها قانونياً “.
” من المقرر أن السداد اللاحق على قيام جريمة التربح لا يؤثر على المسئولية الجنائية “.
” لما كان البين من مدونات الحكم أن ما أورده بياناً لواقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها والأدلة التي ساقها وعول عليها في الإدانة وما خلص إليه في مقام التدليل على قيام الجرائم في حق الطاعنين ، يتوافر به قيام القصد الجنائي لتلك الجرائم التي دانهم بها ، ويستقيم به اطراح ما أثير في هذا الشأن ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه يعد مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ، وينحل ما يثار في هذا الشأن جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض “.
” من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجرائم لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصّد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة واسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً أن يساهم في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ، من صدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كل منهم قصد قصّد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها “.
” من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، وكان الحكم قد دلل في أسباب سائغة وبأدلة قولية وفنية على ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الثاني مع الأول ومعهما الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، وليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره “.
” لما كان دور الطاعن الثالث قد اقتصر على الاشتراك في جريمة التربح ولا محل لتوافر صفة ما في حقه أو وجوب التحقق من اختصاصه أو حصوله على ربح أو منفعة من وراء ذلك “.
” لما كان البين من الحكم أنه دان الطاعن الثالث بجرائم الاشتراك في التربح واستخدام أشخاص بغير حق في غير ما جُمعوا له قانوناً ، دون جريمة الإضرار عمداً بالمال العام ، فإن نعيه بشأن الأخيرة لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم أورد أسماء المجني عليهم في جريمة السخرة ، كما بين مفردات المبالغ موضوع التربح “.
(الطعن رقم 14934 لسنة 83 جلسة 2014/02/04 س 65 )