You cannot copy content of this page
جريمة هتك العرض فى قانون العقوبات المصرى وفى ضوء أحكام محكمة النقض
مادة 268 من قانون العقوبات
– نص القانون : –
كل من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع . واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة .
واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
– اركان الجريمة : –
جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليا كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة .
الركن المادى
والركن المادى لتلك الجنائية لة عنصران هما فعل الجانى المتمثل فى هتك عرض المجنى علية والثانى وهو استعمال القوة او التهديد فى سبيل تحقق مقصدة بهتك عرض المجنى علية
العنصر الأول : الفعل
يتطلب الركن المادى فى جريمة هتك العرض حدوث فعل من الجانى وهذا الفعل منة يصل بة الى المجنى عليها فان كان فعل الجانى لم يصل الى المجنى عليها بل توقف على كونة فعل من جهتة هو بهذا لايعد منة هتك عرض ومثال ذلك كشف الجانى لعورتة هو او النظر بشهوة او التلويح بيدة باى مظهر او ان يكرة الجانى المجنى عليها ان تشاهدة وهو يمارس الجنس مع طرف اخر فهذا لايعد من قبيل هتك العرض لان فعلة لم يصل الى المجنى عليها .
اذا نخلص من هذا الى ان جريمة هتك العرض تتطلب ان يكون قد حدث فعل من الجانى قد طال اثرة الى المجنى عليه وكان هذا الفعل بالمساس الجسيم بعورتة مما يخل بالحياء العرضى للمجنى علية .
وحيث ان هناك حد وخيط رفيع بين ماهو من قبيل هتك العرض وبين الفعل الفاضح فقد تبنت محكمة النقض معيار العورة الذى تبنت فية انة لابد وان يستطيل فعل الجانى الى المساس بجسم المجنى ويقع على عورتة ويخدش عاطفة الحياء عندة . ويقصد بالعورة اجزاء الجسم الداخلة فى خلقة الأنسان وكيانة والتى يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار وقد كان اساس تحديد ماهو من العورات العرف السائد فى مكان وبيئة ارتكاب الواقعة لكون العورة تختلف باختلاف البيئات لكون لكل بيئة حضارة وثقافة تختلف عن حضارة بيئة اخرى . وبهذا المعيار معيار العورة الذى تبنتة محكمة النقض كان هتك العرض يقوم بحالات ثلاث هى : –
1. بمجرد كشف عورة المجنى علية ولم يكن قد حدث من الجانى مساس لها .
2. او قيام المجنى علية بمساس عورة المجنى علية ولو لم يتم كشفها .
3. او قيام الجانى بكشف عورة المجنى علية والمساس بها .
ولكون هذا المعيار الذى تبنتة محكمة النقض وهو معيار العورة قد ادى الى انة قد لايكون من قبيل هتك العرض افعال اخرى قد ياتيها الجانى لذا فقد قررت المحكمة ان معيار العورة لايورد حصر الحالات التى تعد من قبيل هتك العرض ولكن جعلت تقدير مايعد من قبيل هتك العرض من افعال ماسة بالحياء العرض للمجنى علية هو من سلطة محكمة الموضوع .
ملاحظات فى الركن المادى :
• هتك العرض لاعبرة فية لجنس الجانى او المجنى علية فاتحادهما قى الجنس او اختلافهما لايؤثر فى قيام الركن المادى لجريمة هتك العرض .فقد يكون كلاهما ذكورا او اناثا او ايا منهم انثى والأخر ذكر .
• لايشترط حدوث اتصال جنسى تام فحصول ايلاج جزئى او كلى فى جريمة هتك العرض . لكون امكانية حصول الجريمة بين شخصين من جنس واحد سواء انثى مع انثى او ذكر مع ذكر حتى لو كان بين انثى وذكر فلا يشترط حدوث ايلاج .
• لايشترط ان يترك فعل الجانى اثر فى المجنى علية على سبيل المثال لايشترط ان تكون هناك سحجات او اثار ضرب او عنف او سواء كان على المجنى علية اثر لمنوى من عدمة او كان المجنى علية متعدد الإستعمال او سواء كانت المجنى عليها انثى ولم يفض غشاء بكارتها .فكل تلك امور ودلالات ان انتفت فلا يعنى ذلك عدم قيام الجريمة فلا مجال للدفع بذلك فى انتفاء جريمة هتك العرض.
• لايشترط قيام الجريمة علانية فالعلانية والسر سواء فى جريمة انتهاك العرض .
العنصر الثانى : القوة او التهديد
اشترط المشرع لقيام جريمة هتك العرض ان يكون الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى علية مقترن بفعل القوة والتهديد .
والغاية التى عناها المشرع فى اشتراط القوة والتهديد هى الإشتمال على كافة صور الجبر والعنف فى الجريمة فلا يكون هناك مجال للتحدى بالفرار من الجريمة .فالقوة وان كانت قوة تحدث ماديا باستعمال االضرب او استخدام سلاح او استخدام عدد من الأشخاص او اى شكل من اشكال القوة فتلك انواع على سبيل المثال التى تقع بها جريمة هتك العرض .
وحرصا من المشرع فقد ازاد على ذلك باستخدام التهديد حتى تشمل الجريمة ماينطوى على الأكراة المعنوى فقد يستخدم الجانى اسلوب التهديد المعنوى او الإكراة الأدبى او المباغتة او استعمال الحيلة ( ومن قبيل استعمال الحيلة ان يوهم شخص المجنى علية بانة طبيب ويستطال بذلك موضع العفة منة ) مع المجنى علية فى سبيل انتهاك عرضة . وفى العموم كل ماينفى الرضا عند المجنى علية يعد من قبيل العنف وحتى لو كان المجنى علية غير مدرك لتصرفاتة او فى حالة غيبوبة فان فعل الجانى ان استطال اخلال بالحياء العرضى للمجنى علية فانة يعد جريمة انتهاك عرض .
القصد الجنائى
اشترط المشرع توافر القصد الجنائى بعنصرية العلم والارادة فيتحقق القصد الجنائى متى كان الجانى على علم بحقيقة فعلة وانة يقوم بة بغرض الإخلال بالحياء العرض للمجنى علية بدون رضاة فبذلك تنصرف ارادتة الى الفعل واحداث النتيجة .
الشروع فى جريمة هتك العرض
لكون العقوبة فى الشروع فى جريمة هتك العرض هى نفسها ذات العقوبة فى قيام جريمة هتك العرض بركنيها فان التصدى للشروع هنا لاجدوى منة الا للخروج من ان فعل الجانى لايعد الا بكونة من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض وهنا لابد من البحث عن القصد الجنائى للجانى لبيان ماذا كان فعلة كان بقصد ان يتوغل بة الى الفحش بغرض الأخلال العرضى بحياء المجنى علية من عدمة ام كان بغرض الوقوف عن هذا الحد من لمس العورة او نزع السروال مثلا فان امكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض الى جنحة فعل فاضح .
العقوبة
نص المشرع على ان قيام جريمة هتك العرض ان وقعت تامة بركنيها المادى والمعنوى فان الجانى يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من 3 الى 7 سنوات .
كما ان المشرع قد قرر العقوبة ذاتها اذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها .
الظرف المشدد للجريمة.
جريمة هتك العرض من الجنايات التى حدد لها المشرع ظروف مشددة لتشديد العقوبة والظروف المشدة لتلك الجناية ظرفان هما : –
اولا :- اذا لم يبلغ المجنى علية سن 16 سنة ميلادية كاملة ..
ثانيا :- ان يكون المجنى علية ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المدادة 267 وهم
• ان يكون الجانى من اصول المجنى عليها وهم الجد والأب .
• ان يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها سواء بحكم القانون مثل الوصى او القيم او بحكم الواقع مثل زوج الأم العم الأخ زوج الأخت او الخال زوج العمة او الخالة .
• ان يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية او غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات او رئيس العمل على مرؤسية من الأناث او المخدوم على خادمتة على مخدومة او سلطة غير قانونية كمن يفرض الأتاوات على الغير او من يرهب اناث لة عليهم سلطان تنفيذ اوامرة كالشحاذات او المتسولات .
• ان يكون الجانى خادم بأجر سواء عند المجنى عليها او عند اصولها او المتولين تربيتها .
العقوبة فى توافر الظرف المشدد
نص المشرع على ظرفين مشددين فى جريمة هتك العرض فاذا ماتحق ايا منهم دون الظرف الأخر كان الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة 15 سنة ولكن هذين الشرطين هما جوازيين لقاضى الموضوع اما ان يأخذ بهما او يلتفت عنهما وهما .
واذا ماجتمع الظرفان المشددان فى جريمة هتك العرض فان المشرع جعل العقوبة وجوبية بغير سلطة من قاضى الموضوع فى ذلك وهى الأشغال الشاقة المؤبدة .
ملاحظات :
صدر المرأة ونهديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد يعد من العورات تحرص دائما على عدم المساس بة فامساكة رغم عنها وبدون ارادتها بقصد الإعتداء عللى عرضها هو مايخدش حيائها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض
(الطعن رقم 11107 لسنة 61 ق جلسة 10/2/2000)
القاء حمض الكبريتيك من قطارة بيد المجنى عليها على جيبة المجنى عليها مما يؤدى الى احتراق الجيبة وكشف جزء من اعلى الفخد يعد هتك عرض
متى جثم الجانى على المجنى عليها ونزع عن جلبابها وادخل قصيبة من فتحة لباسها واخذ يحكة فى فركها حتى امنى عليها فاسغاثت بوادتها فهذا يشكل جناية هتك عرض.
رضا من لم يبلغ السابعة من عمرة لايعتد بة .
توافر الرضا عند المجنى علية ينفى وقوع جريمة هتك العرض وتكون مسائلة المتهم عنها ليس لها ادنى مبرر ولا مسوغ الا ان الفعل ان كان علانيا وقد شاهدة الغير فانة يعد جنحة فعل فاضح .
لافرق ان يكون الفعل الذى ياتية الجانى استطال جسم المجنى علية عاريا كان او مستورا بملابسة .
كون المجنى علية متكرر الإستعمال لايمنع ان يقع علية جناية هتك عرض .
سكر المجنى علية كافى لأثبات توافر ركن القوة .
سكوت المجنى علية لايفيد كدليل ُبا رضاة على هتك عرضة .
الفعل الذى ياتية الجانى قد يكون لأرضاء شهوة او انتقام .
ملابسة الجانى بعضوة التناسلى بدبر المجنى عليها يعد هتك عرض
احتضان الجانى للمجنى عليها وطرحها ارضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض .
احتضان الجانى للمجنى عليها وطرحها ارضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض لمس الجانى لفخد المجنى عليها وقرصها يعد هتك عرض .
أحكام محكمة النقض فى جريمة هتك العرض
الطعن رقم 289 لسنة 20 مكتب فنى 1 صفحة رقم 534
بتاريخ 24-4-1950
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد إرتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه ، و كلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجنى عليه . فمتى كان الحكم الذى أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه أنه جثم على المجنى عليها و هى نائمة و رفع جلبابها و أدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه فى فرجها من الخارج حتى أمنى ، فإستغاثت بوالدتها التى كانت تنام بجوارها – فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التى دانه فيها .
( الطعن رقم 289 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/24 )
الطعن رقم 350 لسنة 20 مكتب فنى 1 صفحة رقم 513
بتاريخ 17-4-1950
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم جثم على المجنى عليها عنوة وأدخل أصبعه فى دبرها فهذه الواقعة تكون جريمة هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبى المتوقع على المجنى عليها من عدم وجود أثر بها .
( الطعن رقم 350 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/17 )
الطعن رقم 362 لسنة 20 مكتب فنى 1 صفحة رقم 682
بتاريخ 22-5-1950
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المجنى عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثديها بيد أخرى ، فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت و إستغاثت وضع يده على فمها و مزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثديها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة .
( الطعن رقم 362 لسنة 20 قضائية بجلسة 22 / 5 / 1950 )
الطعن رقم 418 لسنة 20 مكتب فنى 1 صفحة رقم 561
بتاريخ 1-5-1950
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى فى قوله إنه بينما كانت المجنى عليها تسير فى صحبة زوجها و كان المتهم يسير مع لفيف من الشبان ، و تقابل الفريقان و كان المتهم فى محاذاة المجنى عليها و على مسافة خمسين سنتيمتراً منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها و ضغط عليه بين أصابعه ، فإنه يكون بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التى أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادى المكون للجريمة مع العلم بماهيته ، و من عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه .
( الطعن رقم 418 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/1 )
الطعن رقم 166 لسنة 21 مكتب فنى 2 صفحة رقم 1089
بتاريخ 14-5-1951
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة هى أن المتهم إنما توصل إلى مواقعة المجنى عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267-1 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 166 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )
الطعن رقم 1025 لسنة 21 مكتب فنى 3 صفحة رقم 440
بتاريخ 21-1-1952
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إن مفاجأة المتهم المجنى عليها أثناء نومها و تقبيله إياها و إمساكه بثدييها يتحقق به جناية هتك العرض بالقوة لما فى ذلك من مباغتتها بالإعتداء المادى على جسمها فى مواضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمتها .
( الطعن رقم 1025 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/21 )
الطعن رقم 1128 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 673
بتاريخ 4-2-1952
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم فاجأ المجنى عليها أثناء وقوفها بالطريق و ضغط اليتها بيده فإن جناية هتك العرض بالقوة تكون قد تحققت لما فى ذلك من مباغتته المجنى عليها بالإعتداء المادى على جسمها فى موضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمته .
( الطعن رقم 1128 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/4 )
الطعن رقم 80 لسنة 22 مكتب فنى 3 صفحة رقم 788
بتاريخ 8-4-1952
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق متى كان الجانى قد إرتكب الفعل المادى المكون لها و هو عالم بأنه مخل بالحياء العرضى لمن وقع عليه .
( الطعن رقم 80 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
الطعن رقم 843 لسنة 23 مكتب فنى 4 صفحة رقم 978
بتاريخ 15-6-1953
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الموضوع – فى حدود ما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى – قد إستظهرت ركن القوة فى جريمة هتك العرض و أثبتت توفره فى حق الطاعن بقولها ” إن ركن القوة المنصوص عليه فى المادة 268 من قانون العقوبات متوافر لدى المتهم الأول
“الطاعن” مما ثبت من أقوال المجنى عليها أمام البوليس و النيابة و قاضى التحقيق ،
و بجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المتهم الأول أتى فعلته الشنعاء معها بغتة الأمر الذى أثار إشمئزازها و إستنكارها فى أول مرة و دفعها لصفع المتهم المذكور فى ثانى مرة ” فإن ما ذكرته المحكمة من ذلك يكفى للرد على ما أثاره الطاعن من إنتفاء ركن إستعمال القوة ، لأن المجنى عليها سكتت عندما وقع عليها الفعل فى المرة الأولى مما يدل على رضاها به .
( الطعن رقم 843 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )
الطعن رقم 962 لسنة 24 مكتب فنى 6 صفحة رقم 12
بتاريخ 04-10-1954
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد طرق باب المجنى عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها ، فسارع المتهم بالدخول و إغلاق الباب من خلفه ، و أمسكها من صدرها و من كتفها ، و جذبها إليه و راودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت ، فإستغاثت ، فإعتدى عليها بالضرب – فإن هذا الفعل المادى الذى وقع على جسم المجنى عليها بقصد الإعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها و يمس عرضها ، و يجعل الواقعة لذلك هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 962 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )
الطعن رقم 1510 لسنة 24 مكتب فنى 6 صفحة رقم 361
بتاريخ 27-12-1954
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء على موضع عفة المجنى عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو حباً للإنتقام .
( الطعن رقم 1510 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/27 )
الطعن رقم 729 لسنة 25 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1387
بتاريخ 28-11-1955
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك عرض أنثى بالقوة أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجنى عليها أو بغير رضائها ، و كلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم .
( الطعن رقم 729 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )
الطعن رقم 1233 لسنة 25 مكتب فنى 7 صفحة رقم 174
بتاريخ 14-2-1956
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها و عوراتها
و يخدش عاطفة الحياء عندها .
( الطعن رقم 1233 لسنة 25 قضائية بجلسة 14 / 2 / 1956 )
الطعن رقم 1233 لسنة 25 مكتب فنى 7 صفحة رقم 174
بتاريخ 14-2-1956
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
إذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم يدل بذاته على أنه إرتكب الفعل و هو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض .
( الطعن رقم 1233 لسنة 25 قضائية بجلسة 14 / 2 / 1956 )
الطعن رقم 1426 لسنة 26 مكتب فنى 8 صفحة رقم 86
بتاريخ 28-1-1957
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوارته
و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه .
( الطعن رقم 1426 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 )
الطعن رقم 1554 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 298
بتاريخ 17-3-1958
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كان الفعل المادى الذى قارفه المتهم هو مباغتة المجنى عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج الملابس ، فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجنى عليها العرضى و قد إستطال إلى جسمها و بلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادى لجناية هتك العرض .
( الطعن رقم 1554 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )
الطعن رقم 1743 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 102
بتاريخ 27-1-1958
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد باغت المجنى عليها و هى مريضة و مستلقية فى فراشها و كم فاها بيده و إنتزع سروالها ثم إتصل بها إتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة ، فإن ذلك يكفى لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 267 من قانون
العقوبات ، أما الآثار التى تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة .
( الطعن رقم 1743 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/27 )
الطعن رقم 641 لسنة 28 مكتب فنى 9 صفحة رقم 659
بتاريخ 16-6-1958
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
لا يقتصر ركن القوة فى جناية هتك العرض على القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها فى النص و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما أرتكبت ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضاه ، فيندرج تحت معنى القوة أو التهديد الإكراه الأدبى و المباغتة و إستعمال الحيلة لأن فى كل من هذه الوسائل ينعدم الرضاء الصحيح .
( الطعن رقم 641 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/16 )
الطعن رقم 1632 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 183
بتاريخ 16-2-1959
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذا أثبت الحكم فى حق المتهمين أن كلا منهما تسلم من يد المجنى عليها مبلغ خمسة جنيهات عالماً أن لاحق له فيها و قد ضبط البوليس المبلغ على إثر إستلامهما إياه و أنهما قد توسلا إلى ذلك بتهديد المجنى عليها بالإساءة إليها و النيل من سمعتها و سمعة شقيقتها و سمعة المحل الذى تزاول عملها فيه ، و كانت هذه الوسيلة كافية للتأثير عليها على النحو الذى إستخلصته المحكمة ، و كان مفاد ما أثبته الحكم من حضورهما معاً إلى محل المجنى عليها فى أول الأمر ثم إلى محل ” الأميريكين ” الذى إتفقا مع المجنى عليها على اللقاء فيه لقبض المال هو إنصراف نيتهما إلى أخذ هذا المال ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع فى الحصول على المال بالتهديد التى دان المتهمين بها .
( الطعن رقم 1632 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/16 )
الطعن رقم 1664 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 27
بتاريخ 12-1-1959
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار ، و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش ، كإحداث إحتكاك أو إيلاج يترك أثراً .
( الطعن رقم 1664 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/12 )
الطعن رقم 1683 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 47
بتاريخ 19-1-1959
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم – فى جريمة الوقاع – قد دلل على الإكراه بأدلة سائغة فى قوله
” أن الطاعن أمسك بالمجنى عليها من ذراعيها ، و أدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها و ألقاها على الأرض و هددها بمطواة كان يحملها و ضربها برأسه فى جبهتها عند مقاومتها له ” فإن هذا الذى ورد بالحكم لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعى الذى أثبت وجود كدم بجبهة المجنى عليها و أن بنيان المتهم الجسمانى فوق المتوسط و أنه يمكنه مواقعة المجنى عليها بغير رضاها بقوته العضلية . أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجنى عليها و خاصة منطقة الفخذ من الإصابات و خلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلى أن المجنى عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية فى درء المتهم عنها ، هذا الذى ورد بالتقرير لا ينفى أن المجنى عليها إستسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح و هذا الفعل يكون الجريمة التى دان الحكم بها المتهم و بتوافر به ركن الإكراه و عدم الرضاء فى جريمة الوقاع .
( الطعن رقم 1683 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/19 )
الطعن رقم 2002 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 226
بتاريخ 23-2-1959
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
مجرد إرتكاب فعل هتك العرض فى الظلام و فى وحشة الليل و فى مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجنى عليه .
( الطعن رقم 2002 لسنة 28 قضائية بجلسة 23 / 2 / 1959 )
الطعن رقم 503 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 747
بتاريخ 27-6-1961
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
يتحقق الركن المادى فى جريمة هتك العرض بوقوع فعل أى مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه و يستطيل إلى جسمة و يقع على عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه – و وضع الأصبع فى دبر المجنى عليه هو مساس بعورة من جسمه و فيه نوع من الفحش لا يترك مجالاً للشك فى إخلاله بحيائه العرضى .
( الطعن رقم 503 لسنة 31 قضائية بجلسة 27 / 6 / 1961 )
الطعن رقم 503 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 747
بتاريخ 27-6-1961
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء على موضع يعد عورة ، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم بقصد الإنتقام .
( الطعن رقم 503 لسنة 31 قضائية بجلسة 27 / 6 / 1961 )
الطعن رقم 991 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 145
بتاريخ 12-2-1962
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر الركن المادى فى جريمة هتك العرض أن يكشف المتهم عن عورة المجنى عليها و لو لم يصاحب هذا الكشف أية ملامسة مخلة بالحياء ، فالجريمة تتوافر بالكشف عن عورة الغير أو ملامستها أو بالأمرين جميعاً ، و من ثم فإن خلع سروال المجنى عليها و كشف مكان العورة منها ، تتوافر به تلك الجريمة بغض النظر عما يصاحبه من أفعال أخرى قد تقع على جسم المجنى عليها . كما لا يؤثر فى قيام الجريمة أن يكون التقرير الطبى قد أثبت عدم تخلف آثار مما قارفه المتهم و أثبت الحكم و قوعه منه .
( الطعن رقم 991 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 )
الطعن رقم 2169 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 58
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ، و يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية . و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه أو أن تتم المباشرة الجنسية ، فهو إذن يمكن أن يقع من عنين يفرض ثبوت عنته . فإذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وضع يده على إلية المجنى عليه و إحتضنه و وضع قبله فى يده ،
و كانت هذه الملامسة فيها من الفحش و الخدش بالحياء العرضى ما يكفى لتوافر الركن المادى للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك و جاء إستخلاصه للواقعة ورده على دفاع الطاعن سائغاً ، فإن ذلك مما تتوافر به أركان جريمة هتك العرض كما هى معرفة به فى القانون .
( الطعن رقم 2169 لسنة 32 قضائية بتاريخ 29 / 1 / 1963 )
الطعن رقم 3 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 254
بتاريخ 26-03-1963
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 3
من المقرر أن ركن القوة فى جناية هتك العرض لا يقتصر على القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها فى النص ، و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما إرتكب ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضاء ، فتندرج تحت معنى القوة أو التهديد – المباغته لأنه بها ينعدم الرضاء الصحيح .
( الطعن رقم 3 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/3/26 )
الطعن رقم 3 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 254
بتاريخ 26-3-1963
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الفعل المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، و لا يلزم الكشف عن عورتها ، بل يكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ إعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغها هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليها أم عن غير هذا الطريق .
( الطعن رقم 3 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/3/26 )
الطعن رقم 683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلفة كل إنساس و كيانه الفطرى .
( الطعن رقم 683 لسنة 33 قضائية بجلسة 21 / 10 / 1963 )
الطعن رقم 683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 3
الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقيق بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته ، و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها ، فيصح العقاب و لو لم يقصد الجانى بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجنى عليه أو ذويه .
( الطعن رقم 683 لسنة 33 قضائية بجلسة 21 / 10 / 1963 )
الطعن رقم 683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 4
من المقرر أن ركن القوة و التهديد فى جريمة هتك العرض و ركن الإكراه فى جريمة إغتصاب السندات و الشروع فيها بالتهديد – يتحقق بكافة صور إنعدام الرضاء لدى عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جمسه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح .
( الطعن رقم 683 لسنة 33 قضائية بجلسة 21 / 10 / 1963 )
الطعن رقم 2119 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 318
بتاريخ 14-4-1964
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان من وقع عليه فعل هتك العرض صغيراً لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة . و عدم بلوغ الصغير السابعة من عمره إنما هو ركن مميز لجريمة خاصة يختلف عقابها عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من تلك المادة ، ذلك لأن الرضا فى سن الطفولة لا يعتد به بتاتاً لإنعدام التمييز و الإرادة . فإذا كانت محكمة ثانى درجة قد أوردت فى مدونات حكمها أن ” المجنى عليه يبلغ من العمر من 9 – 10 سنوات و أن نموه العقلى متأخر عن سنه بحوالى أربع سنوات ” إلا أنها لم تبد رأياً فيما نقلته عن التقرير الطبى الشرعى خاصاً بتأخر نمو المجنى عليه العقلى و أثر ذلك فى إرادته و رضاه . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 2119 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/4/14 )
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1 – …….. طاعن . 2 – …… طاعن 3 – …… بأنهم 1 – المتهمان الأول والثانى : شرعا فى مواقعة …… بغير رضاها بأن استدرجاها إلي شقة المتهم الثالث وتعديا عليها بالضرب وخلعا عنها بعض ملابسها العلوية “بلوفر” إلا أنه أقف اثر جريمتهما بسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مقامتها لهما . 2 – المتهمون جميعا : هتكوا عرض ….. التى لم تبلغ من العمر ثماينة عشر عاما بغير قوة أو تهديد بأن قاموا بمعاشرتها جنسيا . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 21 من مارس سنة 1995 عملا بالمادتين 268/1 ، 269/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهم الثالت بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة باعتبار أن المتهمين الأول والثاني هتكا عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد . فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى … والأستاذ …… المحامى عن المحكوم عليه الأول ….. والأستاذ /…… المحامى عن الأستاذ/ …. المحامى عن المحكوم عليه الثاني فى هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ .
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحادي والعشرين من مارس سنة 1995, فقرر المحكوم عليه الأول بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 أبريل سنة 1995, وقدم مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ السادس من مايو من العام ذاته, غير موقع عليها في أصلها أو في صورها, وإن اشتملت على ما يفيد صدورها من مكتب الأستاذ/….. المحامي لما كان ذلك, وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة, أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض, وكانت ورقة الأسباب المقدمة من المحكوم عليه – المار ذكره – في هذا الطعن, قد بقيت غفلاً من التوقيع حتى فوات ميعاد الطعن, فإنها تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية, ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك العرض بالقوة وهتك عرض أنثى لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد قد أخل بحق الدفاع, ذلك بأن المحكمة عدلت وصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن من شروع في مواقعة أنثى بغير رضاها – والتي دارت بشأنها مرافعة الدفاع عنه – إلى هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد, وعدلت وصف التهمة الثانية بأن جعلت عمر المجني عليها – أقل من ثماني عشرة سنة, دون أن تنبه الطاعن أو المدافع عنه إلى ذلك التعديل. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن والمحكوم عليهما الأول والثالث بوصف أنه والمتهم الأول:- شرعا في مواقعة ….. بغير رضاها, وأنه والمتهمين الأول والثالث:- هتكوا عرض …. التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بغير قوة أو تهديد, وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام, وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الأول – عن التهمة الأولى – بأنهما هتكا عرض ….. بالقوة والتهديد بأن اعتديا عليها بالضرب لإجبارها على معاشرتها جنسياً مهددين إياها بعدم عودة شقيقتها المجني عليها …. معها إن لم ترضخ لإرادتهما, وتمكن الأول من خلع ملابسها الخارجية عنها ((بلوفر)) عنوة, بينما قام الثاني بتقطيع أزرار قميصها الذي كان يستر عورتها على النحو المبين بالأوراق, وعاقبهما طبقاً للمادة 268/1 من قانون العقوبات. ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك, وكانت جريمتا الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد, يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى, وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية, وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه, لما كان ذلك, وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة الأولى من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد برغم اختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى, يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل, والذي قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه, فإن هي لم تفعل, فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع. لما كان ذلك, وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه – دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأول – الذي لم يقبل طعنه شكلاً – لاتصال وجه الطعن به, وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة, وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها, فإنه لا جدوى مما يثيره بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد, ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد.
(( الطعن 10201 لسنة 65 ق جلسة 9 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 117 ص 766 )