You cannot copy content of this page
جريمه الإمتناع عن تسليم وحده سكنيه فى الميعاد المتفق عليه تعد من الجرائم المستمره التى لا تخضع للتقادم
– جريمه الإمتناع عن تسليم وحده سكنيه فى الميعاد المتفق عليه تعد من الجرائم المستمره التى لا تخضع للتقادم
– وقد عرفتها المادة 23 من القانون 136 لسنه 1981 على بما يلى : – (يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأيه صوره من الصور، بذاته أو بالوساطة، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر، أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا ويعاقب بذات العقوبة المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الأخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد ويحق للمستأجر في إستكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنه 1977).
– والمستفاد من نص المادة سالفة الذكر ما يلي:-
– أن مرتكب جريمة التخلف دون مقتضى عن تسليم وحده سكنيه في الميعاد يعاقب بعقوبة النصب.
– أن المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم وحده سكنيه في الميعاد المحدد يطبق عليه العقاب الجنائي فضلا عن إلزامه بأن يؤدى للطرف الأخر مثلى مقدار المقدم دون إخلال بالتعاقد.