You cannot copy content of this page

جنحة أستراق سمع والتصنت والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة  ” المواد 309 مكرر ، 309 مكرر أ من قانون العقوبات “

جريمة تسجيل المكالمات التليفونية والتصنت عليها 

( جريمة أستراق سمع واعتداء على حرمة الحياة الخاصة  " المواد 309 مكرر ، 309 مكرر أ من قانون العقوبات " )

 

– حيث أن حرمة الحياة الخاصة حق كفله الدستور المصري ( المادة 57 من دستور 2014 ) والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر فضلا عن قانون العقوبات الذي أفرد لها المواد 309 مكرر التي تجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة .

– فنجد أن جريمة الحصول على حديث خاص وردت في المادة 309 مكرر من قانون العقوبات إذ نصت على : –  أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب احد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، أو بغير رضاء المجني عليه : –

أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

ب) فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب احد الأفعال المبينة بهذه المادة، اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المحصلة عنها أو إعدامها.

 

– وتعد جريمة الحصول على حديث خاص “من جرائم الفاعل المطلق إذ لم يشترط المشرع وجود صفة معينة فى فاعل الجريمة ، فقد يكون فرداً عاديا وقد يكون موظفا عاماً .

– المشرع المصري فرق بين وقوع الجريمة من فرد على فرد وبين وقوعها من ممثل سلطة عامة على فرد إذ رفع العقوبة حين تقع الجريمة من ممثلي السلطة العامة اعتماداً على وظيفتهم ذلك أنه لا يجوز أن تكون هناك مساواة في المعاملة العقابية بين ممثلي السلطة ، وقد أمدهم القانون باختصاصات غير محددة أو إمكانيات ضخمة ، تتيح لهم فرصة التصنت على المحادثات ، ومن ثم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد ، وبين الفرد العادي الذي لا يمكن أن يوقع عدواناً شبيهاً إلا فيما ندر وفى أحوال استثنائية.

– والواقعة الماثلة من تلك الأحوال حيث استغل المشكو في حقه إطلالته اليومية على ملايين المشاهدين من خلال برنامجه ليذيع بطريق العلانية وسهل إذاعة تسجيلا لمكالمة هاتفية تحصل عليه عن طريق الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بغير رضاء المجني عليه وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا

حيث تنص المادة 309 مكرر ( أ ) على : –  أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو أستعمل ولو في غير العلانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن ،،،،،

ونشير إلى أن القانون المصري قد جاء خالياً من استلزام شكوى لتحريك الدعوى عن جريمة الحصول على حديث خاص ، ومن ثم تملك النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى مباشرة ، دون حاجة إلى شكوى المجني عليه.

– و تنص المادة 57 من الدستور المصري على أنه : – “للحياة الخاصة حُرمة، وهى مصونة لا تُمَسّ، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حُرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبّب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يُبيّنها القانون”.

– وكذلك نص الدستور ( المادة 57 من دستور 2014 ) على أن كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتنفيذا لحكم الدستور أضاف المشرع إلى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية فقرة ثانية نص فيها : – على أن الدعوى الناشئة عن الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 309 مكرر و 309 مكرر ( أ ) عقوبات لا تنقضي بمضي المدة ، وعلى الرغم من أن الغاية الأساسية من النص الدستوري ونص قانون الإجراءات هى حماية الفرد من عدوان رجال السلطة العامة ، إلا أن عبارة النص وردت في صيغة عامة ، ويجب حملها على عمومها ، ولذلك فإنه لا محل للتفرقة في الحكم تبعاً لصفة الفاعل ، بل يجب إعماله سواء أكان الفاعل موظفاً عاماً أو فرداً عادياً.

وحيث أن المشكو في حقه الأول قد توافرت في حقه ركني الجريمة المادي والمعنوي

– فقد يتحقق الركن المادي لجريمة الحصول على حديث خاص طبقا لأحكام قانون العقوبات المصري بتوافر أربعة عناصر هي : –

(1) سلوك إجرامي يتخذ شكل استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات.
(2) استخدام جهاز أيا كان نوعه في استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات.
(3) أن تكون المحادثات التي تم استراق السمع إليها أو تسجيلها أو نقلها قد جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون .
(4) أن يكون استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات قد تم بغير رضاء المجني عليه.

– فيتمثل في استراق السمع أو التسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص ، أو عن طريق التليفون بغير رضاء المجني عليه باستخدام جهاز أو وسيلة فنية أيا كانت، وهو ما قام به عندما أذاع ونشر تسجيل لمكالمة خاصة للشاكي بدون موافقته وبالمخالفة للقانون والدستور، وإذا كان المشرع المصري قد اشترط – فوق ذلك – لقيام الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، إلا أن هذا الاشتراط ليس سوى استطراداً لا يضيف شيئا سوى التوضيح – إذ من المفهوم أن ارتكاب هذه الأفعال فى الأحوال المصرح بها قانونا يصبح تنفيذا للقانون وهذا سبب إباحة للفعل، ومبررا له أيا كان نوعه، وأيا كانت طبيعته سواء قرره المشرع فى صلب المادة المقررة للجريمة أم لم يقرره. وأيضا يتوافر الركن المعنوي ( القصد الجنائي ) بأن اتجهت إرادته إلى ارتكاب تلك الجريمة مع علمه التام بأن فعله هذا مخالف للدستور وينتهك القانون

– ولما كانت المكالمات التي تم تسجيلها خلسة وبالمخالفة للقانون قد أوقعت ما حذرت منه مواد قانون العقوبات من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة وبغض النظر عن اي عبث أو إضافة واصطناع قد تم في المضمون ، أذيعت عبر قناة فضائية هي بالأساس عبارة عن شركة تجاريه تهدف للربح،نفاجأ بها تذيع مكالمة تليفونية مسجلة لمواطن مصري و بصرف النظر عن مضمون التسجيلات، او اتفاق البعض او اختلافه سياسيا مع ( المجني عليه ) فأن تسجيل وبث مكالمات هاتفية خاصة له عبر إذاعتها بطريقة علانية لملايين المشاهدين يمثل جريمة اخلاقية بخلاف انها جريمة جنائية معاقب عليها .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,