You cannot copy content of this page
مذكرة في جنحة سلعة منتهية الصلاحية
محكمة جنح ……………….
مــــــذكـــــــــــــــرة
بدفاع / متهم…………………………………….
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة سلطة الأتهام
في الجنحة رقم ……….. لسنة ………..
والمحدد لنظرها جلسة / / 2003
الـــــــــــــدفـــــــــــــــــــــــاع
نقصره فى بيان عدم حدوث واقعة العرض وإستحالة حدوثها وإنتفاء القصد الجنائى ونية الغش فيها على النحو الآتى :ـ
أولا : أن البضاعة المذكورة لم تكن معروضة للبيع .
أن البضاعة موضوع الإتهام كانت موجودة داخل المخزن وهذه هى حقيقه الامر كما دونها محرر المحضر ولايخفى على فطنة العدالة القواعد المستقرة فقها وقضاء إن المقصود بالطرح أو البيع هو أن يكون العرض لكل راغب يتقدم لشراء السلع المعروضة أو المطروحة من جانب البائع او العارض وذلك بوضعها فى مكان عام فى متناول الكافة ليتقدم لشرائها من يرغب فى ذلك كوضعها فى واجهة المحل أوأماكن عرض السلع أو عرضها فى مزاد عام او مكان عام او وضع السلعة فى المحل بالاماكن المخصصة للبيع تحت تصرف ورغبة المشترين بحيث تسلم مباشرة وفى الحال عند الطلب من جانب كل مشترى وعلى ذلك اذا كانت السلعة موضوعة فى أماكن غير مسموح بالدخول اليها لغير العاملين بالمحل ولايسمح للجمهور بدخولها فلا تعد عنئذ من الاشياء المطروحة للبيع ،وقد قيل ان المشرع أشترط لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الإنتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى مخصصا لان يقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للإستهلاك العام أو البيع فلا تقوم الجريمة
(دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق ص 127 )
وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه ” اذا دفع المتهم تهمة العرض للبيع بان الضبط بالحالة التى كان عليها تم بداخل المصنع ولم يكن معروضا للبيع ومتى كان هذا الدفاع جوهريا ومن شانه ان يؤثر فى مركز المتهم من الاتهام فان الحكم يكون معيبا اذا لم يرد عليه او يفنده معيبا بالقصور متعينا نقضه ”
(الطعن رقم 1158 لسنة 42ق جلسة 5/11/1972)
كما قضت ايضا ” دفاع الطاعن فى خصوص واقعة العرض للبيع أو قصد البيع يعد دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة ان تعمل على تحقيقه او ان ترد عليه بما يفنده اما وهى لم تفعل واقتصرت فى حكمها على القول بان الجبن كان معروضا للبيع دون أن تورد الإعتبارات التى استخلصت منها ذلك فإن حكمها يكون قاصر البيان ”
(الطعن رقم 999لسنة 41ق جلسة 5/12/1971)
ثانيا :ـ إنتفاء نية الغش ونية العرض للجمهوروتوافر حسن النية لدي المتهم
دليلنا فى ذلك ما أورده السيد محرر المحضر بأن السلع المذكورة موضح عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية مما يجعل عرضها للبيع محل شك فليس هناك مشترى سيقبل شراء السلعة وتاريخ صلاحيتها منتهى كما هو مدون عليها فضلا عن ذلك فإن البضاعة محل محضر الضبط وجدت جميعها بالمخزن وأن المحل هو محل جملة وليس للبيع بالتجزئة وأن تعامل المتهم يقتصر فقط على التعامل مع تجار اتجزئية هفو حلقة وصل بين المنتج وبين تجار التجزئية في تسليمهم البضاعة الصالحة وأستلام السلع المنتهية كمرتجعات لتسليمها للشركة المنتجة وهذا ما يؤكده تواجد هذه السلع بالمخزن ولم تكن بالمحل ومن ضمن المعروضات للبيع كما سطر بذلك محرر المحضر
وكما هو معلوم للعدالة : أن هذه الجريمة جريمة عمدية يجب لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصريه من علم و ارادة و هي أن يكون المتهم عالم بالغش الحاصل في السلعة المعروضة للبيع و اتجاه ارادته لبيعها علي هذا النحو :ـ
وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه ( جريمة خداع المشتري هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي و هو علم المتهم بالغش في الشيئ المتفق علي بيعه و تعمده ادخال هذا الغش علي المشتري (
( الطعن 1372 لسنة 25 ق – جلسة 27/2/1956 س 7 ص 258)
من المعلوم أيضا للعدالة أن الركن المعنوي للجريمة يجب لكي يتوافر أن تكون عمدية بتوافر عنصرى العلم والإرادة وقد قضت محكمة النقض أيضا (أن جريمة خداع المشترى هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال الغش على المشترى )
( الطعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 \2\1956 س 7 ص 258)
ثالثا : بطلان المحضر للاستجواب لأنه محظورة علي محرر المحضر فالمواجهة كالاستجواب فنجد محضر المخالفة صريح فيه بأن محرر المحضر استجوب المتهم وهو محظور عليه طبقا لقانون الإجراءات
وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بأنه “المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط اتخاذها ”
(الطعن رقم 953 – لسنـــة 25 ق)
وهديا على ماتقدم ولما تنظره بصيرة االهيئة الموقرة بعلمها وفطنتها يبين بيقين إنتفاء جريمة عرض سلعة منتهية الصلاحية وعدم حدوثها وعدم حاجة المتهم لإرتكابها ما يتعين معه ابراء ساحته والقضاء ببراءته مما نسب اليه
بـــــــــــــناء علــــــــــــيه
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه
وكيل المتهم
المحامي