You cannot copy content of this page
حالات أعتبار الدعوى كأن لم تكن ( مدعمة بأحكام محكمة النقض )
حالات أعتبار الدعوى كأن لم تكن أربع حالات هى : –
الحاله الاولى : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي علية بالحضور خلال ثلاثة شهور
– تنص المادة 70 من قانون المرافعات :- يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى .
– شروط الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي علية بالحضور خلال ثلاثة شهور : –
1- عدم تكليف المدعي علية بالحضور في خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة الي قلم الكتاب.
2- أن يكون المدعي هو المتسبب في عدم الإعلان خلال تلك المدة .
3- أن يطلب المدعي عليه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
4- ألا يبدي المدعي عذرا لعدم الإعلان في الميعاد المحدد .
الحاله الثانيه : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب وإعلانها خلال 60 يوماً
– تنص المادة 82 من قانون المرافعات : – إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن .
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعى عليه .
الحاله الثالثه : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف الجزائي خلال 15 يوما
تنص المادة 99 مرافعات :- تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
الحاله الرابعه : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف التعليقي
تنص المادة 129 من قانون المرافعات : – فى غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى .
متي يجوز للمحامي طلب وقف الدعوى تعليقياً ؟
تنص المادة 129 من قانون المرافعات ” فى غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى ” .
لم يحدد قانون المرافعات المدة التي يجب خلالها تعجيل الخصومة من الوقف التعليقي والتساؤل … ما هي المدة التي يجب خلالها تعجيل الخصومة من الوقف التعليقي …؟
المادة 129 من قانون المرافعات عبرت عن المدة التي يجب تعجيل الخصومة القضائية خلالها من الوقف التعليقي بنصها ” بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى ”
والواضح أن المشرع لم يسلك ذات السبيل الذي سلكه في تعجيل الخصومة من الوقف الجزائي الاتفاقي من تحديد مدة محددة يجب التجديد خلالها ، الأمر الذي يجعل حق الخصم قائماً في تعجيل الخصومة من الوقف التعليقي قائماً حتى تسقط الخصومة القضائية ذاتها وفقاً لحكم المادة 134 من قانون المرافعات والتي يجري نصها ”
لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي .
وفي ذلك قضت محكمة النقض : – ” … ، وتعجيل الدعوى من الوقف لا يتم إلا بإجرائيين ، أولهما تحديد جلسة لنظرها ، إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء سنة ” ستة أشهر بعد تعديل المادة 129 – عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (أ) فى 17 مايو سنة 1999 – وذلك باستبدال عبارة ( ستة أشهر ) بكلمة ( سنة ) – من تاريخ صدور الحكم النهائي في المسألة الأولية التي أوقفت الدعوى إلى حين الفصل فيها ، ولا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب ، وإنما يتعين أن يتم إعلانها إعلاناً صحيحاً خلال الميعاد .
أحكام محكمة النقض بشأن أعتبار الدعوى كأن لم تكن
الطعن رقم 679 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 838
بتاريخ 31-03-1976
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : 1
الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات – بإعتبار الدعوى كأن لم تكن – لا يتصل بالنظام العام وإنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تقبل إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 10 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 430
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تنص بإتباع أحكام القانون و المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية ، و ذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و كانت المادة 13 منه قد ألغت المواد من 48 حتى 62 فيما عدا المادة 52 من اللائحة المشار إليها و هى الخاصة برفع الدعاوى و قيدها أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإن قواعد قانون المرافعات المدنية و التجارية تكون هى الواجبة التطبيق و من بينها المادة العاشرة التى تقضى بأن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و المادة 70 التى تقضى بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب .
الطعن رقم 320 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 105
بتاريخ 01-01-1979
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : 3
إذا إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنه يترتب على ذلك زوالها بما فى ذلك صحيفة إفتتاحها و زوال الآثار القانونية المترتبة عليها و يمتنع بالتالى على المحكمة الخوض فى موضوعها .
الطعن رقم 158 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1891
بتاريخ 22-06-1981
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى تعتبر كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور تكليفاً صحيحاً وفق القانون خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب ، و هذا الجزء لا يتعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة المدعى عليه و هو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يصدر منه ما يفيد تنازله عنه أو يسقط حقه فى التمسك بتوقيعه .
الطعن رقم 1136 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2058
بتاريخ 19-11-1981
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : 2
لا محل لتحدى الطاعنة من أن الغاية قد تحققت من حضور محامى المطعون ضده بجلستى 2-10-1973 ، 13-11-1973 عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات ذلك أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها خلال ستين يوماً من تاريخ التقرير بالشطب ما دام حق المتمسك بالدفع لم يسقط بالكلام فى موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد ، و بمجرد فوات هذا الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه بإعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هى تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم .
الطعن رقم 273 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1797
بتاريخ 12-12-1983
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : 2
الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتصل بالنظام العام و إنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه و لا تقضى به المحكمة إلا بناء على طلبه ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم يسبق لها طرح هذا الدفع على محكمة الإستئناف فلا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : 2
أعمال الخبراء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 أصبح جوازياً للمحكمة لها أن تعمله أو تعفى المدعى – و مثله المستأنف – منه إذا ما رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخر إتمام الإعلان فى خلال الثلاثة أشهر المقررة فى تلك المادة لم يكن راجعاً إلى فعله .
الطعن رقم 1682 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 319
بتاريخ 12-03-1986
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و التى تسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى ، و إلا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا رأت فى حدود سلطتها الموضوعية أن هناك عذراً للمدعى أدى به إلى عدم أحترامه للميعاد .
الطعن رقم 622 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 935
بتاريخ 04-12-1986
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : 3
عدم إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب إذا ما بدأ الميعاد و إنقضى فى ظل العمل بأحكام المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 المعمول به فى 1976/8/26 يترتب عليه وجوب القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن متى كان المدعى عليه فى هذه الحالة فى أى جلسة تالية لا يسقط حقه فى التمسك بهذا الدفع ، و لا يحقق حضوره الغاية من الإجراء إذ إن ميعاد الثلاث أشهر المنصوص عليه فى تلك المادة هو ميعاد حضور يترتب على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلاله بإعتبار الدعوى كأن لم تكن بإعتباره جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال هذا الميعاد إعلاناً قانونياً صحيحاً ، و لذلك فإن مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه .
الطعن رقم 622 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 935
بتاريخ 04-12-1986
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : 4
إذا ما تعدد المدعى عليهم فى نزاع غير قابل للتجزئة و تمسك صاحب الشأن منهم بهذا الجزاء – إعتبار الدعوى كأن لم تكن – و قضت به المحكمة ، وجب إعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لباقى المدعى عليهم .
الطعن رقم 1184 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 246
بتاريخ 20-02-1986
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات و هو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو جزاء لا يتعلق بالنظام العام و لا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين كدعوى الشفعة .
الطعن رقم 2029 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 376
بتاريخ 01-02-1989
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : 1
النص فى المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات يدل على أن مناط توقيع الجزاء بإعتبار الدعوى أو الإستئناف كأن لم يكن – إذا ما تمسك صاحب المصلحة بذلك – أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد المقرر راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف و لو كانت نتيجة خطـأ أو إهمال من جانبه بسبب البيانات غير الصحيحة التى يضمنها صحيفة دعواه أو إستئنافه و توقيع ذلك الجزاء أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن هناك عذراً أدى إلى عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد ، فإذا ما إستجابت للدفع المبدى من الخصم صاحب المصلحة فإنه لا يجوز تعييب الحكم لإستعمال المحكمة سلطتها التقديرية فى توقيع الجزاء طالما أنها إستخلصت من الأوراق أن تقصير المدعى أو المستأنف هو الذى أدى إلى عدم إعلان الصحيفة فى الميعاد المحدد متى كان هذا الإستخلاص سائغاً له سنده الصحيح فى الأوراق.
الطعن رقم 1536 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 81
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن
فقرة رقم : 1
نصت المادة 70 من قانون المرافعات على أنه ” يجوز بناء على طلب المدعى عليه إعتبار الدعوى كـأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و كان ذلك راجعاً إلى المدعى ” و إذ كان يكفى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تسليم صوره واحدة من أصل الإعلان لمن كان له أكثر من صفه من المعلن إليهم و كان الثابت فى الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1984/7/11 و أعلنت إلى المطعون ضدها الأجرة عن نفسها و بصفتها بتاريخ ………… فإن تكليفها بالحضور يكون قد تم صحيحاً فى خلال الثلاثة أشهر المقرره قانوناً ، و لا يغير من ذلك ما ذيلت به الصحيفة من أنها أستملت الصورة عن نفسها فقط أما المعلن إليها الثانية فغير مقيمه فى هذا العنوان إذ مؤدى هذه العبارة أن المطعون ضدها الثانية – الوصية السابقة عليها وعلى أخواتها القصر – لا تقيم فى عين النزاع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن المطعون ضدهما الأخيرة لم تعلن بصفتها وصيه خلال هذه الثلاثة أشهر المقررة قانوناً فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق .