You cannot copy content of this page
حالات الإستثناء من الخدمة العسكرية فى الجيش المصرى
أداء الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية
يستثنى نهائياً من الخدمة العسكرية والوطنية الأفراد المتمتعون بجنسية ج م ع الذين أدوا الخدمة العسكرية الفعلية فى جيش دولة أجنبية أداء فعلى بشرط أن يكونوا قد أقاموا إقامة عادية فى هذه الدولة دون الإقامة المؤقتة ( بقصد الدراسة أو العلاج أو السياحة ) وألتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة وذلك طبقاً لنص الفقرة ثالثاً من المادة (6) من القانون 127 لسنة 1980
إستثناء الأفراد لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ويصدر بشأنهم قرار من وزير الدفاع
إزدواج الجنسية
1- المصرى الذى إكتسب الجنسية الأجنبية
يستثنى المصرى المقيم بدولة أجنبية من أداء الخدمة العسكرية والوطنية إذا ما إكتسب الجنسية الأجنبية مع إحتفاظه بالجنسية المصرية بعد تقديم بيان إزدواج الجنسية متضمن قرار السيد وزير الداخليه بالآذن بالتجنس مرفقاً به شهادة تحركات وذلك لاستصدار القرار الوزارى بالإستثناء المؤقت من آداء الخدمة العسكرية.
فى حالة إقامته بأرض الوطن يتم عرض موقفه على الجهات المختصه بالقوات المسلحة لبحث موقفه من إزدواج الجنسية.
2- الداخل فى الجنسية المصرية
تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بمخاطبة إدارة التجنيد والتعبئة ببيان ( يفيد صدور قرار وزير الداخلية بالموافقة على إكتساب الأجنبى للجنسية المصريه مع إحتفاظه بالجنسية الأجنبيه مرفقاً بها شهادة تحركات تفيد بالدخول والمغادره لأرض الوطن وذلك لإتخاذ الإجراءات لإستصدار القرار الوزارى بالإستثناء النهائى من الخدمة العسكرية.
ملاحظات هامة
– زول الإستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية فى حالة فقد الفرد لجنسيته الأجنبية وذلك طبقا لأحكام القرار الوزارى رقم 280 لسنة 1986.
– يستثنى الفرد الإحتياط (الذى أدى الخدمة العسكرية) إذا ما تقدم بما يفيد تجنسه بجنسية أجنبية مع أحتفاظه بالجنسية المصرية .
– من صدر له الاذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية بعد تجاوزه سن الثلاثين عام يعد متخلفاً عن التجنيد لعدم تقديم نفسه لآداء الخدمة العسكرية قبل تجاوزه سن الإمتناع عن التجنيد.