You cannot copy content of this page
الحالات القانونية التى يحق فيها للمطلق إسترداد مسكن الحضانة
- هناك ستة حالات يحق للمطلق فيها إسترداد مسكن الحضانة وهى كالآتى : -
أ - بلوغ الصغير سن الحضانة طبقاً لما تقدم بالمادة ۲۰ من قانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹م والمعدل بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ وهو الخامسة عشر سنة من عمره ويحسب سن الصغير وفقاً للتقويم الهجرى .
ب - كما يحق للمطلق إسترداد المسكن إذا ماسقط حق الحاضنة فى الحضانة وفقاً لأسباب إسقاط الحضانة شرعاً كزواجها بأجنبى فإذا ماطلقت من الأخير فلا يحق ليها العودة فى شغل مسكن الزوجية الأول ,
جـ - إختيار الحاضنة للبدل النقدى عوضاً عن الإستمرار بمسكن الحضانة وسنورده عقب ذلك تفصيلاً .
د - قيام المستأجر المطلق بتهيئة مسكن بديل فى أى وقت سواء كان المسكن مؤجراً أو مملوكاً له
هـ - ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من إستئجار أو تملك مسكن مستقل
و - ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجراً كان أو مملوكاً لها أو معار إليها يمكنها حضانة الصغار فيه .
وبجدر التنويه الى ان إسترداد المطلق لمسكن الزوجية رهين بثبوت حقه فى الإحتفاظ به قانوناً فإذا كان المطلق قد تنازل عن حقه فى المسكن بأى وجه كتسليمه للمالك أو كقيام المؤجر بإستصدار حكم نهائى بإخلاء مسكن الزوجية – بما مؤداه سقوط حق المطلق فى إسترداد المسكن لكون حقه فى الإحتفاظ به قانوناً قد زال .
- وقد قضت محكمة النقض يانه : -
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد شغلت مسكن الزوجية لحضانة ابنتها من مطلقها المطعون ضده الأول المولودة بتاريخ ۷/۵/۱۹۹۰ ومن ثم فقد جاوز سنها مدة حضانة النساء وهى خمس عشرة سنة وبالتالى يسقط حقها في شغل مسكن الزوجية وإن بقيت الصغيرة في يدها بعد بلوغها هذه السن وكان من حق المطعون ضده الأول العودة لهذا المسكن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه بصدد المسألة القانونية التى اتخذها قواماً لقضائه مع بقاء الحكم منتجاً لآثاره بين الخصوم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ۲۵۰ من قانون المرافعات مع وجوب الإشارة بأنه كان من المتعين أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه ولاستقامته مع صحيح القانون والمسألة القانونية التى تم تأصيلها بالطعن الماثل في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
(( طعن رقم ٦۷۲ لسنة ۷۵ ق جلسة ۱۰/۱/۲۰۱۲ ))