You cannot copy content of this page

حق الإنتفاع فى القانون المدنى المصرى

حق الإنتفاع فى القانون المدنى المصرى ( المادة 985 من القانون المدنى )

حق الانتفاع من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية 

 

– تعريف حق الانتفاع : – هو حق عيني متفرع عن حق الملكية يخول للمنتفع سلطتي الاستعمال والاستغلال على شيء مملوك للغير. ولا يتبقي للمالك سوى حق التصرف ويطلق عليه (مالك الرقبة ) يعطي حق الانتفاع للمنتفع مجموعة من الحقوق هي : –

1- الحق في استعمال الشيء فيما أعد من أجله فقط فإن استعمله في غير ذلك كان للمالك إنهاء حق الانتفاع .

2-الحق في استغلال الشيء بالحصول على ثماره الطبيعية والمدنية.

3- سلطة التصرف في حق الانتفاع بالتنازل عنه للغير أو رهنه دون المساس بملكية الرقبة .

 

– خصائص حق الانتفاع : –

أ – حق الانتفاع حق متفرع عن حق الملكية فهو حق عينى يعطي لصاحبه سلطة الانتفاع بالشيء دون الحاجة لوساطة شخص آخر .

ب – حق الانتفاع ليس مؤبداً كحق الملكية بل هو مؤقت ينتهي بانقضاء الأجل المحدد له. فإذا لم يحدد أجل لانقضائه فإنه ينتهي بوفاة المنتفع. وفي كل الحالات ينتهي بوفاة المنتفع حتى لو لم ينتهي ميعاده .

ج – لصاحب حق الانتفاع استعمال الشيء واستغلاله مما يستلزم أن يكون محله شيء لا يهلك بمجرد الاستعمال  .

( أ ) ـ هو حق عيني : و بالتالي يولي صاحبه مزية التقدم و مزية التتبع ، و بهذا يختلف عن الحق الشخصي الناشئ لمصلحة المستأجر من عقد الإيجار .

( ب ) ـ يولي صاحبه استعمال شيء يخص الغير و استغلاله : فللمنتفع استعمال الشيء ، كأن يسكن الدار , و له الحق في جميع ما ينتج من ثمار .

لكن حق الانتفاع لا يولي صاحبه التصرف بالشيء ، لأن مزية التصرف تبقى للمالك .

و بذلك يتجزأ حق الملكية عند نشوء حق الانتفاع إلى جزءين :

ـ جزء يختص به المنتفع ، و يضم الاستعمال و الاستغلال .

ـ و جزء آخر يظل لمالك الشيء المنتفع به ، و يقتصر عل حق التصرف .

فحق المنتفع إذاً مستقل عن حق مالك الرقبة .

و على هذا يجوز لصاحب حق الانتفاع النزول عن هذا الحق أو التصرف به . كما يجوز لمالك الشيء التعاقد على الرقبة وحدها دون حق الانتفاع .

هذا و ليست الصلة بين حق المنتفع و حق مالك الرقبة قائمة على أساس الشيوع ، و من ثم لا يسوغ لأحدهما المطالبة بقسمة الشيء المنتفع به ، و لا بيعه إذا كان غير قابل للقسمة .

– ثمة اجتهاد جريء خرج فيه القضاء الفرنسي عن مبدأ انفصال حقي المنتفع و مالك الرقبة و عدم قيام الشيوع بينهما ، إذ قرر السماح بقسمة التصفية ، و ذلك عن طريق بيع كامل الملكية ( رقبة و منفعة ) إذا ما اقتضت المصلحة المشتركة ذلك . ( نقض فرنسي ) .

(ج) ـ هو حق مؤقت : حيث أنه محدود بحياة المنتفع ، بمعنى أنه ينقضي حتماً بوفاة المنتفع .

إلا أنه يجوز إنشاء حق الانتفاع لمدة معينة ينتهي بانتهائها ، شريطة أن تنتهي هذه المدة قبل وفاة المنتفع .

إذاً : حق الانتفاع هو حق مؤقت ، و بهذا يفترق هذا الحق عن حق التصرف في الأراضي الأميرية الذي يعد في الأصل حقاً دائماً ، إذ هو ينتقل بعد وفاة المتصرف إلى ورثته من أصحاب حق الانتقال .

 

– السند القانونى : –

 

مادة 985 – (1) حق الانتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم.
(2) ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية، كما يجوز للحمل المستكن.

مادة 986 – يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة فى المواد الآتية:

مادة 987 – تكون ثمار الشىء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 933.

مادة 988 – (1) على المنتفع أن يستعمل الشىء بحالته التى تسلمه بها ولحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة.
(2) للمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشىء، فإذا أثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها. فللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر ليتولى إدارتها، بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.

مادة 989 – (1) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التى تقتضيها أعمال الصيانة.
(2) أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك، ويلتزم المنتفع بأن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك. فإن كان المنتفع هو الذى قام بالإنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.

مادة 990 – (1) على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشىء ما يبذله الشخص المعتاد.
(2) وهو مسئول عن هلاك الشىء ولو بسبب أجنبى إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.

مادة 991 – إذا هلك الشىء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك وعليه إخطاره أيضا إذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشىء نفسه.

مادة 922 – (1) إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به. فإن لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولى المنتفع على أرباحها.
(2) وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك، وإنما عليه أن يرقى بدلها عند انتهاء حقه فى الانتفاع، وله نتاج المواشى بعد أن يعوض منها ما نفئ من الأصل بحادث مفاجئ.

مادة 993 – (1) ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين.
(2) وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.

مادة 994 – (1) ينتهى حق الانتفاع بهلاك الشىء، إلا أنه ينتقل من هذا الشىء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض.
(2) وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك، فلا يجبر على إعادة الشىء لأصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه، وفى هذه الحالة تطبق المادة 989 الفقرة الثانية.

مادة 995 – ينتهى حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.

 

 

ـ موازنة بين حق المنتفع و حق المستأجر : –

يلتقي حق المنتفع و حق المستأجر من حيث أن كلاً منهما ينتفع بشيء لا يملكه و لمدة معينة .

و لكنهما يفترقان في عدة أمور نلخصها فيما يلي : –

أولاً : –  إن حق المنتفع هو حق عيني ، في حين أن حق المستأجر هو حق شخصي .

و يترتب على هذا الفارق الأساسي في الطبيعة القانونية نتائج مهمة ، نورد فيما يلي أهمها : –

1 – يستطيع المنتفع أن يباشر سـلطة مباشرة على الشيء المنتفع به ، دون وساطة مالك الرقبة ، فكل ما يطلب من مالك الرقبة هو أن يترك المنتفع يباشر حقه دون أن يلتزم في مواجهته بأي التزام إيجابي .

في حين أن المستأجر ـ بسبب أن حقه يتعلق بذمة المؤجر ـ لا يستطيع أن يباشر حقه على العين المؤجرة إلا عن طريق المؤجر .

فالمؤجر ملزم بمقتضى عقد الإيجار بالتزام إيجابي هو أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين .

المؤجرة .

و تبعاً لذلك يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر في حالة صالحة للانتفاع ، و أن يقوم بواجب صيانتها طوال مدة الإيجار .

2 – إن حق الانتفاع العقاري يعد مالاً عقارياً .

أما حق المستأجر فهو مال منقول ، ولو كان وارداً على عقار .

3 – إن حق الانتفاع العقاري لا ينشأ فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير ، إلا بالتسجيل في السجل العقاري .

في حين أن حق المستأجر لا يلزم شهره إلا استثناء .

و توضيح ذلك أن حق المستأجر إذا ورد على عقار ينشأ فيما بين العاقدين بمجرد إبرام عقد الإيجار , مهما تكن مدة العقد ، إلا أن أثره لا يسري في حق الغير فيما إذا تجاوزت مدته ثلاث سنوات إلا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري .

ثانياً : ينقضي حق المنتفع بموت المنتفع ، في حين أن حق المستأجر لا ينقضي بموت المستأجر إلا استثناء .

ثالثاً : يكتسب حق المنتفع بأي سبب كان من أسباب كسب الحقوق العينية فيما عدا الميراث ، في حين أن حق المستأجر لا يكتسب إلا بالعقد .

رابعاً : قد يكون حق المنتفع بعوض و قد يكون بغير عوض ، في حين أن حق المستأجر هو دائماً بعوض .

 

5 Comments

  1. Sameh attia says:

    ماذا عن تغير النشاط او الترخيص
    هل يعتبر القد ملغي ؟

  2. محمد says:

    تم ابرام عقد استغلال دار مناسبات لجمعيه ( صفه اعتباريه ) والجمعيه ديه اتقفلت و المكان نفسه مغلق من 15 سنه ولم يستغل هل يعتبر العقد ملغي ؟

  3. Bebo says:

    لو عندى ارض واخداها من جمعيه ” حق انتفاع لمده محدده ” هل يحق ليا بيعها ولو بيعتها هل تطبق عليها الضريبه العقاريه ال ٢.٥٪؜؟؟ ارجو الافاده وشكرًا

  4. nagi eata says:

    هل يحق طلب التعويض لمن يدفع مقابل الانتفاع بالسكن نقدا كل شهر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,