You cannot copy content of this page
حق الاستعمال وحق السكنى فى القانون والقضاء المدنى المصرى
- المقصود بحق السكنى : -
المسكن في اللغة : جمعه مساكن ومصدر فعله أسكن وأصل مادته سكن ، وسكن الشيء سكوناً إذا ذهبت حركته .
والسكنى هي السكون في المكان على طريق الاستقرار ولا يكون السكون على هذا الوجه إلا بما يسكن به عادةً من أهل ومتاع يتأثث به ويستعمله في منزله .
أما من حيث الشرع فإن لكل مفردة معنى مختلفا من حيث تحديد حجم المسكن ومواصفاته ، فالبيت لدى الفقهاء يعني الغرفة ، والشقة تعني نصف الدار بمرافق مستقلة ، والدار مجموعة غرف أو شقق مستقلة عن غيرها من الدور بسياج خاص بها .
أما المنزل والمسكن فهي ألفاظ عامة تطلق على الغرفة والشقة والدار ، وتظهر أهمية استخدام الفقهاء المسلمين هذه المفردات عند تحديد حجم المسكن الشرعي الذي يقع على عاتق الزوج إعداده لزوجته ، فالبيت عندهم هو المسكن الشرعي للمعسرين كحد أدنى ، والشقة مسكن شرعي للمتوسطين ، والدور المستقلة هي مساكن الموسرين .
- مواد القانون المدنى : -
المادة (۹۹٦) : نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.
المادة (۹۹۷) : لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح أو مبرر قوي.
المادة (۹۹۸) : فيما عدا الأحكام المتقدّمة تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقّين.