You cannot copy content of this page
متى يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات؟
– تقادم حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته له . م ٩١ ق ١٧ لسنة ١٩٨٣ . مقتضاه . إنتهاء وكالة المحامي بإتمام العمل الموكل إليه طبقا للقواعد العامة . م ٧١٤ مدنى . انحسار الوكالة بإنتهاء المحامى للعمل الموكل فيه . أثره . حق المحامى فى المطالبة بالأتعاب التى لم يتحصل عليها وحق الموكل فى استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها .
– تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضده الأول فى المطالبة برد عقد البيع موضوع الدعوى لمضى أكثر من خمس سنوات على إنتهاء وكالته بإنتهاء العمل الذى وكل فيه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن استنادا لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل الصادر له أو التنازل عنه دون البحث فى انقضاء تلك الوكالة بإنتهاء العمل الذى وكل فيه المحامى واحتساب سريان التقادم المسقط من تاريخ الحكم الصادر فى الدعوى الموكل فيها . خطأ وقصور .
﴿الطعن رقم ٥٧١٣ لسنة ٧٦ ق ــ جلسة ٢٨/ ٤/ ٢٠١٥﴾
برئـاسـة السيـد القاضـى / حـامـد زكـى نائـب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / أشرف محمود أبو يوسف، رضا إبراهيم كرم الدين،
مجدى محمد عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وسعيد محمد البندارى .
الطعن رقم 5713 لسنة 76 القضائية
(1، 2) محاماة ” تقادم حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة ” . وكالة ” انتهاء الوكالة : تقادم مطالبة المحامى برد الأوراق والمطالبة بالأتعاب ” .
(1) تقادم حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته له . م 91 ق 17 لسنة 1983 . مقتضاه . انتهاء وكالة المحامى بإتمام العمل الموكل إليه طبقاً للقواعد العامة . م 714 مدنى . انحسار الوكالة بانتهاء المحامى للعمل الموكل فيه . أثره . حق المحامى فى المطالبة بالأتعاب التى لم يتحصل عليها وحق الموكل فى استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها منه .
(2) تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضده الأول فى المطالبة برد عقد البيع موضوع الدعوى لمضى أكثر من خمس سنوات على انتهاء وكالته بانتهاء العمل الذى وكل فيه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن استناداً لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل الصادر له أو التنازل عنه دون البحث فى انقضاء تلك الوكالة بانتهاء العمل الذى وكل فيه المحامى واحتساب سريان التقادم المسقط من تاريخ الحكم الصادر فى الدعوى الموكل فيها . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قِبل محاميه تتقادم بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة، ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة، وكان المشرع لم يورد فى قانون المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامى، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى، فتنقضى وكالة المحامى بأسباب انقضاء الوكالة، وأخصها ما نصت عليه المادة 714 من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكَل فيه، لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه، ولا يبقى إلا حق المحامى فى الأتعاب التى لم يقبضها وحق الموكل فى استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها بعدْ.
2- إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيساً على أن وكالة الطاعن عنه لا زالت قائمة لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه، وحجبه ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذى كان موكَلاً فيه، وأنه اعتباراً من تاريخ انتهاء هذا العمل – وهو صدور الحكم فى دعوى صحة التوقيع – يبدأ سريان التقادم المسقط لحقه فى رفع دعواه الماثلة، فإنه يكون – فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون – قد ران عليه القصور المبطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم … لسنة 2004 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بتسليمه أصل عقد البيع الابتدائى المؤرخ 29/6/1994 وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له غرامة تهديدية قدرها 500 جنيه عن اليوم الواحد منذ صدور الحكم بالتسليم، وقال بياناً لذلك إنه سلم الطاعن العقد سالف البيان لرفع دعوى بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه إلا أنه امتنع عن رده إليه بعد صدور ذلك الحكم وسلمه للمطعون ضدها الثانية البائعة له، ومن ثم أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة ألزمت الطاعن بأن يرد للمطعون ضده الأول العقد سالف الذكر وألزمته بغرامة تهديدية قدرها 10 جنيهات عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ الحكم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 9 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرُض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – فرأت أنه جديرٌ بالنظر بالنسبة لباقى أسباب الطعن بعد استبعاد السبب الأول منه لعدم قبوله، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وبياناً لذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى المطالبة برد عقد البيع المؤرخ 29/6/1994 استناداً لنص المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لمضى ما يزيد عن خمس سنوات على انتهاء وكالته عنه بانتهاء العمل الذى كان موكلاً فيه بصدور حكم فى دعوى صحة التوقيع بتاريخ 28/8/1994، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع بقالة إن هذه الوكالة لا زالت قائمة لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل والتنازل عنه، على الرغم من أن وكالة المحامى تنقضى بأسباب انقضاء الوكالة، ومن بينها انتهاء العمل الموكَل فيه وفقا لنص المادة 714 من القانون المدنى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن ” يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه ” يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قِبَل محاميه تتقادم بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة، ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة، وكان المشرع لم يورد فى قانون المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامى، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى، فتنقضى وكالة المحامى بأسباب انقضاء الوكالة، وأخصها ما نصت عليه المادة 714 من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكَل فيه، لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه، ولا يبقى إلا حق المحامى فى الأتعاب التى لم يقبضها وحق الموكل فى استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها بعد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيساً على أن وكالة الطاعن عنه لا زالت قائمة لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه، وحجبه ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذى كان موكَلاً فيه، وأنه اعتباراً من تاريخ انتهاء هذا العمل – وهو صدور الحكم فى دعوى صحة التوقيع – يبدأ سريان التقادم المسقط لحقه فى رفع دعواه الماثلة، فإنه يكون – فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون – قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه .
تقادم حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+