You cannot copy content of this page

حكم الإدارية العليا رقم 18127 لسنة 57 قضائية ( إدارية عليا ) : التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظللاً من الشك حول سيرته

حكم الإدارية العليا رقم 18127 لسنة 57 قضائية ( إدارية عليا ) : التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظللاً من الشك حول سيرته

 

– التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظللاً من الشك حول سيرته.

– يجب إقامة التوازن الدقيق بين حق الوزارة في الحفاظ على الأمن العام، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة فيما ينسب إليهم من اتهامات

 

وجاء في حيثيات الحكم :-
أنه ولئن كانت ثمة مصلحة لوزارة الداخلية في ابتداع نظام التسجيل الجنائي للمجرمين الخطرين وتسجيل المعلومات الجنائية المتاحة عنهم على أجهزة الحاسب الآلي وأرشيف المعلومات بإدارات البحث الجنائي لرصد تحركات هؤلاء المجرمين ومنع الجريمة قبل وقوعها كوسيلة للحفاظ على الأمن العام – وهي لا ريب غايات سامية تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن – إلا أن هذا النظام يتعين أن يلتزم سياج المشروعية، وذلك بأن يراعى القواعد الأصولية الضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور والقانون، فلا يخرقها أو يتجاوزها، وأن يحترم المراكز القانونية التي استقرت لهم بموجب أحكام قضائية نهائية وينزل عند مقتضاها، فلا يهدرها أو يتجاهلها، وإلا يكون قد تنكب سواء السبيل وحاد عن جادة الصواب وتحول إلى وسيلة غير مشروعة للتنكيل بالمواطنين والنيل من حقوقهم وحرياتهم. ولذلك يجب إقامة التوازن الدقيق بين حق الوزارة في الحفاظ على الأمن العام، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة فيما ينسب إليهم من اتهامات، وذلك بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظللاً من الشك حول سيرته. فإن استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وعدم ذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفاً للقانون.

 

(حكم المحكمة الادارية العليا – الدائرة الاولي – موضوع – في الطعــن رقــم 18127 لسنــة 57 قضائية عليـا – جلسة 26/5/2018 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,