You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 6512 لسنة 76 قضائية ( مدنى ) : التظلم من امر تقدير الرسوم بطريق التقرير بقلم الكتاب .. أو .. بصحيفة ترفع بالطرق المعتادة لرفع الدعوي

حكم محكمة النقض رقم 6512 لسنة 76 قضائية ( مدنى ) :  التظلم من امر تقدير الرسوم بطريق التقرير بقلم الكتاب .. أو .. بصحيفة ترفع بالطرق المعتادة لرفع الدعوي

 

إن مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن الأصل فى رفع الدعاوى أن تكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، وقد أفصح المشرع في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 عن أنه:- (( ولئن كانت التشريعات الموضوعية هى موطن العدل بمضمونه وفحواه فإن التشريعات الإجرائية هى آلية الطريق والأداة ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة ومطيه ذلولا لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطراً يصون به حقاً أو يرد باطلاً ……..))  وأنه تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً لسبل التقاضي رأى المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوى والطعون واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب . لما كان ذلك وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أنه:- (( يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر……….،وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير او بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ………. )) مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثنائي تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين دون أن يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق الذى أورده فى المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه هو الأصل العام فى رفع الدعاوى والطعون ومتى تحقق ذلك فإنه يستوى فى واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على المتظلم إن هو أودع قلم الكتاب فى الميعاد المقرر بدلاً من التقرير – صحيفة انطوت على بيانات استهدف منها رفع تظلمه إلى المحكمة المختصة للقضاء له بتعديل التقرير ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وأن أسبع على الدعوى تكييفها الصحيح واعتبرها منازعة في مقدار الرسوم إلا أنه قضى بعدم قبولها لرفعها بصحيفة أودعت قلم الكتاب وليس بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

( الطعن رقم 6512 لسنة 76ق- جلسة 8 / 7 / 2007 )

 

على انه يجب مراعاة الآتى:-
انه فى حالة القضاء برفض الدعوى أو عدم قبول وإعلان المدعى الذى خسر الدعوى بامر تقدير الرسوم فإن الطريق الذى يسلكه المدعى ليس التظلم وإنما هو دعوى براءة الذمة وتبدو أهمية التفرقة بين التظلم ودعوى براءة الذمة من ناحيتين:-
الأولى:-  هى ان التظلم بمثابة منازعة فى مقار الرسم اما فى دعوى براءة الذمة فإن المنازعة تكون فى اساس المطالبة بالرسم والحال هنا انه لم يقضى بشيئ
واما الثانية :-  ان التظلم مقيد بميعاد كما هو مقرر اما براءة الذمة فلا يتقيد رافعها بهذا الميعاد

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1