You cannot copy content of this page

حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 1937 لسنة 44 قضائية ( عمال ) : حق العامل فى التعبير عن رأية

حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 1937 لسنة 44 قضائية ( عمال ) : حق العامل فى التعبير عن رأية

 

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

” لا مسوغ للشركة أن تمنعه- العامل – من التعبيرعن نفسه بأبسط وسائل التعبيربمقولة احتمال أن يؤدي اعلان المنشورإلى تأليب العاملين على الإدارة ، وهو احتمال لا يمكن أن يدورإلا في مفهوم بعض المسئولين الذين لا يدركون للديمقراطية من معنى سوى تحقيق السيطرة الكاملة على العاملين و مجازاة من تسول له نفسه التعبيرعن فكره أو الافصاح عن وجهة نظره فيما يحيط به من أوضاع وظيفية ، الأمر الذي يجعل القرارالمطعون فيه قائماً على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالإلغاء “.

( الطعن رقم 1937 لسنة 44 قضائية – جلسة 1/7/2001 )

 

 

كما قضت بأن :

” للعامل أن يبدي رأيه بحرية و صراحة و أن يتناول بالنقد ما يراه جديراً بذلك من أعمال أياً كان المسئول عنها و أن يقترح مايراه كفيلاً بعلاج ما فيها من عيوب ، شرط ذلك أن يكون في حدود اللياقة و آداب الوظيفة ، و أن لا يتناول بالطعن و التجريح و التطاول دون مقتضى على الزملاء و الرؤساء و إلا أصبح مثل هذا مجالاً للنيل من الرؤساء و التشهيربهم و الحط من قدرهم ، الأمرالذي لا يتفق مع المصلحة العامة و ما يقتضيه من قيام الثقة و التعاون بين العاملين ، رؤساءً و مرءوسين ، و من شأنه أن يفوت الغرض الذي تقررمن أجله “.

( الطعن رقم 1756 لسنة 32 قضائية – جلسة 29/3/1994 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1