You cannot copy content of this page
حكم المحكمة الدستورية رقم 131 لسنة 39 قضائية ( دستورية ) : قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها.
الدعوى رقم 131 لسنة 39 ق “دستورية” جلسة 6 / 4 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمــد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى : –
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة 39 قضائية “دستورية” بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى “الدائرة الثانية” بحكمها الصادر بجلسة 22/1/2017، ملف الدعوى رقم 41394 لسنة 68 قضائية.
المقامة من
……………………………………….
ضــــد
وزير الداخليـــة
الإجـراءات : –
بتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 2017، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 41394 لسنة 68 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري “الدائرة الثانية” بحكمها الصادر بجلسة 22/1/2017، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما لم يتضمنه من منح الجنسية المصرية للأولاد القصر للأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعى في الدعوى الموضوعية، كان قد أقام الدعوى رقم 41394 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري “الدائرة الثانية”، ضد وزير الداخلية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي برفض منحه الجنسية المصرية، والذى انتهت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر بجلسة 22/1/2017، إلى تحديد التكييف القانوني الصحيح لهذه الطلبات، في ضوء الصلاحيات المقررة لها قانونًا، بأنها تنصب على طلب القضاء بثبوت الجنسية المصرية له، وما يترتب على ذلك من آثار، وقد أسس المدعى في الدعوى الموضوعية، الطلبات المتقدمة على سند من أنه من مواليد 3/4/1991، بالقاهرة، لأب وأم أردنيىّ الجنسية، واستمر مقيمًا في مصر، ولم يغادرها، وتعلم بمدارسها حتى حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وبتاريخ 26/6/1998، حصلت والدته على الجنسية المصرية بزواجها من صابر محمد محمود، المصري الجنسية، فتقدم بطلب لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لمنحه الجنسية المصرية تبعًا لوالدته، إلا أن الجهة الإدارية رفضت استلام الطلب، فتظلم إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية، وقيد تظلمه برقم 509 لسنة 2014، وانتهت اللجنة إلى رفض تظلمه، مما حدا به إلى إقامة الدعوى المشار إليها، توصلاً للقضاء له بطلباته، وبجلسة 22/1/2017، قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية نص المادة (6) من القانون رقــــم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما لم يتضمنه من منح الجنسية المصرية للأولاد القصر للأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية.
وحيث إن المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على أنه “لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج. ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
أما أولاده القصر فيكتسبون الجنسية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقًا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقًا لقانونها”.
ومفاد هذا النص أن المشرع رتب على اكتساب الأب الأجنبي الجنسية المصرية، اكتساب أولاده القصر هذه الجنسية عند اكتسابه لها، كأثر تبعي يترتب في حقهم – على ما أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه وتقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عنه – بقوة القانون، وبشرط ألا تكون إقامتهم العادية في الخارج، وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقًا لقانونها، إلا أنه حرصًا من المشرع على كفالة حق القصر في الاختيار بين جنسية أبيهم الأصلية والجنسية المصرية، منحهم المشرع الحق في أن يختاروا خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد جنسية أبيهم الأصلية، ولكنه لم يجعل ذلك وحده سببًا لزوال الجنسية المصرية عنهم، إذ قد يقررون خلال المدة المحددة اختيار جنسية أبيهم الأصلية، ولكنهم لا يستردونها طبقًا لقانونها، فيصبحون عديمي الجنسية، ولهـذا ربط المشـرع صراحة زوال الجنسية المصرية عنهم لا بتقرير اختيارهم جنسية أبيهم، وإنما باستردادهم فعلاً لهذه الجنسية طبقًا لقانونها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة، على سند من عدم خضوع المنازعة الموضوعية للنص المحال، وإنما يحكمها نص البند رابعًا والبند خامسًا من المادة (4) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، وبالتالى فإن القضاء في دستورية النص المحال لا يحقق للمدعى فائدة تُرجى، فإن هذا الدفع مردود: ذلك أن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولهـا، ومؤدى ذلك، أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصـل في ذلك النـــــزاع، وأنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النص الذى ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضـوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة في الدعوى الدستورية قوامها، أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة، بأكملها أو في شق منها، في الدعوى الموضوعية. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب المدعى في تلك الدعوى، وهو من مواليد القاهرة في 3/4/1991، بثبوت الجنسية المصرية له، تبعًا لاكتساب والدته الجنسية المصرية بتاريخ 26/6/1998، حال كونه في هذا التاريخ قاصرًا، لم يبلغ سن الرشد، وكان نص الفقرة الثانية من المادة (6) المحال، قد قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية على الأولاد القصر للأب الأجنبي الذى يكتسب الجنسية المصرية، دون الأم الأجنبية، ليضحى النص المذكور فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لها دون الأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية، هو المانع القانوني الذى يحول بين المدعى واكتساب الجنسية المصرية تبعًا لاكتساب والدته لها، وتوافرت في حقه باقي الشروط التي حددها القانون لاكتساب تلك الجنسية، فإن المصلحة في الدعوى المعروضة تكون متحققة في حدود نطاقها المتقدم، إذ يكون للقضاء في دستورية النص المحال في الإطار المشار إليه أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة فاقدًا لسنده القانونى، حقيقًا بالرفض.
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المحال في حدود نطاقه المتقدم مخالفة نصوص المواد (6، 10، 11، 53) من الدستور الصادر سنة 2014، بقالة إن هذا النص بقصره الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لها دون الأم الأجنبية، يتضمن تمييزًا غير مبرر يتصادم ومبدأ المساواة، فضلاً عن عدم مراعاته الحفاظ على وحدة الأسرة وتماسكها ولم شملها.
وحيث إن الدستور قد حرص في المادة (4) على النص على مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره من الركائز الأساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع، والحفاظ على وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعل الدستور بمقتضى نص المادة (9)، تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، لا تستطيع منه فكاكًا. وقوام هذا المبدأ – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الفرص التي كفلها الدستور للمواطنين فيما بينهم تفترض تكافؤها، وتدخل الدولة إيجابيًّا لضمان عدالة توزيعها بين من يتزاحمون عليها، وضرورة ترتيبهم بالتالي فيما بينهم على ضوء قواعد يمليها التبصر والاعتدال؛ وهو ما يعنى أن موضوعية شروط النفاذ إليها، مناطها تلك العلاقة المنطقية التي تربطها بأهدافها، فلا تنفصل عنها.
وحيث إن الدستور قد حرص في العديد من مواده على التأكيد على مبدأ مساواة المرأة بالرجل، فاعتمد بمقتضى نص المادة (4) مبدأ المساواة إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، كما ساوى بينهما طبقًا لنص المادة (6) في مجال منح الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، فاعتبر الجنسية حقًا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وجعل بمقتضى نص المادة (11) ، كفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، وحظر بموجب نص المادة (53) التمييز بينهما في مجال حقوقهم وحرياتهم، على أساس الجنس، بما مؤداه: تكامل نصوص الدستور المتقدمة جميعًا واتجاهها لتحقيق الأغراض عينها التي رصدها المشرع، لتجمعها جميعًا تلك الوحدة العضوية التي تقيم بنيانها نسيجًا متضافرًا، غايته تحقيق مقاصد الدستور، في إقامة المساواة بين أبناء الوطن الواحد رجالهم ونسائهم، دون تمييز لأى سبب، والذى اعتبر الدستور اقترافه جريمة يعاقب عليها القانون، كما ألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وأوجب إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، وليغدو تحقيق ذلك هدفًا أسمى لكل تنظيم يسنه المشرع يتناول هذه المسألة، وضابطًا لصحته من زاوية دستورية، إذ من المقــــرر أن النصــــوص القانونية التي ينظم بها المشــــرع موضوعًا محددًا لا يجوز أن تنفصل عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصودًا لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها، وطريقة الوصول إليها.
متى كان ذلك، وكان الدستور وإن أوكل للمشرع بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة (6) تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، إلا أن ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في هذا المجال يحدها القيد العام الذى ضمنه الدستور نص المادة (92) والذى بمقتضاه لا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، بما لازمه وجوب التزام التنظيم الذى يقره المشرع بالمبادئ الضابطة لسلطته في هذا الشأن، والتى يُعد تحقيقها غاية كل تنظيم يسنه، وفى المقدمة منها العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، خاصة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق والحريات، والقضاء على كافة أشكال التمييز بينهما، فضلاً عن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها باعتبارها أساس المجتمع، والذى جعله الدستور بمقتضى نص المادة (10) التزامًا على الدولة، والتى يتصادم معها جميعًا حرمان الأولاد القصر للأم الأجنبية من اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون، تبعًا لاكتسابها هذه الجنسية، إسوة بالأب الأجنبي الذى قرر المشرع بالنص المحال حق أولاده القصر في ذلك، وليضحى النص المطعون فيه وقد قصر هذا الحق على الأولاد القصر للأب الأجنبي دون الأم الأجنبية، متضمنًا تمييزًا تحكميًّا لا يستند إلى أسس موضوعية، ذلك أنه باعتباره الوسيلة التي اعتمدها المشرع لتنظيم موضوع اكتساب الأولاد القصر للأجانب المتجنسين بالجنسية المصرية لهذه الجنسية، يتناقض مع الأهداف التي رصدها الدستور، وأقام عليها بناء المجتمع، ليقع النص المطعون فيه – في الإطار المشار إليه – مخالفًا لنصوص المواد (4، 9، 10، 11، 53) من الدستور، فوق كونه يُعد مجاوزة من المشرع لنطاق السلطة التقديرية المقررة له بمقتضى نص المادة (92) من الدستور، في مجال تنظيم الحقوق والحريات، هذا فضلاً عن أن النص في الفقرة الثانية من المادة (9) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الموقعة في كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980، على أن “… 2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها”، والتي تم التصديق عليها بتاريخ 15/8/1981، وعُمل بها اعتبارًا من 18/10/1981، ونُشرت في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 51 بتاريخ 17/12/1981، وصدر القــرار الجمهوري رقــم 249 لسنة 2007 بالموافقة على سحب التحفظ عليها، وعُمل به اعتبــارًا من 4/1/2008، ونُشر في الجــريـدة الرسمية العدد رقم 41 بتاريخ 9/10/2008.
وحيث إن مؤدى ما تقدم، نشوء التزام على الدولة بتعديل قوانينها الداخلية بما يتفق وتعهداتها الدولية الناشئة عن الاتفاقية المشار إليها، وذلك إنفاذًا لمقتضى أحكام المادة (93) من الدستور، التي تنص على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تُصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة”، وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (151) على أن” يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور…”، ليضحى تراخى المشرع في تعديل النص المطعون فيه بإنفاذ مقتضى نص الاتفاقية المشار إليه، في شأن أحقية الأولاد القصر للأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية في اكتساب هذه الجنسية تبعًا لأمهم، وبقوة القانون، أسوة بالأب الأجنبي الذى يكتسب الجنسية المصرية، إخلالاً من المشرع بالتزامـــه الدستوري المتقدم، بما يوقعـــه في حومـــة مخالفة أحكـام الدستور، ولا يقيله من هذه المخالفة النص في المادة (26) من القانون رقم 26 لسنة 1975 سالف الذكر على أن “يُعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين مصر والدول الأجنبية، ولو خالفت أحكام هذا القانون”، ذلك أن إنفاذ مقتضى الاتفاقية المشار إليها يستوجب تضمين القانون ما يكفل هذا الحق للأولاد القصر للأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية، وهو ما خلا منه النص المطعون فيه، الأمر الذى يغدو معه هذا النص مصادمًا لأحكام الدستور على النحو المتقدم بيانه، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته في حدود النطاق المتقدم.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها.