You cannot copy content of this page
حكم المحكمة الدستورية رقم 119 لسنة 37 قضائية ( دستورية ) :عدم دستورية ما تضمنة نص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 35 لسنة 1978 م فى شان انشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية من اشترط ان يكون الطعن فى قرارات او صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة بتقرير موقع علية من مائة عضو على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية وموثقا على الامضاءات الموقع بها علية من الشهر العقارى .
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنة نص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 35 لسنة 1978 م فى شان انشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية من اشترط ان يكون الطعن فى قرارات او صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة بتقرير موقع علية من مائة عضو على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية وموثقا على الامضاءات الموقع بها علية من الشهر العقارى . حيث ان الشرطين المتقدمين ينالان من حق التقاضى ويعصفان بجوهرة وعلى الاخص من زاويتين اولهما ان الدستور كفل للناس جميعا حق اللجوء الى قاضيهم الطبيعى لا يتمايزون فيما بينهم لا يتقدم بعضهم على بعض ولا بنحصر عن فئة منهم سواء من خلال انكارة او عن طريق وضع العوائق الاجرائية او المالية وثانيهما : ان الخصومة القضائية لا تعتبر مقصودة لذاتها بل غايتها تحقيق منفعة يقرها القانون
( الدعوى رقم 119 لسنة 37 قضائية دستورية – جلسة 2 / 11 / 2019 م )