You cannot copy content of this page
حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة
باسم الشعب
محكمة مركز الإسماعيلية
بالجلسة المدنية و التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت 31/3/2018
برئاسة السيد الأستاذ / مصطفي نايل رئيس المحكمة
و حضور السيد / أحمد سليم سكرتير الجلسة
صدر الحكم الآتي : –
السيد/ ………………………… والمقيم فى ……………………. أبو خروع أبو صوير الإسماعيلية ومحله المختار مکتب الاستاذ/……………………. المحامي
ضد
اورٹة ………………………….. وهم كلا من : –
1/……………………….. . ۲/ ………………………… – ۳/ ……………………. بشخصها وبصفتها الوصية على القصر ( …………… و ………………. و ……………… ) – والمقيمون جميعا فى ابو صوير الاسماعيلية.
4/ اللواء وزير الداخلية بصفته القائد الأعلى للمرور بصفته .
5/ اللواء مدير ادارة المرور بالإسماعيلية. ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بالاسماعيلية.
6/ رئيس النيابة الحسبيةبالإسماعيلية ويعلن بسرايا النيابة بمجمع محاكم الاسماعيلية .
الواردة بالجدول العمومي تحت رقم …….. لسنه 2017 مدني جزئي مركز الإسماعيلية
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق : –
حيث تخلص الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفه موقعه من محامي أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 17/12/2017
وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17/11/2015عن السيارة المحدد بياناتها بصدر العريضة واعتبار الحكم سند ناقل للملكية وملزم للمعلن إليهما الرابع و الخامس بصفتيهما لاستخراج تراخيص السيارة المنوه عنها مع إلزام المدعى عليهم الباقين بالمصروفات ومقابل اتعاب المحماة على سند من القول أنه بموجب عقد البيع المؤرخ
17/11/2015والمتضمن بيع مورث المدعى عليهم من الأول حتى الثالث السياره رقم 1324 نقل الإسماعيلية ماركة شيفورليه ۱۹۰۰ موديل ۲۰۰۱ الشاسيه رقم 7142291 موتور وقم 6945 مقابلثمن مقداره عشرة الاف جنيه وقد رغب في نقل ملكية السيارة إليه الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء له بالطلبات السابقة، وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل عقد البيع موضوع الدعوى و اصل اعلام ورائة و صورة ضونية من قيد الوفاة .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها و حضر وكيل عن المدعي وقدم حافظه مستندات طويت أصل شهادة بيانات السيارة وحضر المدعى عليهم من الأول إلى الثالث بشخصهم و اقروا بصحة الطلبات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم مدا للأجل من جلسة ۲۰۱۸ / ۳ / ۱۹ .
وحيث ان المحكمة قد استعرضت وقائع الدعوي علي هذا النحو وكان من المقرر وفقا لنص المادة 14 من قانون الإثبات أنه يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء او ختم أو بصمة .أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف اليمين بانه لا يعلم أن الخط او الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع” – وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن “مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 الخاص بالإثبات في المواد المدنية و التجارية أن الأصل أن المحرر العرفي حجه بما دون فيه على من ا نسب إليه توقيعه عليه إلا إذا انكر ما هو منسوب اليه من خط أو إمضاء أو ختم او بصمه –
(الطعن ۳۸۸ س 51 ق جلسة 29/11/1984.الطعن 1439 من 52جلسه 26/2/1986)
– ولما كان من المقرر قانونا طبقا لنص الماده 428 مدني أنه (يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الى المشتري وان يكف عن أي عمل من شانه أن يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا)،
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن “دعوی صحة و نفاذ البيع في دعوى موضوعيه تمتد سلطة فيها الى بحث موضوع العقد ونفاذه والمقصود منها هو تنفيذ التزامات البائع التي من شانها نقل الملكية الى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية
(نقض مدني جلسه 24/4/1980السنه 31 العدد الأول ص 1201)
وكذا أن ” دعوى صحة ونفاذ عقد البيع في دعوى استحقاق ما يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيت والحصولعلي حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثان من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله او بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية الية وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين، بما يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد… …………….”.
(الطعن رقم 2629 لسنه تال-73 -تاريخ جلسه 13/6/2005 )
– وان دعوى صحة و نفاذ العقد في دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول مجله و مداه ونفاذه ويكون الحكم الذي يصدر فيها مقررة لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك .
( الطعن رقم ۹۹۲ لسنة 55ق جلسة 30/6/1988)
وأن “من المقرر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن دعوي صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوي استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول علي حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية بما لازمه أن يكون البائع مالكا أصلا للعقار المبيع، فهي دعوي موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلي بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه. فإذا اثبت أن البائع ليس مالكا للعقار المبيع تعين رفض الدعوي لا لأن اساسه أن البائع باع ملك غيره وان بيع ملك الغير قابل للإبطال ذلك لأن قابليته للإبطال مقررة لمصلحة المشتري فهو وحده الذي له طلبه طبقا 446/1من القانون المدني ولكن هنا يطلب صحة البيع ونفاذه ولكن الرفض اساسه كون البيع غير نافذ في نقل الملكية إلى المشتري، ودعوي صحة التعاقد لا تقبل إلا إذا كان من شان البيع المتمسك به نقل الملكية وإلا كان الحكم بصحة ونفاذ العقد لغوا عديم القيمة، وليس بلازم – حتى تحكم المحكمة برفض الدعوى في هذه الحالة – تدخل المالك الحقيقي فيها مادام أن البائع غير مالك المبيع وبالتالي فإن البيع الصادر منه لا يكون نافذا في نقل الملكية إلى المشتري.”
(الطعن رقم 1769 – لسنه 62ق -تاريخ الجلسة 26/11/1998)
وأنه “إذا كان عقد البيع موضوع التداعي قد استوفى اركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديدا نافيا للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدی معلوم مسدد بالكامل، وبالتالي يتولد عنه التزام على الشركة المطعون ضدها (البائعة) بالقيام بما هو ضروري النقل الملكية إلى المشتري عملا بنص المادة 4۲۸مدني، … التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينيا.”
(الطعن رقم ۲۵۱۵ – السنة 61 ق. تاريخ الجلسة 25/11/1997)
وحيث إن الثابت للمحكمة من مطالعة العقد سند الدعوى، أن محله سيارة ، و هي من المنقولات ، ومن ثمفإنه لا يلزم قيام البائع باتخاذ إجراءات تسجيل العقد لأن الملكية في المنقول تنتقل بمجرد العقد بالحيازة اذ جرت المادة976 من القانون المدني على انه ، من حاز بسبب صحيح منقولا او حقا عينيا على منقول أو سئدا لحامله فانه يصبح مالكا له اذا كان حسن النية وقت حيازته ” كما نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أن الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على | العكس ، وكان عقد بيع المنقول ووفقا لنصوص قانون الشهر العقاري ليس من المحررات واجبة الشهر وطبقا للجدول حرف (ب) من القانون.
– إلا أنه لما كان المبيع هو سيارة ، وكانت المادة العاشرة من قانون المرور رقم 66 لسنه ۷۳ المعدل بالقانون ۲۱۰ لسنة ۸۰ جرت على أنه ،، يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة او نائبه الى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبتة لشخصه وصفته وملكية المركبة ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية، كما جرت المادة۲۲۷ من قرار وزير الداخلية الصادر باللائحة التنفيذية لقانون المرور على أنه يقبل في إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية … المحضر المتضمن عقد شرائها مصدقا على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة ….صوره الحكم القضائي الذي يفصل في ملكية المركبة اما الحكم الصادر بإثبات صحة التعاقد بناء على الاقرار فيجب أن يقترن به السند الذي آلت به ملكية المركبة إلى البائع المقر مستوفيا لأحد الشروط الأخرى فإن مفاد ذلك أن إثبات ملكية مركبات النقل السريع يتطلب القانون فيها سند ملكيه مصدقعلي توقيع البائع فيه أو صدور حكم قضائي بإثبات صحه التعاقد، وهو استثناء من الأصل المقرر بأن الحيازة في المنقول تفيد سند ملكية الحائز وان الملكية في المنقول تنتقل بمجرد العقد ومن ثم فإن امتناع البائع عن اتخاذ إجراءات التسجيل او التصديق على توقيعه في بيع مركبات النقل السريع يجيز للمشتري إجبارهعلى تنفيذ هذا الالتزام عينا باللجوء إلى المحكمة لإثبات صحة هذا التعاقد ويقوم حكم القاضي مقام تنفيذ العقد عملا بالمادة ۲۱۰ مدنی .
فلما كان ما تقدم وكان العقد المذكور قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة، ومحل محدد تحديدا نافيا للجهالة وجائز التعامل عليه، وثمن نقدی معلوم؛ وبالتالي يتمخض عنه التزام على المدعى عليهم من الأول البائع بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري عملا بالمادة 4۲۸ من القانون المدني. ولما كان التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينا وتسمح طبيعته بان يقوم حكم القاضي فيه مقام التنفيذ العيني وفق نص المادة ۲۱۰ من القانون المدني.. على هدى ما أفصحت عنه مذكرة المشروع التمهيدي للقانون – الأمر الذي تقضي معه المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق.. وحيث إنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم المدعى بها لكون الحق مسلم به عملا بنص المادة قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17/11/2015 والمتضمن بيع مورث المدعى عليهم من الأول إلى الثالث السيارة رقم …………. نقل الإسماعيلية ماركة شيفرولية.۱۹۰0موديل الشاسيه رقم …………. موتور رقم ……… مقابل ثمن مقداره عشرة الاف جنيه ، وألزمت المدعى بالمصاريف.
سكرتير الجلسة – رئيس المحكمة
……………………….. ………………………….