You cannot copy content of this page
حكم محكمة أسرة كفر الشيخ برد الشبكة والهداية العينية للمدعى
حكم
باسم الشعب
أسره بندر كفر الشيخ
بالجلسة المنعقدة بسرايا المحكمة فى يوم ………….. الموافق 2/12/2018
برئاسة السيد المستشار / أحمد ابو فدان رئيس المحكمة
و عضويه الأستاذ / أحمد سمير رئيس محكمة
وعضويه الأستاذ / محمد حواس رئيس محكمة
والسيد الاسئاذ/ احمد اشرف وكيل النيابة
وبحصور السيد/ مروه فتحي خبير نفسي
والسيدة / زينب عبد الموجود خبير اجتماعي
والسيد/ ياسر ريحان امين السر
صدر الحكم الآتي فى الدعوى رقم( ) لسنه ٢٠١٦ – أسره بندر كفر الشيح
المرفوعة من/ المقيمة القنطرة البيضاء الدور الثالث قسم اول كفر الشيخ
ضد –
………………………………………………………..
……………………………………………..
المقيمان
بجوار اعلى الدور الثالث قسم اول كفر الشيخ
المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة الشفوية و راي النيابة و المداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة اوراقها ان المدعي اقامها قبل المدعي عليهما بموجب صحيفة مستوفاة لأركانها الشكلية المقررة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/4/2018 واعلنت قانونا للمدعى عليهما طلبفي ختامها الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين فيما بينهما برد الشبكه عينا المقدمه للمدعي عليها الأولى والمبينة وصفاوعددا بصدر الصحفيه وبالفاتوره أو رد قيمتها مع الزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و النفاذ ودلك على سند من القول أنه غضون شهر سبتمير ٢٠١٥ تم خطبته على المدعى عليها الأولى وقدم لها شبكة من الذهب عبارة عن عدد اثنين طقم اسوره لازوردى ٣٥،٣٠ جرام عيار ٢١ وطقم دبله لازوردى ٦،٨٢ جرام عيار ٢٨بأجمالي قيمة ١٢١٩٠جنيها بموجب فاتوره مؤرخه فى 2/9/2015 وقدم لها هدايا ابان فتره الخطبه بحوالي ثلاثه الاف جنيه ، واختلف الطرفان علي تفاصيل الزواج والاتفاق على ذلك فقام بمطالبتها برد الشبكة والهدايا المقدمة منه إلا أنها رفضت مما دعاه للجوء لمكتب التسويه دون جدوى ،الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بمطلباته سالفة البيان ٠
وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت علي فاتوره مؤرخة في2/9/2015 من رضا ابو شعيشع تاجر مصوغات باسم المدعى تتضمن عدد اثنين طقم اسوره لازوردى ٣٥،٣٠ جرام عيار ٢١ وطقم دبله لازوردى ٦،٨٢ جرام عيار ٢٨باجمالى قيمة ١٢١٩٠ جنيها، صوره رسميه من المحضر رقم ٧٠٥٦ لسنة ٢٠١٨ ادارى قسم اول كفر الشيخ .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المدعى والمدعي عليهما كلا بوكيل عنه – محام – وعرض الصلح ، وضم ملف التسويه ، والنيابه العامة فوضت الرأى، وبجلسة 28/5/2018 حكمث المحكمةبإحالة الدعوى للتحقيق وذلك علي النحو الثابت بمنطوق ذلك القضاء والذى تحيل اليه المحكمه منعا من التكرار ونفاذا لهذا القضاء استمعت المحكمه لكلا من” ” شاهدى المدعى وشهدابان المدعى قام بخطبة المدعى عليها الاولى وقدم لها شبكة اردف الاول انها عباره عن اسورتين ودبله ذهب بقيمهثمانية عشر الف جنيه، اردف الثاتى بانها عباره عن اسورتين ودبله ذهب وبقيمة تمانيه عشر الف جنيه ، وزادا بانه تمفسخ الخطبة ومازالت تلك الشبكه مع المدعى عليها الأولى وتزوت باخر، واستمعت ايضا الى كلا من ” ” شهود المدعى عليها الأولى وشهدوا بان المدعى تقدم لخطبهالمدعي عليه الاولى وقدم لها شبكه وتم فسخ الخطبه واردف الأول والثاني بان المدعى عليها الأولى تصرفت فيهابالبيع ” وقدم وكيل المدعي مذكره طالعتها المحكمة ، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث انه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 3/ 1،2،3 من قانون المرافعات تنص علي إنه ( لا تقبل أي دعوى كما لايقبل اى طلب أو دفع إستنادا لأحكام هذا القانون أو اى قاون اخر ،لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرةقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أوالإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيهوتقضي المحكمة من تلقاءنفسها،فى أى حالة تكون عليها الدعوىبعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ) .
وحيث أنه ولما كان من المستقر عليه بقضاء النقض أن إستحلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقعوهو ما يستقل بة قاضى الموضوع وبحسبةان يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيم قضاءة على اسباب سائغة تكفى لحمله الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة أحد الخصوم فيها هو فى حقيقته دفع موضوعى يقصد به وعلى ما جرى قضاء النقض الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبولها أن يخسر المدعى دعواة
( طعن رقم 758 لسنه 48 ق جلسة 7/5/1979 )
وهديا على ما تقدم ولما كن المدعى قد أقام دعواه ضد المدعى عليه الثانى بغية الحكم له برد الشبكه المقدمه للمدعى عليها الاولي متضامنا معها، وكانت المدعي عليها الاولي هي الموهوب لها الشبكه ، مما يترتب عليه أن الدعوى أقيمت على غير ذى صفة بالنسبه للمدعى عليه الثانى حيث ان المدعى عليها الاولى فقط صاحبه الصفة فى الدعوى لكون الشبكه قد وهبت لها، الامر الذى ينتهى معه المحكمة والحال كذلك إلى أن دعوى المدعي بشان المدعى عليه الثانى قد أقيمت علىغير ذى صفة، ويتعين على المحكمة عدم قبول الدعوى بالنسبه للمدعي عليه الثانى دون ما حاجه الى ذكر ذلك بالمنطوق .
وحيث انه عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة ١/٣ من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 والتي تنص عى أنهتصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها. ويعمل فيما لم يردبشانة نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة.
وحيث إنه ولما كانت المادة ٩ أولا/ ٤ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ تنص على انه ( تختص المحكمة الجزئية نظر المسائل الواردة بهذة المادة ……. دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكه وما فىحكمها…..إلخ.وحيث إنه ولما المادة ١/٣ من القاتون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ تنص على إنه ( تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الإختصاص بها للمحاكم الجزئية والأبتدائية طبقا لإحكام قانون تنظيم بعض اوضاع وإجراءتالتقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون1 لسنة ٢٠٠٠ .
كما أن المستقرعليه فى هذا الشأن أنه إذا كانت الخطبة ليست عقدا بين الرجل و المرأة و لكنها مجرد وعد بالتعاقد فيما ببنهما فانه يجوز لكل من الخاطبين العدول عن هذه الخطبة فى أى وقت شاء قبل أتمام عقد الزواج و لا قيد علبه في ذلك. و قد جرى العرف على تسمية هذا العدول عن الخطبة فسخ الخطبة رغم أن حقيقة الأمر لا يعتبر هذا العدول فسخا لأن الفسخ بالمعنى الشرعي و القانوني الاصطلاحي لا ينطبق على الخطبة لأن الفسخ يرد على العقود والخطبة كما سبق القول ليست عقدا .
ولما كانت الخطبة ليست إلا تمهيدا لعقد الزواج وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحدا من المتواعدين فلكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت يشاء فإذا عدل أحدهما قبل العقد كان للخطيب أن يسترد ما عجله من المهر بالإجماع لأنها لا تستحقهإلا بالعقد وكذلك له أن يسترد القائم من الهدايا سواء كان العدول من المخطوبه أم كان منه لأن تلك الهدايا هبه منه لها مالم يوجد مانع من الموانع كهلاك الهدية أو خروجها من ملك الموهوب لها أو تغييرها أو اخذه عوضا عنها….. إلخ .
وهذا هو مذهب أبو حنيفة وأصحابه بالإجماع لأن الهدية نوع من الهبة ففي جميع الأحوال التي يجوز فيها الرجوع فيالهبة يجوز فيها الرجوع في الهدية والهدية هنا لأجنبي – غير زوج – فجاز الرجوع فيها ما لم يوجد مانع أخر ٠
كما أنه من المقرر أن “العدول عن الخطبة قبل عقد الزواج من الخاطب أر المخطوب جائز بإجماع الفقهاء وإذا عدل أحد الزوجين قبل العقد كان للزوج أن يسترد عاجله من المهر بإجماع لأنها لاتستحق إلا بالعقد وكذلك له أن يسترد القائم من الهدايا سواء كان العدول من المخطوبة أم كان منه لأن تلك الهدايا هبة منه لها مالم يوجد مانع من الواقع كهلاك الهبة أر خروجها من ملك الموهوب لها وهذا هو مذهب أبى حنيفة “أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامبة والقانون أحمد إبراهيم وواصل علاء الدين ص٥٩
كما أنه من المقرر ان الخطبة ليست الا تمهيدأ لعقد الزواح وهذا الوعد لايقيد احدا من المتواعدين فلكل منهما ان يعدل عنه فى اى وقت يشاء” طعن رقم ٣ السنه 9ق مجموعه المكتب الفنى فى ٢٥ عاما ص١١٨ قاعدة 10.
كما أن المستقر عليه في شان حكم المقدم من الهدايا أثر العدول عن الخطبة بين الطرفين أن الحنفية ذهبوا إلى اعتبار هذه الهدايا من قبل الهبة و تسري عليها الأحكام الخاصة بالهبة و منها أن للواهب ان يرجع عن الهبة فيسترد الموهوبمن الموهوب له ما لم يكن هناك مانع من موانع الرجوع فى الهبة و هي باختصار سبعة أسباب على النحو الأتي : –
١ – زيادة الموهوب .
٢- موت الواهب أو الموهوب له .
٣ – العوض عن الهبه .
4 – خروج الموهوب عن ملك الموهوب له .
5 – الزوجية القائمة بين الواهب و الموهوب له وقت الهبة .
٦ – القرابة المحرمة بين الواهب و الموهوب له .
٧ – هلاك العين الموهوبة فى يد الموهوب له .
وعلى هذا فإن من قدم الهدايا من أحد الخاطبين له بعد العدول عن الخطبة أن يسترد ما قدمه منها بالحالة التى كانعليها وقت تقديمها إذا لم يكن قابلا للهلاك أو التلف كالنقود و غيرها من الأشياء العينية كالذهب و الفضة أو الأواني وغير ذلك . و إذا كانت الهدايا أشياء قابلة للهلاك أو التلف فإن الطرف الأخر لا يرد شيئا و ليس لمن قدمها أن يطالببها. (المرجع المحيط فى شرح مسائل الأحوال الشخصيه المجلد الأول ص ١١٣ و ما بعدها ).
ولما كان قضاء النقض قد جرى على أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للأخر أبان الخطبة ومنها الشبكة تعتبر منقبيل الهبات ( أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون للمرحوم احمد إبراهيم بك ص وما بعدها)كما قضت أيضا أحكام محكمة النقض بانه ” تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع و لاسلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها ”
( الطعن رقم ٣٩ لسنة ٢٩ ق جلسة 9/1/1964 (مكتب فني 15 جزء رقم 1) .
أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها هو ما تستقل به محكمة الموضوع وهى لا تلتزم ببيان ترجيحها شهادةعلى أخرى ما دامت لم تخرج عن الثابت بأقواله
(الطعن ٧ لسنة ٣٧ ق جلسة 27/2/1973 ) .
وأن” لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهودوتطرح ما لا تطمئن إليه منها غير ملزمة في ذلك بإبداء أسباب عدم اطمئنانها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلهامتفقا مع الثابت بالأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيد مدلولها ”
(نقض 25/1/1983 طعن رقم ٢٣٦٠ س 51 ق).
وحيث أنه علي هدي ما تقدم وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المدعي أقامها بغية القضاء له بإسترداد الشبكةالثي قدمها للمدعى عليها الاولى أثناء فترة خطبته لها وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى للتحقيق وإستمعت لشاهديالمدعي ولما كانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي المدعى بشأن ما قدمه المدعى من شبكه للمدعي عليها الاولى وشهدا بقيام المدعى بتقديم شبكة للمدعي عليها الأولى اسورتين ودبله ذهب – وهو مايتفق وما اورده المدعي بصحيفهدعواه وكذا والفاتوره المقدمه من المدعى المؤرخه فى 2/9/2015 من رضا ابو شعيشع تاجر مصوغات باسمالمدعى تتضمن عدد اثنين طقم اسوره لازوردى ٣٥،٣٠ جرام عيار ٢١ وطقم دبله لازوردى ٦،٨٢ جرام عيار ٢٨باجمالى قيمة ١٢١٩٠ جنيها، ولما كان المذهب الحنفى يقر بإستحقاق الخاطب أن يسترد القائم من الهدايا المقدمة منهأثناء الخطبة سواء كان العدول من المخطوبة أم منه لكون تلك الهدايا من الهبة الأمر الذى يحق معه للمدعي المطالبةبما قام بتقديمه من شبكة للمدعى عليها الاولى ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليها الاولى بأن ترد للمدعي ما قدمه لها من شبكة المبينه وصفا بصحيفه الدعوى وفاتوره الشراء المؤرخه فى 2/9/2015 عينا علي النحوالذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها الاولى عملا بنص المادة١/١٨٤من قانون المرافعات والمادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم 10 لسنه2002 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها الأولى برد الشبكة المقدمة إليها من المدعى والمبينة وصفا بصحيفة الدعوىوفاتورة الشراء المؤرخه فى 2/9/2015 للمدعى عينا ، وألزمتها المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعابالمحاماة ،
سكرتير الجلسة رئيس المحكمة
روجع احمد شتات
2 Comments
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجهود ممتاز وجزاكم الله خيرا فهل يمكن الاستفاده من الحكم الخاص برد الشبكه عينه علشان مش عارف اطبعه للاستعانه به فى دعوى مماثله وجزاكم الله خيؤا
هل لابد من توجيه إنذار رسمي علي يد بمحضر بسرعة إتمام الزوج خلال 15يوم أو يعتبر ذلك رفض المدعي عليها إتمام الزوج بالتالي توجيه دعوي برد الشبكه