You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض النقض رقم 23908 لسنة 65 قضائية ( جنائى ) : جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين . للقاضى الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذ أنس فيها الصدق . النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه . غير مقبول
الموجز : –
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين . للقاضى الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذ أنس فيها الصدق . النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه . غير مقبول . علة ذلك وأساسه؟ العبرة فى المحاكمة الجنائية باقتناع القاضى من كافه عناصر الدعوى المطروحة . مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر . غير جائز . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة : –
لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال. ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب اقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه . وإذ كان الطاعن لا يدعى بأن الطفل المجني عليه لا يستطيع التمييز أصلاً ، ولم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه ، بل اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجني عليه بصفة أصلية لعدم استطاعته التمييز بسبب صغر سنه ، وكانت العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 23908 لسنة 65 جلسة 1998/01/05 س 49 ص 26 ق 4)