You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض بتقادم دعوى صحة التوقيع

تقادم دعوى صحة التوقيع

 

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة .

حيث تخلص واقعة الدعوى فى أن المدعية أقامتها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/4/2000 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم وطلبت فى ختامها الحكم بصحة توقيع مورث المدعى عليهم المرحوم / محمد جمال محمود – على عقد البيع المؤرخ 24/3/1977 المبين بصدر الصحيفة مع الزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وقالت شرحاً لدعواها أنه بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ 24/3/1977 باع مورث المدعى عليهم سالف الذكر لها قطعة أرض بما عليها من مبانى ، وتم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدره ألفين جنيه دفعهم بمجلس العقد ، وأنه لما كان يهمها إثبات صحة توقيع مورث المدعى عليهم على العقد المذكور لذا فقد أقامت دعواها .

وقدمة المدعية سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل عقد البيع المؤرخ 24/3/1977 سالف الذكر .

وتداولت الدعوى بالجلسات حيث مثلت المدعية والمدعى عليهم كل بوكيل عنه – محام – والحاضر عن المدعى عليهم الثالث والخامسة والسادسة طعن بالجهالة والإنكار على توقيع مورثهم على العقد سند الدعوى ، وبجلسة 11/1/2001 قضت المحكمة – بهيئة مغايرة – بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى ماجاء بمنطوق هذا الحكم والذى نحيل إليه تجنباً للتكرار ، والمحكمة استمعت لشهود طرفا التداعى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ثم قررت إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة ، حيث تداولت بجلسات المرافعة وبجلسة 21/6/2001 دفع وكيل المدعى عليهم الثالث والخامسة والسادسة بسقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم الطويل وقدم وكيل المدعية مذكرة بدفاعها صمم فى ختامها على الطلبات ، وبجلسة المرافعة الأخيرة 11/10/2001 قدم وكيل المدعى عليهم الثالث والخامسة والسادسة مذكرة بدفاعهم تمسك فى ختامها بدفعهم بتقادم الدعوى ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن دعوى صحة التوقيع تتقادم بخمس عشرة سنة من تاريخ توقيع الورقة ، شأنها فى ذلك سائر الدعاوى ، فيسقط بمضى هذه المدة حق المشترى فى إثبات صحة التوقيع .
[ تطبيق القانون فى الدعاوى المدنية – دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع للمستشار /
محمود رضا الخضيرى – طبعة نادى القضاة 1989 ص 409 ] .

وحيث أن الثابت بالعقد المطلوب القضاء بصحة التوقيع عليه أنه محرر بتاريخ 24/3/1977 وكان تاريخ رفع الدعوى هو 1/4/2000 ، الأمر الذى يكون قد مضى معه مايقرب من ثلاثة وعشرون سنة ميلادية ، ويكون الدفع المبدى من المدعى عليهم الثالث والخامسة والسادسة بتقادم الدعوى قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وهو ماتقضى معه المحكمة والحال كذلك بتقادم الدعوى بمضى المدة .

وحيث أنه عن المصاريف ، ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعية عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات ، والمادة 187/1 من قانون المحاماة .

 

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بتقادم الدعوى بمضى المدة وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .

 

 



(( الطعن 2923 لسنة 63 ق جلسة 2 / 7 / 2018 ))

محكمـة الـنقـض 
الدائـــــــــــــرة المــــدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــ
محضـر جلسـة 
ـــــــــ
برئاسة السيـد القاضى / سيـد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيـس المحكمة
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه
هــشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكرى
” نواب رئيـس المحكمة “
والسيد أمين السر / ماجد أحمد ذكى .
فى الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 18 من شوال سنة 1439 هـ الموافق الثانى من يوليو سنة 2018 م .
أصدرت القرار الآتى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2923 لسنة 63 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن 
– ……… . والمقيم / …….. – قسم الهرم – محافظة الجيزة .
ضـــــــــــــــــــــــد 
– ……… . المقيمة / ………. – قسم الهرم – محافظة الجيزة .
ﻋﹸرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة
المحكمـــة 
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إنه من المقرر- أن التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤيد ، ومن المقرر أيضاً- أن دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وآخر أقام الدعوى بتاريخ 8/1/1989 بطلب الحكم بصحيفة التوقيع على عقدى البيع المؤرخين 5/11/1969 ، 25/11/1969 وتعد من الدعاوى الشخصية تنقضى بمضى خمسة عشر عاماً على نشوء حقها فى إقامة الدعوى بصحة التوقيع ، وإذ تمسكت المطعون ضدها بذلك الدفع وانتهى الحكم المطعون فيه لسقوط حقها فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل ، فيكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله .
لذلك 
أمرت المحكمة :- بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,