You cannot copy content of this page
تقادم دعوى صحة التوقيع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة .
حيث تخلص واقعة الدعوى فى أن المدعية أقامتها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/4/2000 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم وطلبت فى ختامها الحكم بصحة توقيع مورث المدعى عليهم المرحوم / محمد جمال محمود – على عقد البيع المؤرخ 24/3/1977 المبين بصدر الصحيفة مع الزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وقالت شرحاً لدعواها أنه بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ 24/3/1977 باع مورث المدعى عليهم سالف الذكر لها قطعة أرض بما عليها من مبانى ، وتم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدره ألفين جنيه دفعهم بمجلس العقد ، وأنه لما كان يهمها إثبات صحة توقيع مورث المدعى عليهم على العقد المذكور لذا فقد أقامت دعواها .
وقدمة المدعية سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل عقد البيع المؤرخ 24/3/1977 سالف الذكر .
وتداولت الدعوى بالجلسات حيث مثلت المدعية والمدعى عليهم كل بوكيل عنه – محام – والحاضر عن المدعى عليهم الثالث والخامسة والسادسة طعن بالجهالة والإنكار على توقيع مورثهم على العقد سند الدعوى ، وبجلسة 11/1/2001 قضت المحكمة – بهيئة مغايرة – بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى ماجاء بمنطوق هذا الحكم والذى نحيل إليه تجنباً للتكرار ، والمحكمة استمعت لشهود طرفا التداعى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ثم قررت إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة ، حيث تداولت بجلسات المرافعة وبجلسة 21/6/2001 دفع وكيل المدعى عليهم الثالث والخامسة والسادسة بسقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم الطويل وقدم وكيل المدعية مذكرة بدفاعها صمم فى ختامها على الطلبات ، وبجلسة المرافعة الأخيرة 11/10/2001 قدم وكيل المدعى عليهم الثالث والخامسة والسادسة مذكرة بدفاعهم تمسك فى ختامها بدفعهم بتقادم الدعوى ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن دعوى صحة التوقيع تتقادم بخمس عشرة سنة من تاريخ توقيع الورقة ، شأنها فى ذلك سائر الدعاوى ، فيسقط بمضى هذه المدة حق المشترى فى إثبات صحة التوقيع .
[ تطبيق القانون فى الدعاوى المدنية – دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع للمستشار /
محمود رضا الخضيرى – طبعة نادى القضاة 1989 ص 409 ] .
وحيث أن الثابت بالعقد المطلوب القضاء بصحة التوقيع عليه أنه محرر بتاريخ 24/3/1977 وكان تاريخ رفع الدعوى هو 1/4/2000 ، الأمر الذى يكون قد مضى معه مايقرب من ثلاثة وعشرون سنة ميلادية ، ويكون الدفع المبدى من المدعى عليهم الثالث والخامسة والسادسة بتقادم الدعوى قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وهو ماتقضى معه المحكمة والحال كذلك بتقادم الدعوى بمضى المدة .
وحيث أنه عن المصاريف ، ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعية عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات ، والمادة 187/1 من قانون المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بتقادم الدعوى بمضى المدة وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .