You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ۱۰۱۷ لسنة ۳۷ قضائية ( تجارى ) : اعتبار الشريك الذى يأخذ لنفسه شيئا من مال الشركة والمسلم إليه بصفته _ مبددا
العنوان : - تبديد . إثبات . “الإثبات في المواد التجارية “. شركات . صورية .
الموجز : - اعتبار الشريك الذى يأخذ لنفسه شيئا من مال الشركة والمسلم إليه بصفته _ مبددا .
القاعدة : - الشريك الذى يأخذ شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه ليستخدمه في شئونها ثم ينكره على شركائه و يأبى رده إليهم يعتبر مبدداً . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه لا يكون له محل .
( الطعن رقم ١٠١٧ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ١٩٦٧/٠٦/١٢ )
مكتب فنى ( سنة ١٨ - قاعدة ١٦٤ - صفحة ٨١٨ )