You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 1024 لسنة 84 قضائية ( تجارى ) : دعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون تحرى عن صحة توقيعه . عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها

حكم محكمة النقض رقم 1024 لسنة 84 قضائية ( تجارى ) : دعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون تحرى عن صحة توقيعه . عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها

 

 

 

العنوان : –  محاكم اقتصادية “الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” .

الموجز : – دعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون تحرى عن صحة توقيعه . عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم الطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة : – طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثانى – البنك …. المصرى – بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه و رد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات التى قام البنك بصرفها للمطعون ضده الثالث دون التحرى عن صحة توقيعه وإلزامهم متضامنين بمبلغ ١٠٧٣٩٢٩٠ جنيه قيمة تلك الشيكات ، وكانت الدعوى على هذا النحو هى دعوى تعويض عن صرف البنك عدد من الشيكات المسحوبة عليه دون التحرى عن صحة توقيع الساحب وهو ما لاينطبق عليها أي من القوانين التى تختص بها المحكمة الاقتصادية ، و من ثم فان الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة المنصورة الابتدائية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوعها بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فانه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

 

( الطعن رقم ١٠٢٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٢/٢٢   )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1