You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 10330 لسنة 83 قضائية : أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع – سواء أكان هذا العرض على يد محضر أم أمام المحكمة وقت المرافعة – هو الوسيلة القانونية المبرئة للذمة ومن ثم يتعين أن تتوفر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة في استيفاء الحق

 

حكم محكمة النقض رقم 10330 لسنة 83 قضائية : أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع – سواء أكان هذا العرض على يد محضر أم أمام المحكمة وقت المرافعة – هو الوسيلة القانونية المبرئة للذمة ومن ثم يتعين أن تتوفر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة في استيفاء الحق

 

 

” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع – رغبة منه في التيسير على المستأجرين – أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء “.

” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع – سواء أكان هذا العرض على يد محضر أم أمام المحكمة وقت المرافعة – هو الوسيلة القانونية المبرئة للذمة ومن ثم يتعين أن تتوفر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة في استيفاء الحق “.

” إذ كان الثابت حسبما حَصَّلَ الحكم المطعون فيه أن الطاعن عَرَضَ على المطعون ضدهم بجلسة 5/1/2013 مبلغ 2000 جنيه رفض الأخيرون استلامه فقام الطاعن بإيداع مبلغ 2754 جنيه خزينة المحكمة بتاريخ 27/2/2013 قيمة الأجرة المستحقة حتى 30/6/2013 ومن ثم يكون الطاعن قد عَرَضَ الأجرة عرضاً قانونياً تبعه إيداع طبقاً للقانون دون أن ينال من ذلك ما أوردته المادة 489 من قانون المرافعات من تسليم المبلغ المعروض لكاتب الجلسة ذلك أن إيداع الأخير للمبلغ المعروض خزينة المحكمة يستوى في الأثر مع إيداعه بمعرفة المدين العارض لتحقق الغاية التى توخاها المشرع في الحالتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بهذا الإيداع مشترطاً تسليم المبلغ المعروض لكاتب الجلسة ليقوم الأخير بإيداعه خزينة المحكمة مرتباً على ذلك قضاءه بإخلاء العين محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث السداد حتى تاريخ إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف لتوقى الإخلاء بما يعيبه بالقصور في التسبيب أيضاً مما يوجب نقضه “.

 

(الطعن رقم 10330 لسنة 83 جلسة 2014/05/14)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,