You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 10384 لسنة 79 قضائية ( مدنى ) : يتوجب على المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقا لحسن سير العدالة إذا عن لخصم بعد حجز الدعوى للحكم أن يبدي دفعا أو دفاعا أو يقدم أوراقا أو مستندات من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى

حكم محكمة النقض رقم 10384 لسنة 79 قضائية ( مدنى ) : يتوجب على المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقا لحسن سير العدالة إذا عن لخصم بعد حجز الدعوى للحكم أن يبدي دفعا أو دفاعا أو يقدم أوراقا أو مستندات من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى

 

يتوجب على المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقا لحسن سير العدالة إذا عن لخصم بعد حجز الدعوى للحكم أن يبدي دفعا أو دفاعا أو يقدم أوراقا أو مستندات من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى،

وتقديم طلب فتح باب المرافعه فى الدعوى مرفقا به مستندات يتغير بها وجه الراى فى الدعوى يوجب على المحكمه ان تقول كلمتها فيه ……
اصدرت محكمة النقض حكما حديثا بجلسة 2/1/2019 قالت فيه ان الطاعنة نعت على الحكم المطعون … إنها قدمت بعد قفل باب المرافعة في الاستئناف طلبا لإعادة الدعوى للمرافعة أرفقت به صورة ضوئية من عقد التدريب سند الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ..وقضى برفض الدعوى بحالتها استنادا منه إلى أنها لم تقدم عقد التدريب، الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه

وقالت المحكمه إن هذا النعي في محله، ..ذلك انه ولئن كان تقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أمر تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما انتهت إليه في هذا الشأن سائغا ومتفقا مع القانون، وأنه إذا عن لخصم بعد حجز الدعوى للحكم أن يبدي دفعا أو دفاعا أو يقدم أوراقا أو مستندات من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى، وطلب إعادتها إلى المرافعة تمكينا لخصمه من الرد عليه فإن واجب المحكمة أن تعرض له لبحث ما إذا كان متسما بالجديه ام قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ارتأت جديته تعين عليها إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقا لحسن سير العدالة

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بعد حجز الاستئناف للحكم بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة أرفقت به حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد التدريب سند الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يعن بفحصه والمستندات المؤيدة له للتحقق من جديته وصولا إلى وجه الحق فيه وأيد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى بحالتها استنادا منه إلى أن الطاعنة لم تقدم عقد التدريب وأنها عجزت عن إقامة الدليل على دعواها، فإنه يكون مشوبا بالقصوربما يعيبه ويوجب نقضه

 

(الطعن رقم 10384 لسنة 79 قضائية جلسة 2/1/2019)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1