You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 10685 لسنة 78 قضائية ( تجارى ) : صدور قرار من النائب العام أو حكم من المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها . مؤداه . غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله الذى منع من التصرف فيها . حرمانه من التقاضى بشأنها لا ينتقص من أهليته . إدارتها مسئولية الوكيل بصفته نائباً قانونياً للمحافظة عليها . انتهاء المنع يستتبع إعادة حق التقاضى بشأنها لصاحبها . المواد ٢٠٨ مكرراً ( أ ) و ٢٠٨ مكرراً ( ب ) ق الإجراءات الجنائية و م ٣ من قرار وزير العدل رقم ٢٢١٩ لسنة ١٩٩٩
العنوان : – نيابة عامة ” القرار الصادر بالمنع من التصرف ” .
الموجز : – صدور قرار من النائب العام أو حكم من المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها . مؤداه . غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله الذى منع من التصرف فيها . حرمانه من التقاضى بشأنها لا ينتقص من أهليته . إدارتها مسئولية الوكيل بصفته نائباً قانونياً للمحافظة عليها . انتهاء المنع يستتبع إعادة حق التقاضى بشأنها لصاحبها . المواد ٢٠٨ مكرراً ( أ ) و ٢٠٨ مكرراً ( ب ) ق الإجراءات الجنائية و م ٣ من قرار وزير العدل رقم ٢٢١٩ لسنة ١٩٩٩ .
القاعدة : – مفاد نصوص المواد ٢٠٨ مكرراً ( أ ) و ٢٠٨ مكرراً ( ب )١بهذ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٣ من قرار وزير العدل رقم ٢٢١٩ لسنة ١٩٩٩ أن صدور قرار النائب العام أو حكم المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها يترتب عليه غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله الذى منع من التصرف فيها , فلا يكون له تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها وليس في ذلك نقص في أهلية الممنوع من التصرف وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الوكيل المعين لإدارتها باعتباره نائباً قانونياً عنه في إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وغيرها من الجهات التى وقعت الجريمة على أموالها فيلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء المنع من التصرف أو الإدارة فإذا ما انتهى المنع برد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعاً لذلك حقه في التقاضى بشأنها .
( الطعن رقم ١٠٦٨٥ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/١٢/٢٨ )
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١٠٥٩ )
العنوان : – نيابة عامة ” القرار الصادر بالمنع من التصرف ” .
الموجز : – تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لمنعه من التصرف في أمواله وإدارتها وتعيين وكيلاً لذلك مما يفقده أهلية التقاضى . صحيح . وجوب اختصام الوكيل المعين للإدارة ليكون الحكم الصادر حجة عليه . مخالفة ذلك. خطأ وقصور .
القاعدة : – كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنه قد مُنعَ من التصرف في أمواله وإدارتها وتم تعيين وكيل لإدارتها بموجب الحكم الصادر بتاريخ ٨ من مايو سنة ٢٠٠١ من محكمة جنايات المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” في القضية رقم ……. حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ……. وقدم صورة رسمية منه – مما يفقده أهلية التقاضى ويتعين معه اختصام الحارس ” الوكيل المعين لإدارة الأموال ” غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع بتقريره أن المنع من التصرف لا يفقده أهلية التقاضى رغم أن الوكيل المعين لإدارة أموال الطاعن قد خوله الشارع حق تمثيل الطاعن أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التى تصدر ضده في أمواله التى يتولى إدارتها نيابة عنه بما كان يتعين معه اختصامه في الدعوى ليكون الحكم الصادر فيها حجة عليه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استمرار المنع من التصرف والإدارة المقضي به أو إنهائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الطاعن وما يستتبع ذلك من إعادة الحق له في التقاضى بشأنها فإن الحكم فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله .
( الطعن رقم ١٠٦٨٥ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/١٢/٢٨ )
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١٠٥٩ )