You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 1075 لسنة 72 قضائية ( عمال ) : الاستئناف . أثره . نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية التى كانت عليها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م ٢٣٢ مرافعات . مفاده . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة . علة ذلك. اكتساب قوة الأمر المقضي

حكم محكمة النقض رقم 1075 لسنة 72 قضائية ( عمال ) : الاستئناف . أثره . نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية التى كانت عليها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م ٢٣٢ مرافعات . مفاده . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة . علة ذلك. اكتساب قوة الأمر المقضي

 

 

العنوان : –  تأمينات اجتماعية ” معاش ” . الاستئناف ” الاثر الناقل للاستئناف ” نقض ” أسباب الطعن : السبب مجهل ” . تقادم ” تقادم خمسى . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة للقانون : الخطأ في تطبيقه ” .

الموجز : –  الاستئناف . أثره . نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية التى كانت عليها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م ٢٣٢ مرافعات . مفاده . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة . علة ذلك. اكتساب قوة الأمر المقضي .

القاعدة : –  المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات لا ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وفى حدود طلبات المستأنف ، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها ، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الخمسى طبقاً لحكم المادة ١٤٠ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وقضت المحكمة برفض هذا الدفع ، وكانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء وقصرت استئنافها على ما قضى به من رفض الدفعين بعدم القبول وفقاً للمادة ١٤٢ من ذات القانون والتقادم الخمسى وفقاً للمادة ٣٧٥ مدنى وكذا قضائه في الموضوع بتعديل المعاش بإضافة كافة عناصر الأجور المتغيرة وإلزام الطاعنة بأداء الفروق المالية المترتبة على ذلك ، فإن الدفع السالف بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الخمسى طبقاً لحكم المادة ١٤٠ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ لا يكون مطروحاً أمام محكمة الاستئناف ، ولا يغير من ذلك أن أحكام هذا القانون من النظام العام لأن قضاء محكمة أول درجة برفضه قد حاز قوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام ولا تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت إن هى لم تعرض لهذا الدفع .

 

( الطعن رقم ١٠٧٥ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٦ )

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,