You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 10967 لسنة 59 قضائية ( جنائى ) : استئناف أحد الخصوم فى مدة العشرة أيام المقررة . أثره : امتدا ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى خصومه خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المذكورة
الموجز : –
استئناف أحد الخصوم فى مدة العشرة أيام المقررة . أثره : امتدا ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى خصومه خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المذكورة . أساس ذلك وعلته ? عدم امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة للطاعن . ما دام المستأنف متهم آخر معه . امتداده اذا رفع من أحد خصومه فقط النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية
القاعدة : –
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن و آخر بوصف أنهما سرقا الأشياء المبينة بالمحضر ، و بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1986 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل منهما ستة أشهر فإستأنف المحكوم عليه الآخر بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1986 و إستأنف الطاعن بتاريخ 3 يناير سنة 1987 و محكمة ثانى درجة قضت بعدم قبول إستئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، و كانت المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ” إذا إستأنف أحد الخصوم فى مدة العشر أيام المقررة يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة أيام المذكورة ” و هو نص أخذ فيه الشارع بفكرة الإستئناف الفرعى جرياً على ما سارت عليه كثير من التشريعات كالقانون الفرنسى و قانون تحقيق الجنايات المختلط لما فى ذلك من حكمة ظاهرة أفصح عنها الشارع فى المذكرة الإيضاحية رقم 2 المرافقة لقانون الإجراءات الجنائية على المادة 435 التى أصبحت المادة 409 بقوله ” فقد يستأنف أحد الخصوم فى نهاية العشر أيام و بذلك يفاجئ خصمه الذى يكون قد إمتنع عن الإستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صوناً لمصالحه . و على ذلك إذا إستأنف المتهم الحكم الصادر عليه إمتد الميعاد بالنسبة للنيابة و المدعى بالحقوق المدنية خمسة أيام أخرى و غنى عن البيان أن الإستئناف الفرعى لا يجوز إلا إذا كان الإستئناف الأصلى مرفوعاً فى ميعاد العشرة أيام ………. ” فإن القول بأن إستئناف أحد المتهمين فى الميعاد يخول متهماً آخر معه التقرير بالإستئناف فى الخمسة أيام التالية لإنتهاء العشرة أيام المقررة قانوناً للإستئناف و لا يتفق و صحيح القانون إذ أن خصم المتهم هو النيابة و المدعى بالحقوق المدنية و ليس المتهم الآخر الذى يسأل معه عن إرتكاب الحادث . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن على غير سند .
(الطعن رقم 10967 لسنة 59 قضائية جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 51 ق 9)