You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 1109 لسنة 58 قضائية ( إيجارات ) : عقد إيجار الأماكن . وجوب إفراغه كتابة . تعلق ذلك بالنظام العام . مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه . للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات
العنوان : – إيجار ” إيجار الأماكن ” ” عقد الإيجار ” ” التزامات المؤجر “. إثبات ” طرق الإثبات : الاثبات بالكتابة “. صورية ” إثبات الصورية “. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى ” ” سلطتها في تقدير الادلة “. نظام عام .
الموجز : – عقد إيجار الأماكن . وجوب إفراغه كتابة . تعلق ذلك بالنظام العام . مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه . للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات .
القاعدة : – اعتبر المشرع في قوانين الإيجارات الاستثنائية الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار في عقد مكتوب من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أوفى حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه في صورة مخالفة ، إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات .
( الطعن رقم ١١٠٩ لسنة ٥٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٩٢/١٢/٢٤ )
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٨٢ – صفحة ١٣٨٥ )
( الطعن رقم ١١٠٩ لسنة ٥٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٩٢/١٢/٢٤ )
( الطعن رقم ١١٠٩ لسنة ٥٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٩٢/١٢/٢٤ )